أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2019
6440
التاريخ: 29-5-2016
3564
التاريخ: 2023-03-11
1843
التاريخ: 2024-10-22
174
|
لاكتساب ملكية المنقول عن طريق واقعة الالتصاق يجب تحقق قاعدتين، قاعدة الاندماج بين الشيئين المنقولين بحيث يتعذر الفصل بينهما دون تلف، وقاعدة استبعاد مبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية، لأن هذه الأخيرة إذا تحققت تمنع التحدي بتطبيق أحكام الالتصاق (1) .
الفرع الأول
قاعدة الاندماج.
يتحقق الالتصاق بالمنقول إذا اندمج منقولان مملوكان لشخصين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما دون تلف، وهذه الحالة من الإلتصاق نادرة الحدوث في الحياة العملية، لكنها إذا ما وقعت، فعلى القاضي أن يميز بين ثلاث صور: صورة الضم، صورة المزج وصورة التحويل.
ففي صورة الضم ( adjonction )، يتحد المنقولان في شيء واحد ولكننا نستطيع أن نميز بينهما، كوضع صورة في إطار، أو قطعة من الماس في طاقم من ذهب.
أما في صورة المزج أو الخلط ( mélange )، فيختلط المنقولان بحيث لا يمكن التمييز بينهما كحالة مزج سائلين بعضهما البعض.
أما في صورة التحويل ( Spécification )، فيتحد المنقولان لإحداث شيء جديد بحيث يقوم الصانع باستخدام مادة أولية مملوكة للغير، ليكون منها غرض قابل للإستعمال، كالخشب الذي يحوله إلى أثاث، وقطع القماش التي تتحول إلى لباس.
إن المشرع الجزائري على غرار جل التشريعات العربية، لم يتعرض بصراحة لأي من تلك الصور الثلاث المتعلقة باكتساب ملكية المنقول بالإلتصاق بل ترك الموضوع في يد القاضي ليكيف الظروف ويحكم بما يراه مناسبا مقيدا إياه بإتباع قواعد العدالة، على عكس ما قام به المشرع الفرنسي، فبالإضافة إلى التنبيه بقواعد العدالة بصريح نص المادة 565 من التقنين المدني الفرنسي (2) ، فقد قيد القاضي بقواعد محددة على سبيل المثال، بحيث أورد حلولا موضوعية وفق كل صورة من صور التصاق المنقول المعروضة عليه وذلك كما يلي:
في حالة الضم: أي عند اتحاد منقولين مع إمكان تمييز كل منهما عن الآخر لكن فصلهما يؤدي إلى التلف، فيتملك صاحب المنقول الأصلي أو المنقول الأكبر قيمة المنقولين معا، على أن يعوض صاحب المنقول الآخر، مثال ذلك وضع قطعة من الماس في خاتم من ذهب يجعل صاحب الماس هو المالك على أن يعوض صاحب الذهب.
في حالة المزج: أي عندما يختلط منقولين أحدهما بالآخر بحيث لا يمكن تمييز أيا منهما كخلط غلال مملوكة لشخص بغلال مملوكة لشخص آخر، فإذا كان الأصل أن يكون المنقول الجديد مملوكا على الشيوع للمالكين معا، يقسم ثمنه عليهما كل بنسبة قيمة المنقول الذي كان مملوكا له، ولكن إذا كان أحد المنقولين أكبر قيمة من الآخر، فيتملك صاحبه المنقول الجديد ويعوض صاحب المنقول الآخر .
في حالة التحويل: وهو صنع شخص لشيء جديد بمادة مملوكة لشخص آخر، فصاحب المادة هو الذي يتملك الشيء الجديد على أن يعوض الشخص الصانع بكلفة الصناعة وأجرة العمل، ويشترط في ذلك أن تكون قيمة المادة أكبر من قيمة العمل، أما إذا كانت قيمة العمل أكبر من قيمة المادة فإن الصانع هو الذي يتملك الشيء المصنوع ويعوض صاحب المواد عما فقده (3) .
الفرع الثاني
قاعدة استبعاد مبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية.
تنص المادة 835 من ق م ج على أنه: "من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
إذا كان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب ملكية الشئ خالية من التكاليف والقيود العينية. والحيازة في حد ذاتها قرينة على وجود السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك."
وعلى هذا الأساس، إذا اتحد منقولان وامتزجا وأصبحت ملكية المنقول في يد مالك واحد من المالكين، في هذه الحالة يتعين استبعاد تطبيق قواعد الالتصاق، وتطبق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لأن الشيء الناتج عن الاتحاد يصبح بيد شخص واحد، إلا إذا تمكن الشخص الآخر من إثبات تخلف هذه القاعدة بإثبات تخلف السند الصحيح أو سوء النية. إن هذه القاعدة تحول إلى حد بعيد دون تطبيق أحكام الالتصاق مما جعل بعض القوانين المدنية لاسيما القانون المدني الفرنسي تخصص عدة مواد لمسألة الالتصاق بالمنقول لكي لا تترك المجال لإعمال قواعد العدالة مكتنفة في ذلك أثر القانون الرماني الذي كان يعير مسألة الالتصاق بالمنقول أهمية كبيرة، نظرا لأن قاعدة تملك المنقول بالحيازة لم تكن معروفة عند الرومان (4) .
_______________
1- CHAMOULAUD-TRAPIERS (A.), Droit des biens, France, 2éme edition, Editions Bréal, 2007, p104.
2- تنص المادة 565 من التقنين المدني الفرنسي على ماياتي :
"Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartement à deux maitre différents, est entièrement subordonné aux principe de l’équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour de déterminer, dans les cas non prévus suivant les circonstances particulières.»
3- MAZEAUD (H.), (L.) et (J.), Leçon de droit civil, Tome 2, LGDJ, Edition Montchrestien, 1962, p1275.
4- السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية ج 9، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 328
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|