المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

امراض البيكان (مرض العقد التاجي على البيكان)
24-8-2020
Bridgeless Graph
21-4-2022
خدمة بساتين التين
28-12-2015
خلف بن هشام
26-04-2015
فوائد الغذاء الملكي الطبية
12-6-2016
الموصلية الفائقة
7-1-2016


بناء المشتري في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر من الحالات التي تسري عليها احكام الالتصاق  
  
2210   02:37 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

في هذه الحالة نواجه فرضا ...، حيث نجد هنا أن المشتري هو الذي بنى في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر ثم استوفى هذه الإجراءات بعد ذلك، فهل يعتبر المشتري قبل استيفاء إجراءات الشهر، إذا قام بالبناء قد بنى في أرض الغير؟

ذهبت محكمة النقض المصرية في بداية الأمر إلى القول باعتبار المشتري في هذه الحالة قد بنى في ملكه، فجاء في حكم لها أن البيع غير المسجل (1)  يخول المشتري أن ينتفع بالأرض بجميع أوجه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، ومتى أحدث المشتري بناء على الأرض المبيعة له يصبح بهذا البناء مالكا له ملكية مصدرها واقعة على سبيل البقاء والقرار ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جار مالكا للبناء(2)  .

فالمحكمة تقضي للمشتري الذي بنى في الأرض قبل استيفاء الشهر الحق في أن يشفع في الأرض المجاورة إذا بيعت قبل التسجيل ولكنه يشفع بالبناء الذي أقامه لا بالأرض التي اشتراها إذ هو لا يمتلكها إلا باستيفاء إجراءات الشهر، أما البناء الذي أقامه المشتري فإنه يمتلكه منذ إقامته وقبل أن يتملك الأرض بالتسجيل.

إلا أن محكمة النقض المصرية عدلت عن هذا الراي في حكم لها فجعلت البناء الذي يقيمه المشتري في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر ملكا للبائع وله الحق أن يتملكه بالالتصاق.

ومن تم فإن كل ما للمشتري الباني الذي لم يسجل عقده إذا لم يختر نزع المنشآت أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له، وأن يتخذ في سبيل إجباره على آدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم.

بناء على هذا فإن بناء المشتري في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر يعد من قبيل البناء على أرض الغير إلا أنه يعامل معاملة الباني حسن النية (3) طبقا لنص المادة 785 من القانون المدني.

______________

1- يستعمل المشرع المصري مصطلح التسجيل للتعبير عن الشهر أما المشرع الجزائري فيقصد بالتسجيل Enregistrement التسجيل لدى إدارة الضرائب أما الشهر أو الإشهار Publication أو Publicité فهي تقابل مصطلح التسجيل المستعمل من قبل المشرع المصري وينتجان نفس الأثر القانوني بحيث لا يكون للتصرفات القانونية غير المسجلة (في القانون المصري) أوغير المشهرة (في القانون الجزائري) حجية بين الاطراف ولا بالنسبة للغير إلا من تاريخ تسجيلها أو شهرها ولا يكون لها سوى التزامات شخصية بين الأطراف.

أنظر في ذلك: م 793 ق م ج وهي تقابل م 934 مدني مصري وكذلك م 16 من الأمر 74 / 75 وهي تقابل م 9 من قانون الشهر العقاري المصري.

2- حددت المادة 936 من القانون المدني المصري الأشخاص الذين يثبت لهم الحق في الشفعة في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها كما يأتي: "يثبت الحق في الشفعة:

1- لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه".

2-  للشريك في الشيوع، إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي".

3-  لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها".

4-  لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع الحكر والمستحكر إذا بيعت الرقبة".

3- للجار المالك في الأحوال الآتية: -

- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأرض المعدة للبناء سواء كانت في المدن أو في القرى.

- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.

- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين ، وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل".

لكن المشرع الجزائري لم يعط في المادة 795 من القانون المدني للجار المالك الحق في الشفعة فنصت على أنه "يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية:

- لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة.

- للشريك في الشيوع إذا بيع العقار المشاع إلى أجنبي.

- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها".

3-  أنظر: النشار (جمال خليل)، الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 303

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .