أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
445
التاريخ: 15-9-2016
1097
التاريخ: 13-9-2016
296
التاريخ: 29-6-2019
570
|
إعلم أن المكلف إذا توجه والتفت إلى حكم من أحكام أفعاله فلا يخلو حاله عن أحد أقسام ثلاثة:
الأول: أن يحصل له القطع بذلك الحكم، ووظيفته حينئذ بحكم العقل العمل بقطعه والجري على وفق علمه ويسمى هذا المكلف بالقاطع والعالم.
الثاني: أن لا يحصل له العلم به بل يقوم عنده طريق معتبر إلى حكمه من خبر عدل أو ثقة أو إجماع أو شبهها، وحكمه أيضا أن يعمل على طبق طريقه ويسمى هذا بمن قام عنده الطريق.
الثالث: أن لا يحصل له العلم ولا يقوم عنده طريق معتبر، ويسمى بالجاهل والشاك وهو الذي يجري في حقه الأصول العملية، الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير، فإنه إما أن يكون للحكم الذي شك فيه حالة سابقة أم لا فعلى الأول يتحقق مجرى الاستصحاب وعلى الثاني فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به مع العلم بالتكليف، فعلى الأول يتحقق مجرى البراءة، وعلى الثاني فإما أن يمكن فيه الاحتياط أم لا فعلى الأول يتحقق مجرى الاحتياط، وعلى الثاني مجرى التخيير.
ثم إنه قد ظهر من هذا التقسيم أن للاستصحاب شرطا واحدا وهو ملاحظة الحالة السابقة، وللبراءة شرطين وهما عدم ملاحظة الحالة السابقة وكون الشك في التكليف، وللاحتياط شروطا ثلاثة، عدم ملاحظة الحالة السابقة وكون الشك في المكلف به وإمكان الاحتياط، وللتخير أيضا شروطا ثلاثة: عدم ملاحظة الحالة السابقة وكون الشك في المكلف به وعدم إمكان الاحتياط.
تنبيهات:
الأول: أن الجاهل والشاك إما أن يكون شاكا في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي أو في متعلقات الأحكام.
أما الأول: فهو الذي يجري في حقه الأصول المذكورة، وحصر الأصول العملية في الأربعة المشهورة إنما هو بالنسبة إليه فلا يجري في حقه غير تلك الأصول.
وأما الثاني: كمن شك في الطهارة والنجاسة والصحة والفساد والملكية والزوجية والحرية والرقية وغيرها، فلا يجري في حقه من تلك الأصول غير الاستصحاب وله أصول أخر كأصالة الطهارة وأصالة الصحة وأصالة الفساد وأصالة الحرية وأصالة التحقق المسماة بقاعدة التجاوز، ولم يتعرض بعض المحققين لتلك الأصول ومجاريها في أول الباب زعما منه أن مباحثها قليلة وأنها تختص ببعض الأبواب.
وأما متعلقات الأحكام وموضوعاتها فلا يجري فيها من الأصول الأربعة إلا الاستصحاب، ويجري فيها بعض الأصول الأخر والأمارات كالقرعة واليد وخبر العدل ونحوها.
الثاني: أن ما ذكرنا من المجاري للأصول العملية إنما هو بيان لخصوص مجاريها بنحو الإجمال
وأما بيان نفس تلك الأصول وأنها أحكام شرعية أو عقلية وبيان مجاريها تحقيقا وتفصيلا فهو موكول إلى شرح حال ذلك الأصل تحت عنوانه الخاص فراجع تلك العناوين لتكون على بصيرة منها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|