أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
306
التاريخ: 14-9-2016
776
التاريخ: 14-9-2016
534
التاريخ: 13-9-2016
485
|
المراد من المقدّمة الداخليّة هي أجزاء المأمور به الدخيلة في ماهيّته ذاتا وتقيّدا ، أمّا دخولها في ماهيّته ذاتا فلأنّ افتراضها من أجزاء المأمور به يساوق افتراضها مقوما لحقيقته ، إذ انّ المركّب انّما يقوم بأجزائه.
وأمّا تقيّده بها فلأنّ اعتباره في المأمور به ليس بأيّ نحو اتّفق بل المطلوب والمعتبر هو تقيّد المأمور به بحصّة يكون معها الجزء على نحو خاص ، فالقراءة والتي هي أحد أجزاء الصلاة اعتبرت بنحو تكون مسبوقة مثلا بتكبيرة الإحرام وملحوقة بالركوع ، وهذا معناه انّ المطلوب ليس هو مطلق طبيعة الصلاة المشتملة على القراءة بل المطلوب هو الحصّة الخاصّة التي تكون معها القراءة واقعة بين تكبيرة الإحرام والركوع.
ثمّ انّ المقدّمة الداخليّة قد تطلق على القيود التي لا تكون دخيلة في المأمور به ذاتا إلاّ انّها دخيلة تقيّدا ، وعلى هذا تكون الطهارة مثلا والتي هي خارجة عن المأمور به ذاتا إلاّ انّها داخلة تقيّدا من المقدّمات الداخليّة ، فالقيود والموانع يعبّر عنها بالمقدّمات الخارجيّة بالمعنى الأعم ، كما يعبّر عنها بالمقدّمات الداخليّة بالمعنى الأعمّ ، وقد أوضحنا المراد من التقيّد بها في المقدّمة الخارجيّة.
ثمّ انّه وقع البحث عن المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأوّل من جهة صحّة اطلاق عنوان المقدّمة عليها بعد إن لم تكن أجزاء المأمور به مغايرة للمأمور به خارجا فهي عين المأمور به ، ولو صحّ اطلاق عنوان المقدّمة عليها فهل هي داخلة في محلّ النزاع؟ بمعنى انّ البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته هل يشمل المقدّمة الداخليّة بالمعنى الاول أو لا؟
أمّا الجهة الاولى : فيقال انّ عنوان المقدميّة يحتمل أحد معنيين :
المعنى الأول : انّ المقدّمة هي ما يكون وجودها مغايرا خارجا لوجود ذي المقدّمة ، غايته انّ وجود ذي المقدّمة منوط بوجودها.
المعنى الثاني : انّ المراد من المقدّمة هو ما يكون وجود ذي المقدّمة منوطا بوجودها بقطع النظر عن تغاير وجود المقدّمة عن وجود ذيها أو انّه ليس مغايرا ، فالمغايرة وعدمها ليس دخيلا في صدق المقدّميّة.
وبناء على انّ المراد من المقدّمة هو المعنى الاوّل لا تكون أجزاء المأمور به من المقدّمات أصلا ، فلا تصل النوبة للبحث عن مشموليتها لمحلّ النزاع في مقدّمة الواجب وعدم مشموليتها ، وأمّا بناء على المعنى الثاني فلا مانع من اطلاق عنوان المقدّمة على أجزاء المأمور به لتوقف وجود المركّب المأمور به على وجود أجزائه ، وباعتبار انّ التوقّف هو مناط صدق المقدميّة فالأجزاء تكون من مقدّمات الواجب ، ومن هنا يكون للبحث عن الجهة الثانية موقع.
وأمّا الجهة الثانية : وهي البحث عن شمول محلّ النزاع في مقدّمة الواجب للمقدّمات الداخليّة ، فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله وكذلك الأعلام بأنّه لا معنى لشمول البحث للمقدّمات الداخليّة، وذلك لأنّ البحث في مقدّمات الواجب انّما هو بحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته ، والبحث عن الملازمة انّما هو بعد افتراض انّ الملزوم غير لازمه ، وعندئذ نبحث عن انّ العقل هل يدرك الملازمة بينهما أو لا ، وهذا الفرض ليس واردا في المقدّمات الداخليّة والتي هي أجزاء المأمور به ، وذلك لأنّ أجزاء المأمور به هي عينها المأمور به ، فالوجوب المجعول على المركّب المأمور به مجعول عليها ، وحينئذ لا معنى للبحث عن
اشتمالها على ملاك الوجوب الغيري الثابت للمقدّمات لو تمّت الملازمة، إذ انّه لا ريب في توفرها على ملاك الوجوب النفسي الثابت للمركّب.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|