المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أبو الرَقعْمَق
25-12-2015
الشروط المتعلقة بالمدعي في دعوى الإلغاء( شرط المصلحة)
2024-04-15
المزاح ــ بحث روائي
24-7-2022
ولاية حذيفة اليماني على المدائن
29-4-2016
يومُ الآزفة من اسماء القيامة
17-12-2015
الدورة الزراعية المناسبة لفول الصويا
15-11-2019


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  
  
2327   07:24 صباحاً   التاريخ: 15-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص221-222
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تلعب الأمم المتحدة منذ نشأتها إلى الوقت الراهن، دورا مهما في مجال محاربة ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأنماطها، باعتبارها الهيئة الدولية العامة الملقى على عاتقها المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

ولما كانت الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الوقت الحالي تشكل أهم المعضلات الأمنية التي تواجه العالم بأسره، عنيت الأمم المتحدة بهذه الجريمة فعقد بذلك مؤتمر تمخضت عنه اتفاقية خاصة بمكافحة هذه الجريمة التي أضحت تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي ككل، وذلك من أجل تعزيز التعاون على منعها ومكافحتها بمزيد من الفعالية، خاصة من حيث التجريم، بحيث قامت بالتجريم المباشر لفعل تكوين جماعة إجرامية منظمة، والتي تنشط في مجال ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه  الاتفاقية(1) حددت المادة 3 من هذه الاتفاقية النطاق الموضوعي لانطباقها وذلك في البند الأول حيث تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على الجرائم الخطيرة التي " يقصد بها ...  سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد(2) ، وكذلك الضلوع في نشاط غسل عائدات الإجرام( 3) ، إضافة  إلى انتهاج سلوك مكون لجريمة الفساد( 4) أو عرقلة سير العدالة(5)

_________________

1- أنظر المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

2- أنظر المادة 2 مطة "ب" من الاتفاقية نفسها.

3- أنظر المادة 6 من الاتفاقية نفسها.

4- أنظر المادة 8 من الاتفاقية نفسها.

5- أنظر المادة 23 من الاتفاقية نفسها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .