أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-3-2016
6991
التاريخ: 17-3-2016
2862
التاريخ: 17-3-2016
2064
التاريخ: 13-12-2017
1751
|
اجتهد الفقه والتشريع لإعطاء تعريف جامع ومانع للتأمين يشمل جوانبه المختلفة، فكانت هذه التعاريف:
1- تعريف الفقه:
لقد تناول بعض الفقهاء الفرنسيين تعريف التأمين دون اتحاد في الرأي حول الموضوع، فقد عرفه بلانيول Planiol على أنه "عقد بمقتضاه يتحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق".وعرفه سوميان Soumien بأنه "عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر يسمى المؤمن له بأن يقدم لهذا الأخير تعويض الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد الاشتراك المخصص لتعويض الأخطار"(1). وقد أيد الفقه في مجموعه التعريف الذي اقترحه الفقيه الفرنسي هيمار Hemard الذي عرف التأمين بأنه "عملية يتحصل بمقتضاها أحد الأطراف وهو المؤمن له، نظير دفع قسط، على التعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء". وهو تعريف يؤكد على أهمية كون التأمين عملية فنية تزاولها هيئات منظمة، وعلى ضرورة تجميع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة(2)، وقد حضي بتأييد الفقه بالنظر إلى أنه ينطبق على نوعي التأمين (التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار)، وأنه حلل التأمين إلى عناصره الفنية والقانونية مبرزا كيفية وشروط نشوء العلاقة القانونية ووضع أسس هذه العملية التي تركز على تنظيم التعاون بين مجموعة من الأفراد في مواجهة أخطار محتملة الوقوع بإجراء المقاصة بينها تبعا لقوانين الإحصاء.
أما الفقهاء العرب فقد انقسموا في تعريفهم للتأمين إلى فريقين(3):
الفريق الأول: وهو فريق متأثر بالفقه الفرنسي، ويعرف التأمين على أنه "عقد يأخذ فيه المؤمن على عاتقه طائفة معينة من الأخطار محتملة الوقوع يرغب المؤمن له أن لا يتحملها منفردا مقابل أن يدفع هذا الأخير قسطا أو اشتراكا محددا".
الفريق الثاني: ويعرف التأمين بأنه "عملية فنية تزاولها هيئات منظمة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة ويتحمل المؤمن عن طريق المقاصة أعباء هذه المخاطر وفقا لقوانين الإحصاء وبذلك يتحصل المؤمن له أو من يعينه في حالة تحقق الخطر على تعويض مالي"(4).
2- تعريف التشريع:
تعرف المادة 619 من القانون المدني الجزائري التأمين بأنه: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
وذهبت المادة 02 من الأمر 95-07 الصادر في 25 11995 المتعلق بالتأمينات في نفس السياق حيث تنص على: "إن التأمين في مفهوم المادة 619 من القانون المدني: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المعين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى". وقد استمد المشرع الجزائري هذا التعريف من التقنين المدني المصري الذي نص في المادة 747 منه على أن "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن". وتحمل القوانين المدنية العربية نفس التعريف، نذكر منها المواد 713 القانون المدني السوري و 747 القانون المدني الليبي، المادة 983 القانون المدني العراقي، فيما يسميه القانون المدني اللبناني في مادته 950 "الضمان". وكل هذه التعاريف تبرز العلاقة القانونية والتعاقدية التي ينشئها التأمين بين المؤمن والمؤمن له، كما تبرز عناصر التأمين المتمثلة في الخطر، القسط ومبلغ التأمين أو التعويض.
3- المفهوم الفني لعقد التأمين(5):
إن التأمين عملية تقوم على أسس فنية تنظم التعاون بين المؤمن لهم من طرف المؤمن الذي يعتمد في ذلك على الأسس الفنية التالية:
أ- تنظيم التعاون بين المؤمن لهم:
ويقوم أساسا على التضامن بين مجموعة من الأفراد، ومن شأن هذا التعاون أن يوزع نتائج الكوارث والخسائر بينهم، فيخفف ذلك من حدتها، والمؤمن هو الذي ينظم هذا التعاون ويدير الاحتياط للمستقبل بتفريق الأخطار معتمدا على وسائل فنية للتأمين.
ب- قانون الأعداد الكبيرة وحساب الاحتمالات:
يفترض التعاون تعدد المؤمن لهم، ووجود أكبر عدد ممكن لتكوين أكبر رصيد مشترك ليتمكن المؤمن من تنفيذ التزاماته نحوهم كلهم، وهو يلجأ في ذلك إلى حساب الاحتمالات أي حساب عدد الفرص التي يمكن أن تحقق فيها الأخطار، وقانون الأعداد الكبيرة يقتضي أن حساب الاحتمالات يكون أقرب للدقة كلما زاد عدد الأخطار المؤمن عليها لأنه عندما يكون محل الإحصاء كبيرا يؤدي إلى نتيجة أقرب للواقع لتبتعد بذلك عملية التأمين عن عامل الصدفة والحظ، الرهان والمقامرة، كما يمكنه على أساسه تحديد الأقساط التي يلتزم المؤمن لهم بدفعها ومبالغ التأمين والتعويضات التي تستوجبها تغطية الأخطار المؤمن عليها.
ج- الجمع بين أخطار قابلة للتأمين:
يجب أن تكون الأخطار التي يجمع بينها المؤمن مستوفية لشروط تجعلها قابلة للتأمين وهي شرط التجانس وشرط التفرق و التواتر، إذ يجب كونها متجانسة في الطبيعة ومتقاربة القيمة حتى لا تخل بالتوازن المالي لشركة التأمين، ويجب كونها متفرقة أي أن لا يجتمع وقوعها في وقت واحد لجميع المؤمن لهم أو لأغلبهم، أي يجب أن يكون تحققها متباعدا وإلا استحال على المؤمن تغطيتها لأن الخطر يستغرق كل مجموع الأقساط، لذا غالبا ما يرفض المؤمن تنظيم الأضرار كثيرة الوقوع كالكوارث الطبيعية أو يطلب قسطا إضافيا لتغطيتها(*)، وأخيرا يشترط كون هذه الأخطار متواترة أي منتظمة الوقوع وليست نادرة، ومن شأن هذا كله تمكين المؤمن من استنتاج جدول الإحصائيات وتقدير الأقساط المطابقة لاحتمال تحقق الأخطار ليتسنى له القيام بالتزاماته تجاه المؤمن لهم على أصوب وجه.
د- إجراء المقاصة بين الأخطار:
لنجاح عملية التأمين يجب توزيع عبء الأخطار والخسائر على المؤمن لهم بجمع الأقساط التي يدفعونها والتي تكون الرصيد المشترك وإجراء المقاصة بين الأخطار التي تحققت والتي لم تتحقق وهذا لا يمكن إلا إذا كانت الأخطار متجانسة –فلا يمكن إجراء المقاصة بين التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص لأنها مختلفة من حيث الطبيعة- وإجراء المقاصة يفترض وضع أصناف للأخطار وإجراء تقسيم داخل كل صنف وتقسيمه إلى فروع(6) حتى يسهل إجراءها، ففي التأمين على الأشخاص مثلا نفرق بين التأمين على الحياة والتأمين على الإصابات، وداخل التأمين على الحياة نفرق بين التأمين لحالة الوفاة والتأمين لحالة البقاء مع وجوب مراعاة تقاربها من حيث قيمتها ومدتها.
_________________
1- جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج، ص 10؛
2- أحمد شرف الدين، أحكام عقد التأمين، توزيع دار الكتاب الحديث، الطبعة الثالثة، 1991، ص 15؛
3- د. إبراهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري (الأحكام العامة)، د.م.ج، الجزائر، طبعة 1993، ص43.
4- د. إبراهيم أبو النجا ص43؛
5- مختار محمود الهانسي،مقدمة في مبادئ التأمين، الدار الجامعية، 1990، ص98 / شرف الدين أحكام ص43 وما يليها / عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، طبعة 2004، دار النهضة العربية، ص 1027.
(*): المواد 40، 41 من الأمر المتعلق بالتأمينات؛
6- يحدد المرسوم التنفيذي رقم 95-338 عمليات التأمين وحصرها، الجريدة الرسمية عدد 65، والمادة 02 منه صنفت عمليات التأمين إلى أصناف وفروع وفروع فرعية، وتحصر عمليات التأمين في 06 أصناف هي: 1-التأمينات البرية، 2-التأمينات الزراعية، 3-الأمينات النقل، 4-تأمينات الأشخاص، 5-تأمينات القرض وتأمين الكفالة، 6-إعادة التأمين؛
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|