أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-4-2016
3257
التاريخ: 25-2-2018
2791
التاريخ: 14-10-2015
3544
التاريخ: 14-10-2015
3377
|
للمال في الاسلام حرمة لا يجوز انتهاكها، فان كان المال في حوزة المالك، وجبت المحافظة عليه، وان كان في حوزة بيت المال، وجب توزيعه على الفقراء واهل الحاجة والمسكنة، وإن كان محجوراً عليه، وجب عدم التصرف فيه، وهكذا، ولا شك ان حرمة الانتهاك مرتبطة بآلية المال المهمة في تيسير امور الناس، فهنا عدّة روايات نقرأها بالترتيب:
1_ روي انه ذكر عند عمر بن الخطاب في ايام خلافته حَلي الكعبة وكثرتُهُ، فقال قوم: لو أخذته فجهزتَ به جيوش المسلمين كان اعظم للاجر، وما تصنع الكعبةُ بالحَلي؟ فهمّ عمر بذلك، وسأل عنه امير المؤمنين (عليه السلام)، فقال له (عليه السلام): «إنَّ القرآن اُنزِلَ على النبي (صلى الله عليه واله) والاموالُ اربعةٌ: اموال المسلمين فقسَّمَها بين الوراثةِ في الفرائضِ، والفيءُ فقسَّمَهُ على مُستحقّيهِ، والخُمسُ فوضعهُ اللهُ حيث وضَعَهُ، والصدَقاتُ فَجَعَلها اللهُ حيثُ جعلها، وكان حليُ الكعبةِ فيها يومئذٍ، فتركهُ اللهُ على حالهِ، ولم يتركهُ نسياناً، ولم يَخفَ عليهِ مكاناً، فأقرّهُ حيث أقرّهُ اللهُ ورسولهُ».
2_ من وصية له (عليه السلام) كان يكتبها لجباة الصدقات: «... ولا تأخُذنَّ منه (أي من دافع الضريبة) أكثرَ مِن حَقِّ اللهِ في مالِهِ».
3 _ ومن كتاب له (عليه السلام) الى عماله على الخراج: «..، ولا تَمَسُّنَّ مالَ أحدٍ منَ الناسِ، مُصَلٍّ ولا مُعاهدٍ».
وفي تلك النصوص دلالات مهمة، نعرضها فيما يلي:
اولاً: تحدّث الامام (عليه السلام) عن الاموال الحقوقية في المجتمع الاسلامي وقسّمها الى اربعة اقسام، بمقتضى الجواب على السؤال، وهذا مالٌ متعلق بالحقوق فقط، اما الاموال الاجتماعية والشخصية الاخرى فلها تصانيف اخرى، نتحدث عنها لاحقاً، فمن انواع الاموال الحقوقية:
1 _ الارث: وهو مال ينقل من يد الى اخرى عبر الوصية او التركة عند موت الانسان، وهي كمية كيبرة من المال في المجتمع، لان الناس تترك _ دائماً _ ثمار ما كدحت، لابنائها وذويها بعد الموت.
2 _ الفيء: وهو الغنيمة التي تجلبها سيوف المسلمين، وهذا المقدار من المال يقسّم على المقاتلين بالتساوي.
3 _ الخمس: وهو المال الذي نطقت به الآية الكريمة: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].
4 _ الصدقة: وهي الزكاة الواجبة على الغلات الاربع والانعام الثلاثة والنقدين، وهناك زكاة مستحبة في كل موارد الخير.
وبعض تلك الانواع من المال تندرج تحت عنوان الحقوق الشرعية، اما الاموال الاخرى كمال التجارة والاجارة ونحوها فهي لم تكن مورد السؤال، فقد كان السؤال عن حلي الكعبة وقد اُريد بيعها، واضافتها الى بيت المال.
ثانياً: يُستدل من قوله (عليه السلام): «ولا تأخُذنَّ منهُ أكثر من حق اللهِ في ماله» انه ينبغي حساب مقدار الضريبة المأخوذة من الغني، بدقة واضافتها الى بيت المال، فلا يجوز التعدي عن ذلك المقدار، بدعوى تقوية بيت المال أو نحوه، الا اللهم اذا كان الزائد تبرعاً، وصدقة مستحبة.
وتلك الدقة في حساب الضريبة من المهم ملاحظتها، ذلك لان للغني حساباته المالية، والتزاماته الاجتماعية، فعندما يكون على بينة من المقدار المأخوذ منه، فانه يستطيع ان يبني خططه التجارية على اساس واضح صريح
ثالثاً: يستدلّ من قوله (عليه السلام): «ولا تمسُّنَّ مالَ أحدٍ منَ الناسِ، مُصَلٍّ ولا معاهد»، ان اموال الناس (مسلمين او غير مسلمين) محفوظة ولا يجوز مسها وانتهاك حرمتها باي شكل من الاشكال، أي ان الاسلام وضع المسؤولية على عاتق الحاكم الشرعي في حفظ اموال الناس، بالاضافة الى مسؤوليته في حفظ نفوسهم واعراضهم، وهذا الحكم الشرعي، يعدُّ تأسيساً لقاعدة « الامان المالي » التي تشجع على الاستثمار والعمل الجاد وحركة الاقتصاد في المجتمع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
شركة الكفيل للصناعات الغذائية تستعرض منتجاتها في معرض مصر الدوليّ للتمور
|
|
|