أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-3-2016
2034
التاريخ: 13-3-2016
2670
التاريخ: 1-5-2017
4538
التاريخ: 13-12-2017
7683
|
يقصد بسبب الالتزام العلاقة التي أدت إلى إنشاء الشيك بين الساحب والمستفيد، وهو ما يعبر عنه بوصول القيمة، سواء كانت علاقة تجارية بعوض، أو كانت على سبيل التبرع، ولم يشترط القانون ذكر سبب الالتزام بين المتعاقدين، لكنه اشترط أن يكون سببا صحيحًا، ومباحًا من غير مخالفة للآداب أو لأحكام النظام العام، كما ويفترض القانون أن توقيع الساحب على الشيك قرينة على وجود السبب ومشروعيته، وأن تحريره تم وفاء لدين مستحق في ذمة الساحب(1) وكذلك في الفقه يجب أن تكون المعاملة التي أدت إلى إنشاء الشيك شرعية مباحة وإلا ترتب عليها هدر المال فإن الشريعة لا تعتبر من التجارة، والأموال، مالا متقومًا،( 2) إلا ما كان مباحًا، وقائمًا على أساس الحل مندرجًا تحت الأصل الفقهي العام وهو: أن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يرد الدليل بخلاف ذلك، أو تتضمن المعاملة ربًا، أو معنى محرمًا شرعًا(3) وتأصيل هذا الاعتبار للمال للحلال، وعدم اعتبار الحرام، وقيام التعامل على الإباحة، مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يأتي: قوله تعالى ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ مَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) (4)
وقوله سبحانه وتعالى ((أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ))(5)
وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم:" ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافيه فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا". ثم تلا هذه الآية (( وما كان ربك نسيا )) (6) (7)
وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل أي الكسب أطيب :"عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور".(8) وما جاء في سنن أبي داود في إباحة المطعومات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه هو عفو(9)
_____________
1- القضاة، فياض ملفي، شرح القانون التجاري الأردني، دار وائل، ط1 ، 2009 م، عمان، الأردن ، ص 295 . كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط ، 1 ، 1997 م، بيروت ، ص 45 – 46 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط ، 2، 1421هـ ، 2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 30
2- المتقوم لغة: منقوم، أي جعل له قيمة، والقيمة: ثمن الشيء فيقال: بكم قام عليك هذا المتاع. واصطلاحًا: هو المال الذي أباح الشرع الانتفاع به وجاز اقتناؤه وادخاره. ينظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، مادة " قوم" ، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، ب.ط.ت.م ن. الزمخشري، جار الله محمود بن عمر، أساس البلاغة، مادة " قوم" تحقيق: محمد باسل، دار الكتب العلمية، ط ،1 ، 1419 ، 1998 م، بيروت، لبنان. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج 7، ص 235 ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، طبعة 1423 هـ ، 2003 م، الرياض، السعودية. كامل، عمر عبد الله، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، ص 205 ، مكتبة التراث الإسلامي، ط ،1 ، 1426 هـ 2006 م، القاهرة. البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 225
3- من المقرر فقهًا أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأنه لا تحرم معاملة إلا بنهي أو ما في معناه، وإلا فهي باقية على أصل الحل العام، الشافعي، الأم، ج 4، ص 5. الماوردي، الحاوي، ج 3 ،5 . ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، ط 1 ، 1423 هـ الدمام، السعودية ، ج 107 ،3 . عفانة، حسام الدين، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، ج 1، ص 85 ، المكتبة العلمية ودار الطيب، ط ،1 ، 1430 هـ 2009 م، القدس.
4- سورة البقرة، الآية، 27
5- سورة لقمان، الآية، 20 .
6- سورة مريم، الآية، 64 .
7- الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، ج 2، ص 442 ، رقم 3477 ، دار الحرمين، ط 1 ، 1417 هـ 1997 م، القاهرة. وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الشيخ الألباني:"حسن" ونقل تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي. الألباني، محمد ناصر الدين، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ص 14 ، رقم 2، المكتب الإسلامي، ط ،1 ، 1400 هـ ، 1980 م، دمشق.
8- ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط 1،1417 هـ ،1997 م، بيروت ، ج 28 ، ص 502 ، رقم 17265 . الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، ج 2 ص 332 ، رقم 2141 ، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين، طبعة 1415 هـ ، 1995 م، القاهرة. قال الشيخ شعيب:"حسن لغيره"، بينما قال الشيخ الألباني:"صحيح" من طريق ابن عمر التي عند الطبراني في المعجم الأوسط. الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج 2، ص 159 ، رقم 607 ، مكتبة المعارف، طبعة 1415 هـ ، 1995 م، الرياض.
9- أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، ص 683 ، رقم 3880 . وقال الشيخ الألباني: "صحيح الإسناد".
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|