المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

السري بن سلامة الأصبهاني
9-10-2017
التشريع مقابل شريعة الله
25-09-2014
Archimedes: Streaking Around
31-1-2017
الري بالخطوط (الاخاديد)
21-6-2019
الأثر الكهروضوئي photoelectric effect
24-6-2017
وظائف الغلاف المائي- استعمالات المياه
16-3-2022


أنواع الشيكات  
  
11305   11:19 صباحاً   التاريخ: 9-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص14-16
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أنواع الشيك التي تتفرع عن الشيك العادي المستكمل للشروط القانونية اللازمة شكلية وموضوعية والمتضمن أمرًا من الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد من غير تقييد.

النوع الأول: الشيك المسطَّر

يقصد بالشيك المسطر: الشيك الذي يرسم على صدره، خطين متوازيين بينهما فراغ، بأي اتجاه كان رسمهما، ويقضي ذلك إقامة البنك المسحوب عليه دائنًا بقيمة الشيك لصالح حامله، ويحقق وفاء قيمة الشيك عن طريق المقاصة، مما يقلل حجم تداول الشيك في المعاملات التجارية، ونص قانون  التجارة الأردني على أحكام الشيك المسطر في المادتين ( 256-257 )، ومما جاء فيهما بيان هيئة  التسطير وأن فعله حق للساحب، أو الحامل(1) ويكون التسطير عامًا بترك الفراغ بين الخطين المتوازيين، كما يكون خاصًا بكتابة اسم بنك معين بينهما، ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص فيكتب في الفراغ اسم بنك معين ولا يجوز أن يتحول التسطير الخاص إلى عام بشطب اسم البنك المكتوب بين الخطين، ويهدف من تشريع التسطير على الشيك اتقاء تزويره، أو ضياعه، أو سرقته، والتأكد من دفع قيمته إلى صاحبه  تجنبًا للأخطاء(2)

النوع الثاني: الشيك المعتمد، أو "المصدق"

وهو الشيك الذي يقدمه ساحبه، أو حامله إلى البنك المسحوب عليه لتصديقه بما يؤكد اعتماده من قبله، فيكون بذلك مضمون القيمة، فيتم الوفاء به عند تقديمه، ويترتب على ذلك قيام البنك المصدق للشيك بتجميد قيمته لصالح المستفيد، ويكون الاعتماد بتوقيع البنك المسحوب عليه على صدر، أو  ظهر الشيك(3)

النوع الثالث: الشيك المقيد في الحساب

وهو الشيك الذي يقوم ساحبه، أو حامله، بمنع الوفاء به نقدًا، بل يوفي به عن طريق توثيقه في سجلات البنك لصالح المستفيد، بتقيده في حسابه، ويتم تقيد الشيك في الحساب عن طريق الكتابة على ظهر الشيك عبارة " لقيده في الحساب"، أو أي عبارة أخرى تفيد منع الوفاء به نقدًا، ويقوم  القيد في السجلات مقام الوفاء، ونصت المادة من قانون  التجارة الأردني ( 258/1) على أنه:" يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقدًا بوضع العبارة الآتية " لقيده في الحساب" على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات"(4)  والهدف من تقييد الشيك في الحساب ومنع الوفاء به نقدًا هو دفع مخاطر السرقة، أو الضياع، أو  التزوير، وتقليل تداول النقود(5)

النوع الرابع: الشيك الالكتروني

هو شيك تنطبق عليه كافة شروط الشيكات، ومواصفاتها، غير أنه ليس ورقيًا بل معالج الكترونيًا بشكل كلي، أو جزئي، ويتضمن أمرًا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد، وينطبق على الشيك الالكتروني نفس الأحكام التي تنطبق  على الشيك العادي(6)

النوع الخامس: الشيك البريدي

وهو أمر من الساحب الذي يملك حسابًا في البريد بدفع مبلغ من النقود لصالح مستفيد معين، ويتميز الشيك البريدي بأنه لا يقبل التداول، ولا يستحق الدفع إلا للشخص المعين فيه، ولم ينص القانون  التجاري على إلحاق الشيك البريدي بالشيكات المصرفية وعليه فهي لا تخضع لنفس الأحكام(7)

النوع السادس: الشيك السياحي" المسافرين"

هو شيك معد لاستخدام المسافرين يحرر بقيم محددة، وباسم المستفيد، وهو مسحوب على فروع البنك المسحوب عليه في خارج بلاد الساحب، أو على مراسليه، بهدف الاستفادة منه أثناء السفر، وعدم التعرض لمخاطر حمل النقود، والسفر بها، وصورته أن يودع المسافر في بنك معين في بلده مبلغًا من النقود للحصول عليها في البلاد المساَفر إليها ويسحب بقيمة نقوده ما يساويها من الشيكات ويوقع عليها الساحب أمام موظف البنك عند الإيداع، وأمام موظف فرع البنك، أو البنك المراسل  عند السحب، ويخضع الشيك السياحي لأحكام الشيك العادي(8).

________________

1- قانون التجارة رقم" 12 " لسنة، 1966 م.

2-  كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 353 - 356 . القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط 1999 ،3 م، القاهرة ، ص 456-457 . العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان، الأردن ،ص 525 . التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ،1421 هـ، 2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 114-115 . رضوان، فايز نعيم، القانون التجاري، دار النهضة العربية، ط  4 ،2002 ،4  ص 381 . العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة، ط 1998 ،1 م، عمان ، ص 406 . طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، الدار الجامعية، ب.ط.ت، بيروت ، ص 297. ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان،الأردن ، ص 266

3- عبد الله، صدام عبد القادر، بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، ط 1 ، 1426 هـ، 2006 م، عمان، الأردن ، ص 186 . العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة، ط 1 ، 1998  م، عمان ، ص 611 . رضوان،  القانون التجاري، ص 384 . التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص 119 . العكيلي، القانون  التجاري، 527 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 460 .  كريم، النظام القانوني للشيك، ص 359

4-  قانون التجارة رقم" 12 " لسنة، 1966 م. ياملكي، الأوراق التجارة، ص 266 . التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص 118 . العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، ص 609

5-  طه، القانون التجاري، ص 298 -299 . كريم، النظام القانوني للشيك، ص 364 . العكيلي، القانون التجاري  ص 527 . العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، ص 609

6- طه، بندق، مصطفى كمال، وائل أنور، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، ص 350 ، دار  الفكر الجامعي، طبعة 2007 م، الإسكندرية. الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية، ص 183

7- العريمي، الفايز، أيمن حسين، أكرم طراد، المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام  القضاء، ص 40 ، دار الثقافة، ط 2 ،1431 هـ، 2010 م، عمان، الأردن. رضوان، القانون التجاري،  ص 385

8-  القليوبي، الأوراق التجارية، ص 446 . طه، القانون التجاري، ص 301 . ياملكي، الأوراق التجارة، ص 268.رضوان، القانون التجاري، ص 268 . كريم، النظام القانوني للشيك، ص 342 . عبد الله، بيع الذهب والفضة، ص 169 . العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، ص 614 . التكروري، الوجيز في شرح  القانون التجاري، ص123




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .