أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-21
649
التاريخ: 2023-02-05
1333
التاريخ: 20-11-2016
948
التاريخ: 2024-07-15
438
|
كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية يصح الصلاة فيه، ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وان جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فان ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح ، وكذا الغاصب؛ ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا؛ ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام .
وفي جواز صلاته والى جانبيه أو أمامه امرأة تصلي قولان (1)- سواء صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية- والأقرب الكراهية؛ وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته؛ ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا؛ والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة- لولاه- في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة- وان كان نسيانا- لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
ولو لم يتعد نجاسة المكان الى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.
ويكره الصلاة في الحمام- لا المسلخ-، وبيوت الغائط والنيران والخمور- مع عدم التعدي-، وبيوت المجوس- ولا بأس بالبيع والكنائس-، وتكره معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى المياه، وأرض السبخة، والثلج؛ وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع؛ وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة- في الفريضة- وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار مضرمة ، أو تصاوير ، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.
_______________
(1) قول بالحرمة والبطلان: قال به المفيد في المقنعة: ص 152، والشيخ في النهاية: ص 100، وابن حمزة في الوسيلة : ص 89.
وقول بالكراهة وعدم البطلان: قال به السيد المرتضى في المصباح- نقله عنه المصنف في المختلف : ج 1 ص 85 س 37، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 267؛ والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 110.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|