أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2020
![]()
التاريخ: 10-10-2018
![]()
التاريخ: 2024-12-10
![]()
التاريخ: 2025-02-17
![]() |
يجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة؛ والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد؛ والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى- مع احتمال تعدد الصلاة-؛ ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.
ولو فقد المقلد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي بها.
فروع :
[الأول]
أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه- مع وجود المبصر- لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وان أصاب.
[الثاني]
ب: لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثمَّ تبين الخطأ أجزأ ان كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
[الثالث]
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
[الرابع]
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
[الخامس]
ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، ويجزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده به في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق أحدهما؛ ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|