أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-10-2018
10821
التاريخ: 30-9-2018
4266
التاريخ: 30-1-2022
2084
التاريخ: 10-10-2017
1945
|
يقصد بالشركة المنحلة تلك الشركة التي انقضت وانحلت فيها الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء، كما أن انتهاؤها يكون إراديا أو إلزاميا بنص قانوني، وعندما تنقضي الشركة لا تزول آثارها مباشرة بوجود حالة من حالات الانقضاء فتكون الشركة قد باشرت نشاطات ودخلت في صفقات مع الغير، فتصفيتها تكون عن طريق تسوية المراكز القانونية التي نشأت مع الغير وقسمة أموالها بين الشركاء، وهذه التسوية تستلزم مدة معينة قبل الانقضاء تماما، وفي تلك المدة تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية طوال مدة التصفية، وفي حدود الأعمال اللازمة للتصفية (1) هذا ما يجعلها تقترب من مفهوم الشركة الفعلية، خاصة في الحالة التي تستكمل فيها نشاطاتها وتصرفاتها تجاه الغير وهي منحلة، ودون الحصول على إذن من القضاء من اجل القيام بتلك التصرفات لأن المصفي وحده له الحق في مباشرة أعمال جديدة لإتمام عملية التصفية (2) فيمكن للشركة أن تستمر في نشاطها رغم انقضاء مدتها خاصة في الحالة التي تكون فيها مدتها قصيرة، أو حالة الاستمرارية رغم وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في شركات الأشخاص، فيظهر الخلط بين الشركتين في حالة انقضاء الشركة وفقدانها لشخصيتها المعنوية قبل بدء إجراءات تصفيتها، والتي يمكن حينها اعتبارها شركة فعلية في هذه الحالة (3) تظهر أهمية التمييز بين الشركة الفعلية والمنحلة عندما يتوفر في هذه الأخيرة سبب من أسباب انقضائها سواء الاتفاقي أو القانوني فإنها تنتهي بقوة القانون، ولا يمكن مخالفة هذا المبدأ حيث تكون قد أنجزت مهمتها التي قامت من أجلها، او انتهت مدتها إلى غير ذلك من الأسباب القانونية أو الاتفاقية، فيكون الشركاء قد قرروا نهايتها ومن المفيد أن تنقضي حينها لعدم جدوى بقائها نظرا لتوقف الأعمال التي كانت تقوم بها، أما الشركة الفعلية فأساس وجودها يعتمد على مبدأ التمسك بعدم زوالها حماية للمتعاملين معها، وذلك عن طريق حمايتها من البطلان المطلق الذي يضر بمصلحة الغير، رغم وجود خلل بها وهذا الخلل يختلف عن أسباب انتهاء الشركة التجارية. إضافة إلى أن نظام التصفية والإبقاء على شخصية الشركة المعنوية هو ضروري لحماية كل من الشركاء والشركة والدائنين، في حين أن الإقرار بالشركة الفعلية يهدف بالدرجة الأولى لحماية الغير حسن النية من شركة تظهر بمظهر قانوني، إلا أنها غير ذلك على عكس الشركة المنحلة التي تكون صحيحة خالية من العيوب لكنها منتهية قانونا.
_______________
1- هاني محمد دويدا ر، المرجع السابق، ص 411
2- تنص المادة 446 من ق.م على: "ليس للمصفي أن يباشر أعمال جديدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة".
3- Jean. Louis. Navarro, Droit des sociétés le juge et la sociétés , Hachette, Paris
2011 , p 121.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|