المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

فوائد مكافحة النيماتودا
14-2-2017
Vibrio, Aeromonas, and Plesiomonas
6-3-2016
Drinfeld-Sokolov-Wilson Equation
13-7-2018
مقبرة الأميرة (سات حتحور أنت) ومحتوياتها.
2024-02-14
قابيل بن آدم أبي البشر
2023-03-17
اصل تسمية بابل وموقعها الجغرافية
30-10-2016


الطبيعة القانونية لحقوق المساهم في شركة المساهمة  
  
4266   01:31 مساءً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص17-19
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

عند انضمام المساهم لشركة المساهمة يلتزم بتقديم حصته في رأس مالها سواء كانت نقدية أو عينية، والتي تنتقل ملكيتها غلى الشركة ويقدم المساهم مقابلها اسهما تعبر عن حقوقه في الشركة. ومن هنا تقوم علاقة قانونية بين المساهم والشركة، هذه العلاقة ثار حولها عدة تساؤلات خاصة في تحديد طبيعة حق المساهم اتجاه الشركة المصدرة للأسهم. وأمام غياب النصوص التشريعية التي من المفترض أن تفصل في هذا الموضوع، ترك المجال لاجتهاد القضاء والتي لم تكن موحدة وإنما انقسمت إلى عدة اتجاهات .

أولا: الاتجاه القائل بأن حق المساهم حق دائنيه

إن السهم حسب أصحاب هذا الاتجاه يمثل حق دائنيه للمساهم اتجاه الشركة المصدرة له (1) ،و هذا الرأي ذهب إليه الاتجاه التقليدي في فرنسا و إنجلترا (2)  ، و أرجع أساس ذلك إلى أن المساهم عندما يقدم حصة في رأس مال الشركة تنتقل ملكيتها الى الشركة التي لها شخصية معنوية مستقلة عن المساهمين . وحق الدائنية هذا لا يتأثر البتة بطبيعة الأموال التي تتكون منها الذمة المالية للشركة حيث يستمر دائما بوصفه حقا منقولا حتى لو كانت ثروة المدين كلها عقارات ويظل هذا الحق قائما طوال حياة الشركة، حيث يعتبر المساهم دائنا بمقدار الحصة التي قدمها ودائنا بنصيبه في الأرباح التي تكسبها الشركة، وحتى بعد حل الشركة وتصنيفها فإنه يكون دائنا بحقه في فائض التصفية. وقد انتقد هذا الاتجاه من حيث أن حق الدائنية كما هو مستقر في النظرية العامة للالتزام يفترض وجود تعارض في المصالح بين أطراف علاقة الدائنية (الدائن والمدين)، بينما علاقة المساهم بالشركة مبنية على نية المشاركة التي تعتبر أحد أركان عقد الشركة، كما تجد المساهمين يسعون دوما لإنجاح مشروع الشركة لأن أي ربح تحققه سوف يكون لهم نصيب فيه (3) .

ثانيا: الاتجاه القائل بأن حق المساهم حق ملكية

وحسب أصحاب هذا الاتجاه (4)  ، فإن حق المساهم أعمق من علاقة الدائن والمدين، فهو فهو حق خالص يستطيع المساهم التصرف فيه بالمقابل أو دون مقابل، عن طرق التداول أو التنازل عنه كما يجوز رهنه والحجز عليه كما أنه ينتقل إلى الورثة وهذا ما يؤكد أن حق المساهم من قبيل حق الملكية (5)  . وقد تم انتقاد هذا الاتجاه من جهة أن المساهم عندما يقدم حصة في راس مال الشركة، فإن الحصة تخرج من ملكه لتدخل في ملك الشخص المعنوي الممثل للشركة وبالنتيجة فإن هذه الحصص لا تبقى ملكا للمساهمين لا على سبيل الملكية الفردية و لا على سبيل الشيوع فيما بينهم و لا من أهم نتائج الشخصية المعنوية هو وجود ذمة مالية مستقلة لها (6) .

ثالثا: الاتجاه القائل بالطبيعة المزدوجة لحق المساهم اتجاه الشركة

وقد وقف أصحاب هذا الاتجاه (7)  موقف وسط بين الاتجاهين السابقين، حيث قالوا أن حق المساهم في شركة المساهمة هو ذا طبيعة مزدوجة. وحسب أنصار هذا الاتجاه، فإن حق المساهم في الشركة ما دامت قائمة وتمارس نشاطها هو حق دائنية بمقتضاه يعتبر المساهم دائنا للشركة بحصته التي قدمها في رأسمال الشركة، ودائنا بحقه في الربح وفي فائض التصفية. أما بعد التصفية وحل الشركة، فإن حق المساهم هو حق ملكية تام. فالمساهمون في هذه الحالة يعتبرون ملاكا على الشيوع للأموال التي كانت ملكا للشركة المساهمة عندما كانت تتمتع بالشخصية المعنوية. وهذا الاتجاه لاقى التأييد من محكمة النقض المصرية حيث قررت في قرار لها: "حصة الشريك في الشركة تخرج من ملكه وتصبح للشركة و يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأسمالها عند التصفية، والنصيب هذا يعتبر دينا في ذمة الشركة يجوز لدائنه أن ينفذوه عليه تحت يدها أما إذا انقضت الشركة وتمت تصفيتها وتحدد الصافي من أموال الشركة فإن هذه الأموال تعتبر ملكا شائعا للشركاء وتجري قسمته بينهم" (8)  .و يعتبر هذا الرأي هو الأرجح بين الآراء السابقة. فإذا كان ما سبق أعلاه يحدد المركز القانوني للمساهم إلا أن الواقع شئ اخر 

_________________

1- G.RIPERT et R.RENNE,Traité de droit commercial, T.1, 18éd., L.G.D.J.,Paris, 2001,p. 308 ;et PH.MERLE, op.cit.,n. 205,p. 282.

2- يعقوب يوسف صرخوة، والأ ه وتداولها شركة المساهمة ، دار النهضة العربية ، 1982 ، ص 89

3- D.PAUL, Droit commercial, 1 éd.,édition Paris, 1970, p.446 .

- حسين فتح ،التنظي القانوني لا تراد وشراء الشركة لأ همها، دار النهضة العربية ،القاهرة، 1996 ،ص30 ، أبوزيد رضوان، الشركات المساهمة  والقطاع العام، دار الفكر العربي القاهرة ، 1983 ، ص10

4-  مرتضى ناصر نصر الله، الشركات التجارية، مطبرعة الارشاد، بغداد، 1969 ،ص. 164

5- أبوزيد رضوان، الشركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983 ، ص 110

6- بشرى خالد ترك المولى، التزامات المساه الشركة المساهمة، دار النشر والتوزيع، عمان، 2010 ، ص23

7- M. ANDRE, La société anonyme traité pratique, 2ème éd. , Paris, 1954, p.12.

مرتضى ناصر نصر الله، المرجع السابق،ص. 164 ، محمد أمين كامل ملش الشركات ،دار الكتاب العربي،القاهرة، 1957 ، ص250

8- نقض مدني مصري 5/2/1975  مقتبس علم المرجع: فتاح محمد، تداول الأسهم شركة المساهمة القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس سنة جامعية 2007/2008 ص43




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .