أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
867
التاريخ: 25-11-2016
822
التاريخ: 25-11-2016
1025
التاريخ: 25-11-2016
957
|
[الجهاد] واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - على الكفاية، ويراعي الامام النصفة في المناوبة بين الناس.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: (كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه)، ومن جملته إقامة الحجج العلمية؛ ودفع الشبهات؛ وحل المشكلات؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش- حتى الكنس والحجامة- فلو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم؛ ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة؛ وكالقضاء؛ وتحمل الشهادة.
وإنما يجب الجهاد على كل مكلف؛ حر؛ ذكر؛ غيرهم؛ ولا أعمى؛ ولا مقعد؛ ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو؛ ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.
فلا يجب على الصبي؛ ولا المجنون؛ ولا العبد وان انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف؛ ولا المرأة؛ ولا الخنثى المشكل؛ ولا الشيخ الهم؛ ولا على الأعمى وان وجد قائدا؛ ولا الزمن- كالمقعد- وان وجد مطية؛ ولا المريض؛ ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص.
والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وان كان حالا؛ وكذا الموسر قبل الأجل، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل.
وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر.
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب، لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه؛ أو بالنذر وشبهه؛ أو بالخوف على نفسه مطلقا، وان كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.
وإذا وطئ الكفار دار الإسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة ، ويحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.
ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له- على رأي-، ويجوز للقادر ويسقط عنه ما لم يتعين .
ولو تجدد العذر- الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال-، فإن عجز سقط.
ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم- وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب-، إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة؛ ويجوز في الحرم.
ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة.
وفي (الرباط) فضل كثير- وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار-، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما فان زاد فله ثواب المجاهدين.
ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشيء، فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا؛ وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|