أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
911
التاريخ: 25-11-2016
857
التاريخ: 18-9-2016
1423
التاريخ: 25-11-2016
1006
|
( وهو أقسام ) جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام .
وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم ، أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قل ، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال ، أو سبي حريم مطلقا ، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه .
وربما أطلق على هذا القسم الدفاع ، لا الجهاد ، وهو أولى ، وجهاد البغاة على الإمام والبحث هنا عن الأول ، واستطرد ذكر الثاني من غير استيفاء ، وذكر الرابع في آخر الكتاب ، والثالث في كتاب الحدود .
( ويجب على الكفاية ) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية ، فيسقط عن الباقين .
سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعا ، وقد يتعين بأمر الإمام عليه السلام لأحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه كفاية وتختلف الكفاية ( بحسب الحاجة ) بسبب كثرة المشركين ، وقلتهم ، وقوتهم وضعفهم .
( وأقله مرة في كل عام ) لقوله تعالى : { فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] ، أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام ، لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار .
وفيه نظر يظهر من التعليل هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ، وإلا وجب بحسبها ، وعدم العجز عنها فيها ، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا .
وإلا جاز التأخير بحسبه وإنما يجب الجهاد ( بشرط الإمام العادل ، أو نائبه ) الخاص وهو المنصوب للجهاد ، أو لما هو أعم ، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول ، ولا يشترط في جوازه بغيره من المعاني ( أو هجوم عدو ) على المسلمين ( يخشى منه على بيضة الإسلام ) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ بغير إذن الإمام أو نائبه .
ويفهم من القيد كونه كافرا ، إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعا ، نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه ، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته ، فإن عجز الجميع وجب على من بعد ، ويتأكد على الأقرب فالأقرب كفاية .
( ويشترط ) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول ( البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض ) المانع من الركوب والعدو ، ( والعرج ) البالغ حد الإقعاد ، أو الموجب لمشقة في السعي لا تتحمل عادة ، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به ، ( والفقر ) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله ، وطريقه ، وثمن سلاحه ، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا ، ولا على العبد وإن كان مبعضا ، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية ، وكذا الأعرج .
وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة .
هذا في الجهاد بالمعنى الأول ، أما الثاني فيجب الدفع على القادر ، سواء الذكر والأنثى ، والسليم والأعمى ، والمريض والعبد، وغيرهم .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|