أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-26
483
التاريخ: 25-11-2016
895
التاريخ: 12-8-2017
812
التاريخ: 19-11-2019
867
|
...[الجهاد] فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم .
فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك.
وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد ولا يتعين إلا أن يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه.
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحرب و يغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ولا يكون جهادا.
وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه ويختلف ذلك بحسب الأحوال.
فروع ثلاثة :
الأول : إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه ولو كان حالا وهو معسر قيل له منعه وهو بعيد.
الثاني : للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه.
الثالث : لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به.
وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ومن عجز عنه بنفسه وكان موسرا وجب إقامة غيره وقيل يستحب وهو الأشبه ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين.
ويحرم الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة.
ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ.
ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|