المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06



إجراءات رفع الطعن في القرار (الدعوى الإدارية)  
  
6513   12:56 مساءً   التاريخ: 23-9-2018
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص225-226
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تنص المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م علي إجراءات رفع الطعن في القرار الإداري وتقرأ كما يلي:

1. يرفع إلي القاضي المحكمة العليا، بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الإتحادي أو حكومة ولاية أو وزير أتحادي أو ولائي.

2. يرفع الي المحكمة الاستئناف المختصة بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة غير المذكورة في البند "1"

3. تتضمن العريضة المذكورة في البندين "1" "2" أعلاه بالإضافة إلي البيانات العامة التي تشمل عليها عريضة الدعوى بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن.

4. إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلي الجهة الإدارية المختصة وجب أن يبين بعريضة الطعن التظلم ونتيجته. 

5. ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه.

6. يجب علي الجهة الإدارية ما هو إلا دعوى يتبع في رفعها القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعاوي ونظرها والفصل فيها، فالطعن في القرار الإداري يحمل صفة الدعوى وصفة الطعن وهذا ما دعا إخضاع هذه الدعوى لإجراءات خاصة باعتبارها دعوى لمخاصمة القرار الإداري الصادر عن الهيئات العامة(1).

 لم تكن هناك أي إشكالات حينما كان قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وهو القانون الذي ينظم الطعن في القرار الإداري في الفصل الثاني عشر منه، ولكن بعد صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005م بإعتباره قانوناً خاصاً يقيد الإجراءات والقواعد المتعلقة بنظر الطعن في القرار الإداري فتتبع ذات القواعد التي تحكم رفع الدعوي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، حيث يعدو ذلك القانون بمثابة الشريعة العامة وواجب التطبيق  في كل ما يتصل بسير الدعاوي وتحقيقها وإثباتها والحكم فيها، وهذا ما جاء في المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م  يتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها الفصل فيها".

______________

1- مبادئ القانون الإداري ، مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مطبعة السلطة القضائية ، طبعة  2001م ، الخرطوم ، ص 14 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .