أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017
9960
التاريخ: 24-6-2018
2991
التاريخ: 12-6-2016
11756
التاريخ: 4-4-2017
23521
|
تنص المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م علي إجراءات رفع الطعن في القرار الإداري وتقرأ كما يلي:
1. يرفع إلي القاضي المحكمة العليا، بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الإتحادي أو حكومة ولاية أو وزير أتحادي أو ولائي.
2. يرفع الي المحكمة الاستئناف المختصة بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة غير المذكورة في البند "1"
3. تتضمن العريضة المذكورة في البندين "1" "2" أعلاه بالإضافة إلي البيانات العامة التي تشمل عليها عريضة الدعوى بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن.
4. إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلي الجهة الإدارية المختصة وجب أن يبين بعريضة الطعن التظلم ونتيجته.
5. ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه.
6. يجب علي الجهة الإدارية ما هو إلا دعوى يتبع في رفعها القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعاوي ونظرها والفصل فيها، فالطعن في القرار الإداري يحمل صفة الدعوى وصفة الطعن وهذا ما دعا إخضاع هذه الدعوى لإجراءات خاصة باعتبارها دعوى لمخاصمة القرار الإداري الصادر عن الهيئات العامة(1).
لم تكن هناك أي إشكالات حينما كان قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وهو القانون الذي ينظم الطعن في القرار الإداري في الفصل الثاني عشر منه، ولكن بعد صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005م بإعتباره قانوناً خاصاً يقيد الإجراءات والقواعد المتعلقة بنظر الطعن في القرار الإداري فتتبع ذات القواعد التي تحكم رفع الدعوي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، حيث يعدو ذلك القانون بمثابة الشريعة العامة وواجب التطبيق في كل ما يتصل بسير الدعاوي وتحقيقها وإثباتها والحكم فيها، وهذا ما جاء في المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها الفصل فيها".
______________
1- مبادئ القانون الإداري ، مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مطبعة السلطة القضائية ، طبعة 2001م ، الخرطوم ، ص 14 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|