المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الإكثار في الكيوي
8-1-2016
الأمراض التي يمكن معالجتها بواسطة فيتامين B1
31-1-2021
قالب صياغة التقرير
16-10-2019
جسم المقال النقدي
5-1-2023
تنشيط الجين Gene Activation
7-1-2016
إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وحالاتـها فـي الشـركـات المـساهمـة
2024-06-15


الذين يجب قتالهم  
  
1527   09:40 صباحاً   التاريخ: 10-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 481- 484
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الطوائف الذين يجب قتالهم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 1193
التاريخ: 2023-12-02 1111
التاريخ: 10-11-2019 1462
التاريخ: 10-11-2019 1076

وهم ثلاثة:

[الأول] : الحربي :

وهو غير اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد معبودا- غير الله تعالى- كالشمس والوثن والنجوم، أو لم يعتقد كالدهري، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا الى ان يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.

الثاني: الذمي :

وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس، إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.

الثالث: البغاة :

والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما‌ لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين ان يكون الوثني ومن في معنا عربيا أو عجميا.

وشرائط الذمة (يا) : (1)

أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام المسلمين.

وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد؛ وفي معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.

ه‍: ترك فتن مسلم عن دينه.

و: (2) قطع الطريق عليه.

ز: (3) إيواء جاسوس المشركين.

ح: (4) المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم .

وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا‌ فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده.

ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو نبيه عليه السلام بسب، ويجب به القتل على فاعله وينتقض العهد؛ ولو ذكرهما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد ، ان شرط عليه الكف عنه، وإلا فلا، ويعزر.

ى: إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات، [و روى (5) أصحابنا: أنه ينقض العهد] .

يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط في العقد أولا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وان شرط، لكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثمَّ يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.

وينبغي للإمام ان يشرط في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس والشعر والركوب والكنى.

أما الثوب: فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، فيشد الزنار فوق ثوبه ان كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.

وأما الشعور فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون شعرهم .

وأما الركوب: فيمنعون من الخيل خاصة، ولا يركبون السروج، ويركبون عرضا رجلاهم الى جانب واحد، ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.

وأما الكنى: فلا يكنوا بكنى المسلمين.

______________

(1) وهي في حساب الجمل- للحروف الأبجدية- تعادل العدد: (أحد عشر).

(2) أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو (ترك فتن مسلم).

(3) أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو (ترك فتن مسلم).

(4) أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو (ترك فتن مسلم).

(5) تهذيب الأحكام: ب 73 في شرائط أهل الذمة. ح 1 ج 6 ص 158.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.