أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
1157
التاريخ: 10-11-2019
1077
التاريخ: 10-11-2019
1463
التاريخ: 2024-11-24
27
|
[من الاصناف التي يجب جهادهم مع توفر الشروط هم ] من ليس لهم كتاب ، ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر.
ولا يبدءون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم.
ويختص بدعائهم الإمام، أو من يأمره.
وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.
وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الإمام، أو من يأذن له.
ويذم [1] لواحد من المسلمين للواحد، ويمضى ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم.
ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.
لو استذم فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة.
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر، ولو كان أكثر جاز.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون، ورمى المناجيق.
ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.
ويكره بإلقاء النار، ويحرم بإلقاء السم، وقيل يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية.
وفي الكفارة قولان.
ولا يقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة. ويكف عمن يرى حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.
_________________
[1] أذمه: أجاره، ا ه مختار الصحاح.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|