أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-11-2019
1077
التاريخ: 12-9-2016
1174
التاريخ: 2024-06-25
578
التاريخ: 2024-06-24
513
|
وهم ثلاثة : (الأول) البغاة :
يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه. والتأخير عنه كبيرة.
ويسقط بقيام من فيه الغنى، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.
ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم.
فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر.
وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما: الجواز.
وتقسم كما تقسم أموال الحرب.
(الثاني) أهل الكتاب:
والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس.
ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر.
ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا، والأولى إلا يقدر الجزية
فإنه أنسب بالصغار.
وكان على عليه السلام يأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
ويجوز وضع الجزية على الرؤس أو الأرض.
وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.
ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما: السقوط.
وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.
أما الشروط فخمسة : قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجرى عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.
ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.
ولا يعلى الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به.
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.
مسألتان :
الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
الثانية : يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.
(الثالث) من ليس لهم كتاب :
ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر.
ولا يبدءون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم.
ويختص بدعائهم الإمام، أو من يأمره.
وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.
وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الإمام، أو من يأذن له.
ويذم [1] لواحد من المسلمين للواحد، ويمضى ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم.
ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.
لو استذم فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة.
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر، ولو كان أكثر جاز.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون، ورمى المناجيق.
ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.
ويكره بإلقاء النار، ويحرم بإلقاء السم، وقيل يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية.
وفي الكفارة قولان.
ولا يقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة. ويكف عمن يرى حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.
_______________
[1] أذمه: أجاره، ا ه مختار الصحاح.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|