أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
594
التاريخ: 10-9-2018
2242
التاريخ: 12-9-2016
483
التاريخ: 12-8-2017
424
|
[المطلب] الأول : في أركانه :
وهي أربعة :
[الركن] الأول: (العاقد)، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه عاما ، ولو نصبه للنظر في جهة جاز ان يذم أهلها؛ ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.
ويشترط في العاقد- عاما أو خاصا-: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وان راهق ولا من المجنون ولا المكره ، ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم .
[الركن] الثاني: (المعقود له)، وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة ...
وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.
[الركن] الثالث: (العقد) وشرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد.
ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح مثل (آمنتك) أو (أجرتك) أو (أنت في ذمة الإسلام) وما أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: (لا تخف) أو (لا بأس عليك) فان انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا- على إشكال- إذ مفهومه ذلك.
ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد؛ ولو قال الوالي: (آمنت من قصد التجارة) صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فان توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.
[الركن] الرابع: (الوقت)، وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد ان استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وان أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.
ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه.
ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم من غير يمين؛ ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت الى الدعوى إلا بالبينة؛ وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثمَّ يصير حربا .
ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة .
المطلب الثاني: في الأحكام :
كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.
ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا ، فان التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فان مات انتقل الى وارثه، فان كان مسلما ملكه مستمرا، وان كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار الإسلام؛ ولو استرق بعد رجوعه الى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الامام برقبته بل للإمام وان عتق ؛ ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه.
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك، فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثمَّ يصير حربا؛ وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل ان يسمع لفظا فتصوره أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذم فيقال له: (لا نذمك) فيتوهم أنا ذممناه؛ ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده.
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب.
ولو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم، ولو شرطوا العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له العود، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين.
ولو اقترض حربي من مثله ثمَّ دخل بالأمان وجب رد ما عليه؛ وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما، ألزم الزوج المهر ان كان مما يملك وإلا القيمة.
ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثمَّ ماتت طالبه وارثها المسلم لا لحربي.
ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره، ولو آمن غيره صح ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين، لم يحل قتله بل يعزر ان شاء الامام.
ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الامام: (إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة)، فأقام سنة، جاز أخذ الجزية منه.
خاتمة :
إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا ان نزلوا على حكم غيره، بشرط ان يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة؛ ويجوز تعدده فان مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين ما يشرط في الواحد.
ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فان حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم؛ ويجب ان يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين.
ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل ان يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم ، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فان عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|