المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28
صفاء السماء Sky Clearance
2024-11-28
زاوية ميلان المحور Obliquity
2024-11-28
اتجاه ميلان المحور Precession
2024-11-28
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28

مقاومة الحشائش في حقول الارز
6/12/2022
مبادئ لتسجيل الإحصاءات الحيوية- الشمول والاكتمال
2023-04-15
التخنث Homothallism
13-8-2018
علمه (عليه السلام) علم الطبيعة و الفيزياء
13-4-2016
[قول محمد هيكل حول قصة اصحاب الفيل]
5-4-2017
هل الشيعة يعبدون القبور ؟
2024-01-21


حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
  
1157   10:04 صباحاً   التاريخ: 9-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 525- 526
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الامر بالمعروف والنهي عن المنكر / حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما /

لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين:

أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.

والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.

والأول في المقامين أقوى.

ثمَّ الأمر بالمعروف ينقسم- بانقسام متعلقه- الى واجب والى ندب باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا.

و إنما يجبان بشروط أربعة:

[الشرط الأول]

أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

[الشرط الثاني]

ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.

[الشرط الثالث]

ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.

[الشرط الرابع]

د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو‌ بعض المؤمنين سقط الوجوب.

ويجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه ، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به؛ وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب. وباللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك، فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا- مع عدم القبول- إلى الأخشن منه. وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر الى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان (1).

___________

(1) قول بالوجوب مطلقا: قاله السيد المرتضى- كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد ص 150-، والشيخ في تفسير التبيان: ج 2 سورة آل عمران في ذيل الآية 104- 114، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 267، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 23، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 339 س 14.

وقول باشتراط إذن الامام: قاله الشيخ في الاقتصاد: ص 150، وسلار في المراسم: ص 260، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 341، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 343.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.