أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
952
التاريخ: 25-11-2016
951
التاريخ: 4-9-2016
935
التاريخ: 2023-12-10
1077
|
لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين:
أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.
والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
والأول في المقامين أقوى.
ثمَّ الأمر بالمعروف ينقسم- بانقسام متعلقه- الى واجب والى ندب باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا.
و إنما يجبان بشروط أربعة:
[الشرط الأول]
أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
[الشرط الثاني]
ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
[الشرط الثالث]
ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.
[الشرط الرابع]
د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.
ويجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه ، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به؛ وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب. وباللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك، فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا- مع عدم القبول- إلى الأخشن منه. وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر الى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان (1).
___________
(1) قول بالوجوب مطلقا: قاله السيد المرتضى- كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد ص 150-، والشيخ في تفسير التبيان: ج 2 سورة آل عمران في ذيل الآية 104- 114، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 267، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 23، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 339 س 14.
وقول باشتراط إذن الامام: قاله الشيخ في الاقتصاد: ص 150، وسلار في المراسم: ص 260، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 341، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 343.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|