أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
1040
التاريخ: 4-9-2016
1178
التاريخ: 10-8-2017
1033
التاريخ: 2023-12-10
1069
|
(إنما يجبان مع علم ) الآمر والناهي ( المعروف والمنكر شرعا ) لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف ، والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا ، ( وإصرار الفاعل ، أو التارك ) فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب ، بل حرم واكتفى المصنف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور أمارة الندم ، ( والأمن من الضرر ) على المباشر، أو على بعض المؤمنين نفسا ، أو مالا ، أو عرضا فبدونه يحرم أيضا على الأقوى ، ( وتجويز التأثير ) بأن لا يكون التأثير ممتنعا ، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله .
وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه ، لأن التجويز قائم مع الظن وهو حسن ، إذ لا يترتب على فعله ضرر فإن نجع ، وإلا فقد أدى فرضه ، إذ الفرض انتفاء الضرر واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم ، وليس بجيد ، وهذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه ، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه .
ومع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب، دون الجواز، بخلاف السابق .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|