المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

Rule of Nines
30-6-2020
فحص الجنين
10-4-2016
 سيمينوف  N.N.Semenov
15-2-2016
تنظيم العصارة الصفراوية
28-6-2016
النيماتودا الدبوسية Pin Nematodes
6-5-2018
تحديد فكرة استدامة النمو - الاتجاه الضعيف
2023-03-10


هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي في الجزائر  
  
14512   10:35 صباحاً   التاريخ: 25-6-2018
المؤلف : بو جمعةاحمد – دحام مراد
الكتاب أو المصدر : سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص30-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن السلطات المكلفة بالحفاظ على النظام العمومي على المستوى المحلي تنحصر في الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي .

أما باقي الأشخاص و الهيئات ( كجهاز الدرك, الشرطة, حراس الغابات, الجمارك, الشرطة البلدية...  )، المكلفة بتنفيذ قرارات و إجراءات الضبط الإداري فإنها تبقى مجرد ((أعوان للضبط الإداري)).

الفرع الأول: الوالي

للوالي دور كبيرا في القيام بالضبط الإداري ويستمد سلطته هذه من القانون لولائي حيث نظم القانون رقم 12-7 المؤرخ في 21-04-2012 المتضمن قانون الولاية(1) سلطات الوالي باعتباره ممثل للدولة، و قد نصت في هذا الإطار المادة 92 منه على ما يلي: الولي ممثل الدولة على مستوى الولاية و هو مفوض الحكومة. وينفذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقها من الوزراء فهذه السلطات تجعل من الوالي مسئولا على النظام العمومي في ولايته، و قد نصت في هذا الإطار المادة 114 من قانون الولاية لسنة 2012على ما يلي:

الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكينة العامة، و قد حدد المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 ماي 1983 (2)  سلطات الوالي في ميدان الأمن و المحافظة على النظام العمومي بصفة أدق.  

و من جانب أخر يمكن للوالي أن يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ الإجراءات الخاصة للحفاظ على الأمن والسلامة العمومية في حالات معينة ، فهذا حسب ما جاء في المادة 100 من قانون البلدية التي تنص على:

(( يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة و السكينة العمومية و ديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك و لاسيما منها التكفل بالعمليات الانتخابية و الخدمة الوطنية و الحالة المدنية)).

  ـ يمكن للوالي  أن يمارس هذا الحق ، باستثناء الحالات الاستعجالية في بلدية واحدة إلى بعد الانتهاء الأجل المحدد في الإنذار الموجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعين و بقائه بدون نتيجة .

و بالإضافة إلى سلطات الضبط الإداري العام فان الوالي يمارس كذلك سلطات الضبط الإداري الخاص.

ويساعد الوالي في أداء وظائفه للحفاظ على النظام العمومي و الأمني و لكن تحت سلطته مندوب للأمن لدى الوالي إن هذا المنصب الذي كان موجود في البداية لدى ولاة ولايات كل من الجزائر و،وهران،و قسنطينة،و عنابة(3).وقد عمم فيما بعد على مستوى التراب الوطني.

ومن اجل الحفاظ على النظام العمومي يملك الوالي امتيازات السلطة العمومية و من بين هذه الامتيازات إمكانية استعمال القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ التنظيمات، بحيث توضع تحت تصرف الوالي  من اجل القيام بمسؤوليته للحفاظ على النظام العمومي،كافة مصالح الأمن أي أجهزة الشرطة و الدرك الوطني و الجيش الوطني الشعبي .

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني : رئيس المجلس الشعبي البلدي  

  في إطار تمثيله للدولة، وباعتباره سلطة من السلطات الشرطة أو الضبط الإداري , يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام (4)

- تنص إحدى فقرات المادة 88 من قانون البلدي رغم عدم دقتها على ما يلي: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي ما يلي:

- السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية.

وقد جاءت المادة 94 منه موضحة و مفصلة للسلطات رئيس البلدية في مجال الضبط كما خول القانون البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين في ذلك بهيئة الشرطة البلدية الموضوعة تحت سلطته ، أو يطلب تدخل كل من قات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا.

  يجدر التنبيه أن السلطات التي ذكرناها هي سلطات الضبط الإداري لعام على المستوى الوطني  وعلى المستوى المحلي و توجد سلطات الضبط الإداري الخاص.

و إن الضبط الإداري الخاص لا يطبق إلا على فئة من الأشخاص ( مثل الأجانب، و الرحل ...) أو على نشاط معين ( مثل قاعات السينما ، الصيد البحري، الصيد البري، قاعات اللعب ) آو على أماكن معينة مثل( الشواطئ)  آو كذلك على بعض الحالات ( مثل البنايات الآيلة للسقوط و المضرة بالصحة).

و هذا الضبط الإداري الخاص لا يمارس إلا بمقتضى نص قانوني خاص ينظمه بصفة دقيقة، و يحدد السلطات المختصة للممارسة و الإجراءات التي يمكن اتخاذها و تجدر الإشارة أن السلطات التي تمارس الضبط الإداري العام و يمكنها ممارسة الضبط الإداري الخاص ، فعلى سبيل المثال : الوالي و رئيس البلدية  كما أن الوزراء يمارسون أنواعا من الضبط الإداري الخاص، فعلى سبيل المثال وزير الثقافة يتخذ إجراءات التنظيمية الضرورية لحماية الآثار .

وهناك سلطات أخرى يمكن أن تكلف لممارسة بعض سلطات الضبط الإداري منها رئيس مؤسسة التعليم العالي، فيما يخص المحافظة على النظام داخل المؤسسة الجامعية(5)

 و في حالة ما إذا كان تنازع بين سلطة الضبط الإداري العام ،و سلطة الضبط الإداري الخاص ، و سلطة الضبط الإداري المركزية و اللامركزية فان القضاء الإداري هو الحل لحسم النزاع في الاختصاصات بين السلطتين و هيئات البوليس المختلفة و مضمون هذه القاعدة القضائية انه كأصل عام يجب أن تمنع سلطات و هيئات الضبط الإداري العام عن التدخل في اختصاصتها و أعمال و هيئات الضبط الإداري الخاص إلا في الأحوال الظروف الاستثنائية و الضرورة و الاستعجال و ذلك تطبيقا للمبدأ القانوني القائل بان الخاص يقيد العام .

و يشترط القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن لمخالفة الأوامر و الإجراءات الضبطية   – الضبط الإداري المركزي من طرف هيئات و سلطات  الضبط الإداري اللامركزية المحلية توفر شرطين أساسين  هما:

1 – أن يكون هناك مخاطر و ظروف محلية خاصة مستجدة لا يمكن معها لمحافظة على النظام العام المحلي بواسطة احترام إجراءات و قرارات هيئات و سلطات الضبط الإداري المركزية و الوطنية .

2 – يجب أن تكون إجراءات وأعمال الضبط الإداري اللامركزية المحلية المخالفة لأوامر الضبط الإداري المركزية و الوطنية العليا , تتضمن تغليظ و تشديد الإجراءات وأوامر الضبط الإداري المركزية الوطنية ، و  ليست مخففة لها .

________________

1- انظر الجريدة رقم 15 ص 504.

2- ج ر.رقم 22 ص 1535 .

3- انظر المادة 1 من م,ت رقم 92-347 المؤرخ في 14-09-1992 الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29-09-1990 الذي يحدد قواعد تنظم أجهزة الإدارة العامة في ولاية و وعملها ج.ر –رقم 67 ص 1756.

4- المواد 67الى 78 قانون البلدية و المرسوم رقم 81 267 المؤرخ في 1981.10.10

5- انظر المادة 62 من ق رقم 99- 05 المؤرخ في 04-04-1999 يتضمن التوجيهات التعليم العالي ج ، رقم 24 ص 4 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .