أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 11-12-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]() |
[من المطهرات] ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن ... المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظن وفي خبر العدل الواحد إشكال إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين.
مسألة : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما.
مسألة : إذا كان في الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة .
مسألة : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل .
مسألة : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك .
مسألة : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .
مسألة : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه .
مسألة : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
مسألة : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
مسألة : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
مسألة : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|