أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
4116
التاريخ: 23-6-2018
14899
التاريخ: 1-2-2023
1798
التاريخ: 7-6-2016
7697
|
المقصود بالتدابير المادية في مجال الضبط الإداري هي تلك الأعمال التي تقوم بها سلطات الضبط الإداري ولا نقصد من ورائها توليد آثار قانونية معينة، ومن أمثلة ذلك، التنفيذ المباشر لفض المظاهرات والتجمهر والاجتماعات العامة الغير قانونية. فالأفراد عندما لا يمتثلون لأوامر سلطات الضبط الإداري طواعية. فتقوم السلطات دون سابق إذن من القضاء بالتدخل قصريا لتنفيذ الأوامر (1) إن الأعمال المادية في مجال الضبط الإداري تبررها اعتبارات عملية للمحافظة على النظام العام أو إعادته، فهناك بعض الحالات تتطلب إجراءات مادية سريعة. فلو أنه مثلا سيارة متوقفة في مكان غير مخصص لذلك وهذا التوقف سبب اضطرابات في حركة المرور، فإن هذه الحالة تتطلب نزع السيارة مباشرة من ذلك المكان بواسطة تنفيذ مباشر وسريع. فلو كانت عملية نزع السيارة تتطلب إجراءات وحصول إذن مسبق من القضاء لاضطراب النظام العام وانعكس ذلك على مصالح الأفراد والمواطنين لذلك كان لزاما ومبررا تدخل السلطات لمعالجة الموقف بسرعة. إن أهم نقطة تثار في دراسة التدابير المادية في مجال الضبط الإداري هي التنفيذ المباشر. فهذا الأسلوب يمثل مخاطر كبيرة عن حريات الأفراد، لذلك نظم القضاء الفرنسي نظرية التنفيذ المباشر ووضع له شروط يوجب توفرها حتى يكون هذا الإجراء شرعي. فالتنفيذ الجبري في مجال الضبط الإداري يقصد به أن يكون لسلطة الضبط الإداري حق اللجوء للقوة العامة لإعادة النظام الذي لحق به اضطراب وذلك دون الحصول على إذن مسبقة من القضاء (2) وقد استخلص القضاء الفرنسي نظرية التنفيذ المباشر من حكم محكمة التنازع الصادر في 2 ديسمبر 1902 ، فقد شرح فيه مفوض الدولة –روميو- النظرية وأكد على المبدأ العام وعدد حالات التنفيذ المباشر والتي لا يعد التنفيذ الجبري أو التهرب لتدابير الضبط الإداري سوى حالة من حالات تطبيقها (3) وتقرر أنه يشترط لشرعية التنفيذ الجبري جملة من الشروط هي :
1- لا يجوز استعمال القوة العامة لتنفيذ إجراء غير شرعي مشروع من إجراءات الضبط الإداري.
2- أنه لما كان استعمال القوة العامة يفترض امتناعا من جانب الأفراد عن تنفيذ إجراءات الضبط الإداري، فينبغي أن يثبت لديهم هذا الامتناع ومن ثم وجب أن يصدر إلى الأفراد قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أمر إداري يطالبهم بالتنفيذ اختيارا، ويترك لهم فرصة كافية ومعقولة من الوقت للقيام بهذا التنفيذ.
3- ألا تلجأ الإدارة إلى القوة الجبرية إلا في حالة الضرورة والاستعجال مما لا يمكن معه انتظار الإجراءات القضائية (4).
4- إن استعمال القوة الجبرية يجب أن تقتصر إلا على الإجراءات الضرورية التي لابد منها لتنفيذ إجراء الضبط الإداري دون أن تتجاوزها (5) .
________________
1- عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، د.م.ج، سنة 2000 ،ص36.
2- محمد عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاھرة، سنة 1992،ص 406
3- الدقدوقي حلمي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مصر، دارالمطبوعات الجامعية1989 ،ص 167
4- أنظر في ھذا الصدد وسائل تطبیق إجراءات حفظ الأمن العمومي في حالة الطوارئ الواردة في :
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 فیفري 1992 یتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام.
- المرسوم التنفیذي رقم 91-2004 سیما المادة 6منه.
- مرسوم رئاسي رقم 91-191 سیما المادة 4 و 6منه.
5- انظر كذلك، بعلي محمد الصغير، المنازعات الإدارية، الجزائر، دار العلوم، 2002 ،ص 113
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|