أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2017
10769
التاريخ: 16-3-2016
206090
التاريخ: 16-3-2016
3822
التاريخ: 15-3-2016
8260
|
أولا : وقت الاستجواب : لتحديد وقت الاستجواب نفرق بين عدة أوضاع :
1- إذا كان المتهم مطلق السراح، جرى العمل على أن لا يتقيد المحقق بإجراء الاستجواب في ميعاد معين ، يجريه في الوقت الذي يراه مناسبا. في أي وقت من أوقات النهار أو الليل ، سواء في أيام العمل الرسمي، أو أيام الراحة الأسبوعية، أو أيام الأعياد غير أن Jousse et Duverget ينصحان بعدم إجرائه ليلا إلا عند الضرورة(1) في حين ينصح البعض بإجرائه فورا عقب معرفة المتهم خاصة إذا اعترف(2) أو وجدت دلائل قوية لاتهامه ، ليتمكن من إبداء دفاعه، وتفنيد التهمة الموجهة إليه في وقت مبكر، فمن مصلحته الإسراع في استجوابه، ومن جهة أخرى لن يكون للمتهم الوقت الكافي لتلفيق دفاعه، إذ كلما مضى وقت كبير على ارتكاب الجريمة، الشعور بالذنب يقل نتيجة التفكير في المسئولية والعقاب. لكن المحقق قد يرى أن التحقيق لا يزال في بدايته ولم يتقدم بما فيه الكفاية، فيؤخر وقت الاستجواب، ليتمكن من جمع الأدلة، فقد يجريه في مرحلة تالية لسماع الشهود أو إجراء المعاينة، أو التفتيش، إذ لا يشترط أن يكون أول إجراء من إجراءات التحقيق، خاصة إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيفضل استجوابه بعد جمع أدلة الثبوت لمواجهته بها(3)
2- إذا ضبط المتهم تنفيذا لأمر إحضار وجب على مأمور الضبط القضائي اقتياده حالا أمام المحقق (المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) كما يلتزم القاضي وفقا للمادة ( 112 ) من نفس القانون استجواب المتهم فورا بحضور محاميه، وإذا تعذر ذلك، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب بدوره من القاضي المكلف بالتحقيق استجوابه حالا، وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من هيئة القضاء، و إلا أخلى سبيله. فلا يسمح القانون بحجزه أكثر من المدة التي تقتضي تقديمه للمحقق إذ لا مبرر لتأخير الاستجواب بعد استدعاء المتهم المطلق السراح في يوم وساعة محددين، لأن الغرض من إحضاره هو استجوابه، لأنه يفترض في القاضي وهو مصدر الأمر أن يكون قد ألم بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن الجريمة وملابساتها ومن ثم إذا أحضر المتهم، فإنه عليه أن يستجوبه .
غير أن المشرع الجزائري ينص في المادة 113 إجراءات جزائية على أن المتهم الذي أودع مؤسسة إعادة التربية بمقتضى أمر إحضار وبقي فيها أكثر من 48 ساعة دون أن يستجوب عد محبوسا حبسا تعسفيا، ونص على مجازاة كل من أمر بهذا الحبس بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي.
3- أما إذا ضبط المتهم بمقتضى أمر القبض يساق مباشرة إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في الأمر وبدون تمهل. كما نصت المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، على أن يتم استجوابه خلال 48 ساعة من القبض عليه (المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه تطبق أحكام المادتين ( 112- 113 ) . فالمشرع قرر ضمانا هاما للحريات الفردية إذ لا يسمح بالحبس التعسفي، الذي تطول مدته دون سند قانوني، فالاستجواب يحدد مصير المتهم خلال 48 ساعة، إما أن يطلق سراحه أو يحبس احتياطيا.
4- إذا أصدر القاضي أمرا بحبس المتهم احتياطيا قبل أن يستجوب ، بطل الأمر (المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). فلخطورة هذا الإجراء، تطلب المشرع أن يتعرف المحقق على وجهة نظر المتهم حول الاتهامات القائمة ضده، ليتقرر مدى جواز حبسه ، وعليه فالاستجواب ضروري قبل حبس المتهم احتياطيا.
5- والاستجواب الفوري موصى به في حالة التلبس لأن الوقت مرتبط بالجريمة، فعلى المحقق أن ينتقل فورا لمكان اقتراف الفعل لاستجواب المتهم الذي وجدت دلائل قوية ضده مما يساعد عن كشف الحقيقة، فقد يعجز المتهم عن تبرير وجوده في مكان وزمان معينين حائزا لأداة الجريمة دون أن يدين نفسه.
عدد الاستجوابات: المشرع لم يحدد عدد الاستجوابات التي يمكن للمحقق القيام بها، وترك هذا لفطنة المحقق، فقد لا يتمكن القاضي من إجراء الاستجواب في مرحلة واحدة ، فيلجأ إلى تكملته بعد ساعات أو يجريه خلال أيام ،إذ يملك إرجاء ساعة الاستجواب لوقت لاحق إذا اضطرته ظروف عمله إلى ذلك. لهذا نجد المشرع العراقي أوجب إعادة الاستجواب كلما رأى المحقق ضرورة لذلك(4) لأن الغرض من الاستجواب هو مواجهة المتهم بكل ما استجد من أدلة. بالإضافة إلى أن المتهم قد يراجع نفسه، ويعمد إلى كشف ما غمض من التحقيق، وقد يضيف أقوالا جديدة في كل مرة يستجوب فيها، أو يعدل عن كل أو بعض ما صرح به، من أجل هذا سمح المشرع للقاضي في مواد الجنايات بإجراء استجواب نهائي لسماع دفاع المتهم في كل ما استجد من قرائن وأدلة، وعبر عنه بالاستجواب الإجمالي (المادة 108/2 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). مدة الاستجواب: المدة التي يتم خلالها الاستجواب تخضع لتقدير القاضي، إذ يستحيل وضع قاعدة عامة تحدد مدة الاستجواب، وعدد الأسئلة التي يطرحها المحقق. غير أنه يتعين على القاضي أن لا يلجأ للاستجواب الذي يؤدي إلى إرهاق المتهم، وبالتالي تعذيبه نفسيا، لأنه نوع من الإكراه الذي يؤدي إلى البطلان، فإذا تبين للمحقق أن المتهم على حالة من الاضطراب والعياء، تعين عليه وقف إجراء الاستجواب إلى أن يسترد هدوءه وقوته.
لذلك اشترط المشرع الجزائري في المادة 52 إجراءات جزائية أن يذكر في محضر سماع كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه، وفترات الراحة التي تخللت ذلك حتى يمكن التأكد من عدم إرهاق المتهم عن طريق إساءة استغلال الاستجواب، فالاستجواب الذي يتواصل إلى ساعات متأخرة من الليل، يفقد المتهم القدرة على السيطرة على أعصابه(5)
ثانيا: مكان الاستجواب: الاستجواب إجراء سري يقتصر على حضور الأشخاص الذين يسمح لهم القانون بذلك، وهم القاضي، والكاتب، والمتهم، ووكيله إذا وجد، وكذلك ممثل النيابة العامة إذا أراد ذلك والمترجم إن لزم الأمر، لأن السرية تبعث في نفس المتهم الاطمئنان، وتشعره بالثقة، مما قد يؤدي به إلى الاعتراف إذا كان مذنبا.
بالإضافة إلى أن الشخص بطبعه يميل إلى إخفاء الأفعال الماسة بكرامته وشرفه، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم أخلاقية، وثبت أن معظم الأشخاص الذين اعترفوا أمام قاضي التحقيق عدلوا عن أقوالهم أثناء المحاكمة في جلسة علنية(6) وعليه إذا تعدد المتهمون في قضية واحدة، استجوب القاضي كل واحد منهم على حدة، وهذا لا يمنع من إجراء مواجهة بينهم إذا استدعى التحقيق ذلك(7) ومن المقرر فقها وقضاء أن وجود رجل الأمن المكلف بحراسة المتهم المقبوض عليه بالقرب من غرفة التحقيق، لا يخرق سرية التحقيق(8) والقاعدة التي استقرت في فرنسا منذ صدور الأمر 1670 ، أن الاستجواب يتم في مكتب قاضي التحقيق، أو بالسجن الذي يكون المتهم محبوسا فيه، وهي القاعدة المتبعة في وقتنا الحالي، مع جواز الخروج عنها عند الضرورة، كأن يتم استجواب المتهم بمنزله عند الاقتضاء، بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض ومصحوبا بكاتب، وفي حضور وكيل المتهم (المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)، كما يمكن إجراءه في قاعة المستشفى، إذا كان المتهم مريضا، ويخشى أن تتدهور صحته إذا تنقل إلى مكتب المحقق (9) .
__________________
1-( Pierre) MIMIN :OP ,Cit , P.81.
2- المستشار عدلي خليل: الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، الطبعة الاولى، دار الكتب القانونية، 1997 ص 471
3-M.christos Bakas : Les droits individuels dans la procédure criminelle d'après l'ordonnance de 1670,mémoire, 1977 Paris , P.60.
4- أ. عبد الأمير العكيلي- د. سليم حربة: أصول المحاكمات الجزائية، الجزء 1، المكتبة الوطنية،بغداد، العراق، . 1981 ص 48
5- د. محمد محدة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء 3، دار الهدي 1991 ، ص 325
6- د. محمد سامي النبراوي: استجواب المتهم، رسالة دكتوراه (مطبوعة) دار النهضة العربية، 1968، ص. 506
7-(Pierre) MIMIN :OP, Cit , P.89.
8- د. محمد محدة : المرجع السابق، ص. 140
9- د. محمد محدة : المرجع السابق، ص. 139
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|