المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



ماهية القبض  
  
3822   12:46 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : عماد حامد احمد القدو.
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص98-104
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016 5980
التاريخ: 14-3-2016 6938
التاريخ: 2-9-2019 2316
التاريخ: 15-3-2016 4243

1-تعريف القبض :

اجتهد الفقهاء في تعريف القبض تبعا لاختلاف وجهات النظر فعرفه جانب من الفقه بأنه :  سلب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان الذي يعده القانون (1).

وعرفه جانب أخر من الفقه بأنه : الحجز على حرية المتهم بتقييد حركته في التجول(2). وعرفه جانب ثالث من الفقه بأنـه : حرمان الشخص من حرية التجـول ولو لفترة يسيرة.(3). وقد عرفته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه : إمساك المقبوض عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ، دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة ، أي مهما قلت مدته (4). ومن خلال استعراض التعاريف السابقة يتبين ان معنى  القبض هو سلب حرية المتهم ، وذلك بتقيد حركته من التجول ولو لفترة يسيرة ، وأنه  لا يكون إلا بالنسبة للمتهم الحاضر ، فإذا لم يكن المتهم حاضراً وتوافـرت شـروط القبض المتعلقة بالجريمة والدلائل الكافية على الاتهام جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمراً بضبط المتهم واحضاره ويثبت ذلك بالمحضر . وأمر القبض لا يمكن أن يصدر إلا من حاكم أو من يخوله القانون ذلك، ولا يجوز الشرطة أن يصدر هذا الأمر ويجب أن يكون مكتوباً وأن يكون موقعاً من قبل من أصدره وأن يكون مشتملاً على التفصيلات التي تعين في القبض على الشخص المطلوب من اسمه واسم أبيه والأوصاف الأخرى الضرورية وأن يكون مشتملاً كذلك على نوع التهمة والمادة القانونية المنطبقة عليها وأن يذكر اسم الشخص الذي يقوم بتنفيذه. ويجب أن يكون أمر القبض مكتوباً فقد نص قانون الأصول المحاكمات الجزائية رق 23 لسنة 1971 على أن يبقى هذا الأمر معمولاً به حتى يصدر أمر آخر يقرر إلغائه وهذا ما جاء في مادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1973 مادة 47:

كل أمر بالقبض صادر من حاكم أو محقق بمقتضى هذا القانون يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء أو ختم الحاكم أو المحقق. يبقى أمر القبض معمولاً به حتى يلغيه الحاكم أو المحقق الذي أصدره أو حتى ينفذ(5). في حالة ما إذا كان المتهم حاضراً جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه أما إذا كان غائباً فله أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ويجب تحديد الشخص الذي صدر أمر القبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً. والأمر بالقبض والإحضار لا يختلف في غايته عن الأمر بالحضور بأنه يهدف مثله إلى حضور المتهم الغائب أمام المحقق إلا أنه يشتمل فضلاً عنه على تكليف رجال السلطة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعاً في الحال(6).

2-من يقوم بتنفيذ امر القبض:

تتولى الشرطة عادة تنفيذ أوامر القبض ولكن يجوز لمأمور التنفيذ إذا كان من ضباط الشرطة أن يحيل الأمر غلى غيره ليقوم بأمر التنفيذ بدلاً عنه على أن يقوم الأول بتأشير اسم المحال إليه على ظهر أمر القبض، وعلى المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقرأ محتوياته غلى الشخص المراد القبض عليه، وتفهيمه بمضمونه ويطلعه عليه إذا طلب منه ذلك، ويتوجب على مأمور التنفيذ أن يحضر المقبوض عليه امام المحقق أو الحاكم بدون تأخير(7). وقد يكون بوسع مأمور التنفيذ أن يحصل على تعهد من المقبوض عليه وإطلاق سراحه بناء على ذلك فيما إذا كان مخولاً القيام بهذا التصرف على ورقة أمر القبض من قبل من أصدره، وعلة هذا أن الحاكم يرى أن الجريمة ليست على درجة كبيرة من الخطورة أو أنه من المتيقن عنده أن المتهم سوف يلبي الدعوة بالحضور كما يراد منه ذلك نظراً لمركزه الاجتماعي أو لاعتباره الشخصي، ومتى ما أصدر الأمر فيعتبر قابلاً للتنفيذ في جميع أنحاء البلد بالدولة الصادر منها الأمر. ولكن كيف يجري تنفيذه بالنسبة إلى من لم يكن في دائرتي الحاكم أو المحقق؟

توجد طريقتان:

أولاً: أن يقوم الحاكم بإرسال الأمر غلى الحاكم الموجود داخل دائرته الشخص المطلوب القبض عليه وذلك بواسطة البريد والحاكم يأمر بدوره في تنفيذ أمر القبض وعندما يتم القبض على ذلك الشخص، ويجري إيصاله إلى الحاكم الأول.

ثانياً: أو يقوم ضباط البوليس (مأمور التنفيذ) بتعقب المتهم بمقتضى أمر القبض الصادر في أي مكان خارج دائرة الحاكم الذي أصدر الأمر وعند وصوله إلى ذلك المحل عليه أن يراجع الحاكم ليؤشر عليه بالتنفيذ وعندئذ يواصل الجهود الذي بدأه حتى بلوغ النتيجة(8). إن أمر القبض موجه إلى الأشخاص المأذونين بتنفيذه لإحضار شخص معين أمامه بعد إلقاء القبض عليه ولو بالقوة إذا تطلب الأمر ذلك إن السلطة المخولة بإصدار أوامر إلقاء القبض هي المحكمة أو حكام التحقيق وقد نص المشرع على ذلك في مادة 92 من القانون العراقي لأصول المحاكمات والتي تنص على (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلى بمقتضى أمر صادر من حاكم أو محكمة أو في الأحوال التي يجوز فيها القانون ذلك. شروط إلقاء أوامر القبض ويتطلب كشرط لصحته توافر شروط نص عليها في المادة 93 من قانون الأصول الجزائية وهي:

أن يكون الأمر الصادر بإلقاء القبض مكتوباً وموقعاً عليه من الجهة المخولة بإصداره.

أن يكون التوقيع على أمر إلقاء القبض كاملاً وليس بالحروف أو العلامات.

أن يبين في أمر إلقاء القبض اسم وشهرة الشخص المراد إلقاء القبض عليه بشكل لا لبس فيه.

أن يتضمن أمر إلقاء القبض التهمة المنسوبة إلى المتهم والتي صدر بخصوصها إلقاء القبض عليه.

أن يتضمن أمر إلقاء القبض الجهة المخولة بتنفيذه(9).

3-كيفية تنفيذ أوامر القبض

قبل البدء بتنفيذ أمر القبض يجب على المأذون بالقبض إطلاع الشخص المراد القبض عليه على أذن القبض إذا ما طلب منه ذلك، إلا أن المأذون بالقبض غير ملزم بأن يسلمه نسخة من الأمر، ويطلب المأذون بالقبض من المتهم التوجه إلى الحاكم الذي أصدر الأمر، فإذا لم يمتثل لهذا الأمر جاز المأذون بالتنفيذ استعمال القوة لإجباره على امتثال الأمر. ومن الحالات التي تقر في الحاكم بأنه يكفي لإجبار المتهم على الحضور أخذ تعهد منه كضمان كاف بدلاً من القبض عليه، أنه أن يأمر بالتأشير على ظهر أمر القبض الضمان والمبلغ الواجب الالتزام به من قبل الكفلاء، والمتهم إضافة غلى الميعاد الذي يجب أن يحضر المتهم فيه أمام الحاكم. يتم تنفيذ الأمر بالقبض خارج دائرة الاختصاص الحاكم أو الحاكم الذي أصدره. وفي حالة كان المتهم خارج دائرة الحاكم فيتم إرسال أمر القبض إلى الحاكم القاضي بتنفيذ الأمر من دائرة إختصاصه بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى. وعند استلام الحاكم أمر القبض يقوم بتأشيره باسمه ويأمر بتنفيذه وفق ما نص عليه في القانون ومتى ما ألقي القبض على المتهم فيجب على الحاكم توقيفه أو إرساله مخفوراً إلى الحاكم الذي أصدر الأمر بالقبض(10).

والسؤال الذي يطرح نفسه هو:

ما هي الحالات التي يصدر بها أمر القبض؟

عندما يطلب إحضار المتهم في جريمة عقوبتها الحبس مدة تزيد على سنة.

عندما يطلب إحضار المتهم في جريمة عقوبتها الحبس مدة تقل عن سنة إذا وجد الحاكم أن هذه الطريقة القانونية خير من إرسال ورقة التكليف بالحضور.

عندما يتخلف المتهم عن الحضور بعدما ارتبط بتعهد أو كفالة أمام الحاكم أو المحقق في الزمان والمكان المعينين(11).

والأمر بالقبض أو الإحضار لا يجوز أن يصدر إلا في إحدى الأحوال التالية:

إذا كان المتهم يجوز حبسه احتياطيا

إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول.

إذا خيف هروبه.

إذا لم يكن له محل إقامة معروف.

إذا كانت الجريمة في حالة تلبس(12).

يصدر الأمر بإلقاء القبض على المتهم بارتكاب جرائم من نوع الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة، أما الجرائم من نوع المخالفات والجنح غير الخطيرة التي لا تزيد عقوبتها عن هذا الحد فتصدر بخصوصها أوامر التكليف بالحضور، غير أن هذا لا يمنع من أن يصدر بدلاً عنها أمر إلقاء القبض في حالتين نص عليهما في المادة 61 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هما:

إذا خيف هروب المتهم أو تأثيره على سير التحقيق أو لم يكن له محل سكني معين.

إذا أعلنت ورقة تكليف بالحضور إلى المتهم أو الشاهد وفق الأصول إلا أنه لم يحضر دون أن يبدي عذر مشروعاً(13). وهو يجوز في الجنايات والجنح إذا توفرت شروط ولا يجوز في المخالفات تنفيذ الأمر بالقبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تأريخ صدوره ما لم يعتمد لمدة أخرى(14).

___________________

1. محمود نجيب حسني - مصدر سابق  - ص 568 .

2. مأمون سلامه ، الإجراءات الجنائية القاهرة ، دار الفكر العربي ،صـ 233 .

3. أحمد فتحي سرور ،مصدر سابق، صـ 630 .

4. حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 19/6/1969م ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س 20 ، رقم 218 ، ص 853 .

5. د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق ،صـ 194

6. أحمد أبو الروس ،المتهم ،المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،2003 – صـ 382 - 385

7. د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق، صـ 194

8ـ   د. حمودي الجاسم ،مصدر السابق، صـ 194 - 196

9 ـ   د. سامي النصراوي ،مصدر سابق ، صـ 374 - 375

10 . د. سامي النصراوي ،مصدر سابق، صـ 376

1[1] . د. حمودي الجاسم ، مصدر سابق ، ص 196 - 197

12 . أحمد أبو الروس ،مصدر سابق، صـ 384

13ـ   د. سامي النصراوي ،مصدرسابق، صـ 375

14 ـ   أحمد أبو الروس ،المصدر سابق ، صـ 385

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .