المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



التفتيش (التحري)  
  
4252   02:09 مساءً   التاريخ: 13-6-2018
المؤلف : محمد حمدان عاشور
الكتاب أو المصدر : اساليب التحقيق والبحث الجنائي في اكاديمية فلسطين للعلوم الامنية
الجزء والصفحة : ص85-93
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2018 2144
التاريخ: 26-4-2017 6005
التاريخ: 5-9-2019 3295
التاريخ: 15-3-2016 2155

يعتبر التفتيش من أخطر الإجراءات التي يجربها القانون في إثابته للجريمة، سواء كان متعلق بشخص المشتبه به أو منزلة وذلك من خلال السلطات المعنية بذلك وعليه فقد جعل الدستور الفلسطيني للمنازل حرمة وصانها.

تعريفه:

هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يهد ف إلى البحث عن الأدلة المادية وكل ما يفيد في كشف الحقيقة لجريمة وقعت

فعلا. ويجب على المحقق المبادرة لإجراء التفتيش وذلك قبل قيام الجاني بطمس معالم الجريمة وإخفاء كل ما يتعلق بها ويجب على المحقق الجنائي مراعاة الدقة والترتيب حين قيامه بإجراء التفتيش وأن يكون له بداية محدودة ونهاية واضحة حتى لا يحدث تداخل بين الأماكن التي يقوم بتفتيشها.

السلطة المخولة بإصدار أوامر التفتيش:

إن بعملية التفتيش نكون قد تعرضنا لحرمة وحرية الشخص أو المكان المراد تفتيشه لذلك فإن القانون حدد الجهة المخولة بإصدار أوامر التفتيش "مذكرة التحري" وهي النيابة العامة أي  النائب العام أو ممثلوا النائب العام وذلك حسب نص المادة ( 39) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001 م.

وإن رجال النيابة في إعطائهم هذه الأوامر يكونوا حريصين على مصلحة الأفراد والأماكن لذلك لا يمنحون إذن التفتيش إلا إذا كان هناك احتمال العثور على دليل من وراء إجراء هذا التفتيش لقضية قد وقعت أو على وشك الوقوع أيًا كان نوع هذا الدليل سواء جسم الجريمة نفسه أو الآلة المستعملة في الجريمة وتحرر مذكرة التحري باسم مفتش التحقيق أو أي رجل شرطة.

الدخول بلا مذكرة:

أن القانون حدد الجهة المخولة بإصدار مذكرات التحري التفتيش إلا أن القانون قد أعطى رجل الشرطة أن يدخل ويتحرى أي منزل أو مكان بدون إذن تفتيش في الحالة الآتية:

1. إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في هذا المكان أو تهمة ارتكبت منذ أمد قريب.

2. إذا استنجد الساكن في ذلك العقار بالبوليس.

3. إذا استنجد أحد الموجودين في ذلك العقار بالبوليس وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن جرمًا يرتكب حينئذ فيه.

4. إذا كان يتعقب شخصًا تجنب القبض عليه أو فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع.

وهذا وقد اشترط قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني أنه عند الدخول إلى أي  عقار لتفتيشه سواء بمذكرة تفتيش أو بدونها أن يتم اصطحاب مختار المحلة أو شخصين معتبرين من المكان ما عدا في الظروف الماسة.

أهداف التفتيش:

التفتيش إجراء رخص الشارع فيه بالتعرض لحرية ما بسبب جريمة وقعت أو جريمة يرجى وقوعها وذلك تغليبًا للمصلحة العامة على مصالح الشخص الخاصة. فلا بد وما دام التفتيش يمس حريات وحرمة الأشخاص أن يهدف إلى:

1. البحث عن الدليل في الجريمة التي وقعت والتي يجري التفتيش بسببها وذلك مثلا في البحث عن الأشياء المسروقة وفي جريمة السرقة.

2. ضبط أداة الجريمة والتي استعملت في ارتك ابها فالتفتيش بسببها معرفة الأداة المستعملة في الجريمة كالسكين أو السلاح الناري وضبطه.

3. التفتيش قد يهدف إلى ضبط جسم الجريمة ذاته وذلك في بعض الجرائم يهدف التفتيش إلى ضبط جسم الجريمة نفسه مثل ضبط المخدرات وضبط العملات المزيفة.

4. أخيرًا يهدف التفتيش في البحث عن آثار تفيد التحقيق كالآثار المتعلقة بالجريمة مثل ملابس ملوثة بالدماء أو ممزقة أو ملوثة بحيوانات منوية.

القواعد التي يجب مراعاتها قبل إجراء التفتيش:

لابد لرجل الشرطة قبل قيامه بإجراء التفتيش أن يراعي الآتي:

1. أن يكون عالمًا بتفاصيل الجريمة المراد التفتيش بسببها.

2. أن يكون عالمًا عن الشيء الذي يجري التفتيش عنه وكذلك متوقعًا لأي احتمال قد يقابله أثناء التفتيش.

3. أن يكون على علم بالمكان المراد تفتيشه وتفصيلاته كلما أمكن.

4. أن يحدد مقدار القوة التي يلزم اصطحابها معه للتفتيش وكذلك عليه أن يحدد نوع الخبراء اللازمين لإتما م عملية التفتيش والخبراء قد يكونوا خبراء بصمة أو مهندسين أو أي شخص متخصص في المجال المراد البحث عليه.

5. أن يقوم بعملية التفتيش في أسرع وقت ممكن لأن الجاني يحاول دائمًا طمس كل الأدلة التي تدينه وإخفاء ما يستطيع منها في أي مكان توجد لذلك يجب المبادرة بإجراء ال تفتيش بالسرعة الممكنة.

القواعد التي يجب مراعاتها أثناء عملية التفتيش:

إن عملية التفتيش تتم في المكان المراد تفتيشه وقد يختلف هذا من مكان لآخر فقد يكون محل التفتيش بين سكن أو أرض فضاء أو زراعية فيجب معرفة محل التفتيش وتفصيلاته وعند الوصول للمكان يجب مراعاة الآتي:

1. أن يكون الشخص القائم على عملية التفتيش قوي الملاحظة بحيث يستطيع ملاحظة الأشياء ومعرفة أماكنها الطبيعية

والتساؤل عن أي تغيير قد يلاحظه فمثلا لو شاهد جدارًا في المنزل بني حديثًا فيتساءل ربما يخفي خلفه المواد المراد التفتيش والبحث عنها وكذلك عليه أن ينظر إلى كل ما تقع عليه عينيه بنظرة ثاقبة متأملة.

2. أن يتخذ له خطة للبحث والتفتيش بحيث لا يغفل أي جزء من المكان المراد تفتيشه فمثلا يستخدم الطريقة الدائرية أو الحلزونية بحيث يغطي كل المكان وكذلك يقوم بتفتيش ملحقات المكان.

3. أن يكون دقيقًا في وصف أي شيء يتم ضب طه ويفيد في الجريمة فيذكر نوع الشيء المضبوط وأوصافه والمكان الذي وجد فيه مثلاً لو تم ضبط سكين فتوصف طولها ولون مقبضها وما بها من آثار والمكان الذي وجدت فيه.

4. إذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصًا موجود في المكان المراد تفتيشه يخفى معه أية مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها فيجوز تفتيشه في الحال.

5. عند القيام بعملية التفتيش يجب اصطحاب مختار المحلة أو شخصين من سكان المنطقة وكذلك يسمح للساكن في هذا المكان أو من ينوب عنه بأن يحضر عملية التفتيش.

صور التفتيش:

أو لا: التفتيش القانوني:

وهو ذلك التفتيش الذي يتم بحكم القانون وأن نتائجه تتدخل في الدعوى الجنائية من حيث الإثبات والإدانة ويهدف التفتيش

القانوني إلى إظهار وإثبات الأمور التالية:

- البحث عن دليل لكشف الجريمة.

- ضبط جسم الجريمة.

- ضبط أشياء تفيد في التحقيق.

ثانيًا: التفتيش الوقائي:

وهو ذلك التفتيش قد يحصل عند إلقا ء القب ض على أحد الأشخاص فالقانون أجاز تفتيش الأشخاص المقبوض عليهم حيث نصت المادة ( 38 ) الفترة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 على الآتي:

1 " في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفت شه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها المقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك ".

ثالثًا: التفتيش الإداري:

وهو ذلك التفتيش الذي نظمه القانون ولا يشترط بقيامه توافر أدلة أو قرائن كافية على ارتكاب جريمة وصوره كالآتي:

1. تفتيش إداري نص عليه القانو ن: حيث نصت المادة ( 8) من قانون رقم ( 6) لسنة 1998 م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) على الآتي:

1. يجب تفتيش النزيل لدى دخوله المركز وتضبط منه المواد الممنوعة ويجري تفتيش النزيل الأنثى بواسطة أنثى.

2. يحتفظ مأمور المركز بنقود وأمتعة النزيل التي يحملها معه أو التي ترسل إليه بموجب إيصالات ترد إليه فور الإفراج عنه.

3. تسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته.

4. يسقط حق النزيل المفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في المطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج أو الوفاة وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم يتقدم أحد لاستلام ها خلال تلك المدة .

الدوائر الجمركية:

وفي هذه الحالة لا يشترط في التفتيش موافقة الداخل إلى المنطقة الجمركية أو الخارج منها حيث كل إنسان مار في هذه المنقطة الجمركية يكفي لتفتشه توافر حالة من الاعتقاد لدى مأمور الجمرك ولا يشترط في هذه الدائرة لإجراء التفتيش وجود دلائل مع وقوع جريمة أو تهريب.

2. تفتيش إداري بالاتفاق:

وهو ذلك التفتيش الذي يكون بقصد تأمين المكان ومحتوياته مثل المصانع والمستودعات التي تقوم بتفتيش العمال عند مغادرتهم مكان عملهم أي أن التفتيش يكون بمثابة موافقة ضمنية بين العامل والمصنع ولا يشترط كتابتها في عقد العمل، فمجرد موافقة العامل والعمل بالمصنع تكون موافقة ضمنية ولا يستطيع العامل إلغاء ذلك إلا بفسخ عقد العمل.

3. تفتيش إداري بحكم الضرورة: وهو ذلك النوع من التفتيش الذي يتم بحكم الضرورة مثل قيام رجل الإسعاف بالبحث عن بطاقة هوية المصاب أو فاقد ا لوعي في ملابسه للتعرف على هويته، ومثل رجل الشرطة الذي يفتح

محفظه متروكة للتعرف على صاحبها.

نموذج طلب مقدم للسيد وكيل النيابة للحصول على إذن تفتيش

السيد وكيل نيابة .....................................

المحترم،،،

نفيد سيادتكم، وبناءًا على مصادرنا الخاص ة بأن المدع و/

..........................

الساكن بمنطقة...............................................

يشتبه بأن لديه مواد ممنوع حيازتها

قانونًا............................ في منزله الكائن في المنقطة

سالفة الذكر.

برجاء إصدار مذكرة تفتيش لبيت المذكور من أجل العمل على

ضبط المواد المذكورة أعلاه.

 

                                                                                        ضابط/...........




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .