القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التبليغات القضائية وتأجيل الدعوى
المؤلف:
فارس علي الجرجري
المصدر:
التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص135- 136.
22-6-2016
6654
قد يقتضي الأمر في بعض الأحيان من المحكمة تأجيل الدعوى إلى مواعيد جديدة وذلك إما من أجل الحصول على أوراق أو وثائق مهمة من جهات رسمية قد تفيد في حسم الدعوى، أو من أجل إكمال الإجراءات اللازمة لنظر الدعوى، أو لإفساح المجال أمام المحامي الذي أوكل حديثاً لدراسة أوراق الدعوى وغيرها من الحالات التي توجب تأجيل الدعوى. إن تأجيل الدعوى وان كان له مبرراته، إلا أنه يحمل في طياته جوانب سلبية متمثلة بتأخير حسم الدعوى، فالتأجيل يؤدي إلى قضاء بطيء وهو بذلك إلى الظلم أقرب مما قد يؤثر سلباً على الأطراف، إلا أن المشرع قد تنبه إلى مخاطر هذه الحالة وحال دون استخدامها كوسيلة تسويف أو مماطلة، فقد وضع السقوف الزمنية لحسم الدعاوى فضلاً عن وضع ضوابط أخرى للحد من الآثار السلبية للتأجيل(1).فمن ضوابط التأجيل أنه لايجوز للمحكمة تأجيل الدعوى إلا إذا وجد سبب مشروع يدعو لذلك، كما أنه لايجوز التأجيل أكثر من مرة لنفس السبب إلا إذا رأت المحكمة ما يقتضي لذلك(2).إن السبب المشروع هنا هو السبب الذي تقتضيه طبيعة الإجراءات التي تقوم بها المحكمة في الدعوى والذي يجب أن يقترن بموافقتها(3).أما الضابط الآخر لتأجيل الدعوى فيتمثل في عدم قبول تجاوز مدة التأجيل عن عشرين يوماً إلا اذا اقتضت الضرورة تجاوز تلك المدة(4).والجدير بالذكر هنا، أنه يتوجب على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة من اجل التبليغ بيوم المرافعة الذي أجلت إليه الدعوى، وفي كل الأحوال يعد طالب التأجيل مبلغاً باليوم المذكور وذلك دون الحاجة لإصدار ورقة التبليغ له(5). ويترتب على هذا الإجراء آثارٌ في غاية الأهمية وتتمثل بأنه اذا حل موعد المرافعة ولم يحضر الخصم طالب التأجيل، فان المرافعة تجرى حضورية بغيابه اذا كان قد حضر إحدى جلساتها سابقاً. وتطبيقاً لذلك فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية(6) "لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أن وكيل المدعي قدم طلباً قبل موعد المرافعة بيوم واحد أراد فيه تأجيل الدعوى لسفره اضطراراً إلى الموصل وتعذر حضوره جلسة المرافعة المؤرخة 27/7/1993 وان هذا الطلب ولكونه قد قدم لأول مرة من قبل وكيل المدعي يعتبر مشروعاً ويمكن للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة قصيرة، توفيقاً لصالح المحامي والخصم الآخر وباعتبار أن طالب التأجيل يعتبر مبلغاً في جميع الأحوال على الموعد الجديد استناداً إلى أحكام الفقرة (4) من المادة (62) من قانون المرافعات عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها مجدداً….".ونرى أن المشرع العراقي حسناً فعل باعتبار طالب التأجيل مبلغاً بيوم المرافعة دون إصدار ورقة تبليغ جديدة إليه وذلك من أجل حسم الدعوى بشكل قصير نسبياً والحيلولة دون اللجوء إلى التسويف والمماطلة في مسألة تأجيل الدعوى.
____________________________________________
1- د. آدم النداوي، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص204.
2- راجع الفقرة (2) من المادة (62) مرافعات عراقي.
3- أستاذنا د. عباس العبودي، شرح أحكام المرافعات، مصدر سابق، ص266.
4- راجع الفقرة (3) من المادة (62) مرافعات عراقي.
5- راجع الفقرة (4) من المادة (62) مرافعات عراقي.
6- القرار التمييزي المرقم 424/مستعجل/93 في 11/8/1993، أشار إليه مدحت المحمود، مصدر سابق، ج1، ص105.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
