0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الأراضي المملوكة للدولة الخالية من الحقوق التصرفية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص31- 32

2026-08-01

23

+

-

20

وهي الأراضي الزراعية التي تعود رقبتها وحقوق التصرف فيها كافة إلى الدولة، وتوجد على ثلاثة صور، فأما أن تكون شاغرة من العلاقات القانونية والتعاقدية كافة (1)، أو تكون مشغولة بعلاقات قانونية كما في حالة الأراضي الموزعة من الدولة على المستحقين من الفلاحين وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 في العراق، والقانون (178) لسنة 1952(2) في مصر، أو قد تكون مشغولة بعلاقة عقدية وفق التشريعيات الزراعية المختلفة وتكون الدولة طرفاً في عقودها وهذا الوضع الشائع في العراق، أما في مصر فان غالبية العلاقات التعاقدية تكون بين الأفراد انفسهم مع خضوعهم لبعض القيود القانونية.
ومن الجدير ذكره أن العقود الزراعية التي تدخل الإدارة طرفاً فيها في العراق كثيرة ومتشعبة وتختلف أحكامها باختلاف التشريعات المنظمة لها، فمنها ما مخصص لأغراض الثروة الحيوانية أو منتجاتها كمشاريع بيض المائدة (3) ، ومنها لأغراض الإنتاج النباتي (4)، ومنها لأغراض الإنتاج الحيواني أو النباتي (5)، ومنها لغرض إنشاء مشاتل للفواكه والخضر ونباتات الزينة (6) ، ومنها تسعى إلى تشغيل الخريجين الزراعيين والبيطرين (7)، وهناك عقود أبرمت في مرحلة معينة تمهيداً لتوزيعها على الفلاحين (8)، أو أنها وجدت نتيجة لظروف الحصار التي مر بها العراق (9)، أو قد يكون الهدف استصلاح الأراضي بجهود الأفراد (10). وعلى الرغم من هذا التباين في الأحكام المنظمة لهذه العقود، ألا ألا أنها تتفق في بعض المبادئ كتحديد مبلغ الإيجار من لجان إدارية مسبقاً في اغلبها، وفي حق الإدارة ان تنهي العقد بناءً على المصلحة العامة، وكذلك حق الإدارة بفسخ العقد في حالة الإخلال بالشروط التعاقدية أو القانونية وفق الإجراءات المرسومة في القانون المنظم لكل عقد كما سنرى من دون اللجوء إلى القضاء، أما مدة العقد فتراوح من سنة (11) إلى خمسة وعشرون سنة حسب نوع العقد (12).
ويرى الباحث ضرورة تنظيم وتوحيد هذه العقود بتشريع موحد بصورة تجمع أحكامها الأساسية ليعلم كل طرف حقوقه والتزاماته، الأمر الذي يسهل على الموظفين أداء واجباتهم بالمراقبة على هذه العقود من دون إرباك، ومن شأن ذلك ان يحقق العدالة الاجتماعية من حيث تناسب مدة العقد ومقدار الأجرة.
______________
1- يطلق على هذا الصنف في العراق بالأراضي الأميرية الصرفة، ألا ان ما يطلق عليها قانوناً بالوقت الحاضر ب (المملوكة للدولة ) بعد ضم أصناف أخرى إليها بموجب قانون توحيد أصناف الأراضي رقم (53) لسنة 1976 بضمنها الأراضي المثقلة بحقوق تصرفية.
2- تنص المادة (العاشرة) من قانون الإصلاح الزراعي المصري على انه يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشئات ذات منفعة عامة ...".
3- وقد عرفت المادة (الأولى) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ بقولها : " التوزيع الجماعي هو توزيع مساحات أو حصص يعينها المجلس على وجه الشيوع بين الموزع عليهم ضمن وحدة زراعية معينة".
4- كالعقود المبرمة وفق القرار (178) لسنة 1984 النافذ.
5- كالعقود المبرمة وفق القانون (35) لسنة 1983 النافذ.
6- كالعقود المبرمة وفق القانون (115) لسنة 1980( الملغى)، ينظر إلى الفقرة (الثانية) من المادة (الأولى) من القانون التي نصت على أنه: " للوزير بعد استطلاع رأي الجهات المختصة استبعاد مساحات من أراضي الإصلاح الزراعي من التوزيع وتأجيرها وفقاً لإحكام هذا القانون لاستثمارها في إقامة المشاريع الزراعية النباتية أو الحيوانية وكل ماله علاقة مباشرة بالإنتاج الزراعي، وكذلك عقود القانون رقم (1) لسنة 1974 (الملغى)، علماً ان هذه العقود لازالت سارية فلم تلغى بإلغاء القوانين المنظمة لها. (1) كعقود القرار (455) لسنة 1983 النافذ.
7- كالعقود المبرمة وفق القرار (350) لسنة 1985 (الملغى)، والعقود المبرمة وفق قانون القرى العصرية رقم (59) لسنة 2012 النافذ، وكذلك عقود القانون (24) لسنة 2013 النافذ.
8- كالعقود المبرمة وفق التعليمات رقم (6) لسنة 1970 الصادرة تنفيذا للقانون (117) لسنة 1970.
9- كالعقود المبرمة وفق القرار (364) لسنة 1990 ( الملغى) المبرمة لأغراض استغلالها استغلال امثل لمحاصيل الذرة والحنطة والشلب أو الشعير في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والقادسية وبابل مع جواز استغلال المساحات التي تقل عن خمسة دونمات باي محصول آخر، والغي هذا القرار بالقرار رقم (132) لسنة 2001 والذي نصت المادة (الثانية) منه على انه " تعدل عقود إيجار الأراضي الزراعية العائدة للدولة المبرمة بموجب أحكام القرار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار (أي القرار (364) وفق أحكام قانون 0000(35) لسنة 1983 .......
10- كالعقود المبرمة وفق القرار (220) لسنة 1974 (الملغى) والتي سمح القانون باستصلاحها وزراعتها عن طريق تعديل تربتها ورفع الصخور عنها أو إزالة الأملاح منها أو نصب مضخات أو شق سواقي وحفر الآبار فيها ،وقد الغي هذا القرار بالقانون (178) لسنة 1984 ، إلا ان المادة (سادسا /ب) من هذا القرار الأخير نصت على تمليك حق التصرف للمستأجر الذي أبرمه عقده بموجب القرار (220) لسنة 1974 بشرط الإيفاء بجميع الالتزامات التعاقدية أو القانونية، ينظر في ذلك، القاضي عواد حسين ياسين الاختصاص القضائي في منازعات الأراضي الزراعية، مصدر سابق، ص 156
11- ينظر الفقرة (الثانية) من المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (6) لسنة 1970 التي تشير إلى ان مدة هذا العقد سنة واحدة، ويعتبر مجددا تلقائياً عند انتهاء مدته مالم يتم الغائه لسنة زراعية كاملة بعد أخرى اعتباراً من تاريخ انتهائه. ينظر الفقرة (الثانية) من المادة (الأولى) من القانون (115) لسنة 1980 ( الملغى) التي تشير إلى إلى مدة العقد خمس وعشرون سنة.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد