إجراءات الإدارة بحل الأراضي الزراعية
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص 91-93
2026-08-01
23
.... أن سلطات الإدارة بإصدار قرار الحل هي سلطات مقيدة بنصوص القانون، بمعنى أن القانون حدد للإدارة مسلكها الواجب عليها اتباعها بقواعد قانونية، وإلا وقعت تصرفاتها باطلة (1)، فلا تمتلك الإدارة في هذا المجال سلطة تقديرية التي تعرف بأنها تمتع الإدارة بقسط من الحرية عند تقدير تصرفاتها القانونية والمادية فلا يفرض عليها المشرع سلوكا معينا تلتزم به ولا تخرج عليه (2)، فالإدارة وبحدود هذه السلطة المقيدة تباشر جملة من الفعاليات المرسومة في القانون لتصل إلى حل الأرض بواسطة أجهزتها واللجان المختصة ... ، ويمكننا إجمال هذه الإجراءات بما يأتي:
أولاً- إجراءات الوحدات الإدارية - تبدأ إجراءات الحل بقيام الإدارات المحلية بأشعار اللجنة المختصة الفرعية ببيان عن الأرض المتروك زراعتها، أو البستان المهمل لمدة تزيد عن المدة القانونية(3)، يتضمن البيان أوصاف الأرض من حيث الموقع والمساحة، والحدود، وغيرها من الأمور اللازمة لوصف الأرض أو البستان (4).
ثانياً - إجراءات اللجان الإدارية الفرعية - وعند وصول الأشعار المتضمن بيان عن الأرض المتروكة من الإدارات المحلية تباشر اللجان الفرعية عملها باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيجب عليها أولاً أن تطلب صورة قيد (سند) للأرض أو البستان حسب الأحوال من دائرة التسجيل العقاري المختصة وكل ماله علاقة بإثبات عائدتيها، ومن ثم توجيه إنذار لصاحب الأرض يطلب منه المباشرة باستغلال الأرض أو رعاية البستان خلال مدة (30) يوما من تاريخ الإنذار ، الذي يبلغ خطياً عن رئيس اللجنة وهو رئيس الوحدة الإدارية (القائمقامية أو مدير الناحية، وفي حالة تعذر التبليغ لمجهولية محل الإقامة، يبلغ عن طريق احدى الصحف المحلية وتعلق نسخة من الإعلان في مركز الوحدة الإدارية فضلاً. عن مقرات الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية (5).
وبعد انتهاء مدة الإنذار، تقوم اللجنة الفرعية بأجراء الكشف الموقعي على الأرض، وذلك لتثبت من مدى تنفيذ أصحاب الأرض لالتزاماتهم القانونية، فاذا تبين للجنة أن الأرض أو البستان لازالت متروكة أو مهملة، تقوم بالتحقق من الأسباب الفعلية للترك أو الإهمال ومقدار المساحة المتروكة ومدة الترك ومدى توافر العذر المشروع، وتدوين إفادات أصحاب العلاقة والخبراء أن وجدو، وتنظم محضر كشف أصولي بالإجراءات المتخذة، يوقع من أعضائه والحاضرين من أصحاب العلاقة ويرفع إلى اللجنة المركزية في المحافظة (6).
ثالثا - إجراءات اللجان الإدارية المركزية - وبعد ورود محاضر الكشوفات من اللجنة الفرعية، تتولى اللجنة المركزية مهمة تدقيق هذه المحاضر ، وبعدها تطلب إلى مديرية الزراعة المعنية إصدار قرارها بحل الأرض وتسجيلها باسم وزارة المالية (7) ، وعد القانون طلب اللجنة المركزية قرينة كافية لإصدار الحل من دون أي إجراءات أخرى.
رابعا - إجراءات مديرية الزراعة في المحافظة - أوجبت التعليمات على مديريات الزراعة بعد تلقي طلب الحل من اللجنة المركزية إيداعها لدى لجان الأراضي والاستيلاء لغرض إصدار قرارات الحل وفق القانون (8).
خامسا - إجراءات لجان الأراضي والاستيلاء - بعد أن تستلم لجان الاستيلاء طلبات الحل عليها إصدار قرار الحل الذي يكون خاضعا للنشر والاعتراض، وبعدها يرسل القرار بعد انتهاء مدة الاعتراض إلى دائرة الأراضي الزراعية مع أولياته والاعتراضات المقدمة لها كافة لغرض التدقيق والمصادقة (9).
سادسا - إجراءات دائرة الأراضي الزراعية - وما أن تستلم هذه الدائرة القرار تتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون للمصادقة على الحل وإشعار دائرة تسجيل العقاري المختصة بتسجيل الأرض باسم وزارة المالية خالية من الحقوق التصرفية عدا الحقوق المجردة ومن دون تعويض، وذلك بعد اكتساب الحل الدرجة النهائية (10).
وبهذا تنتهي عملية حل الأرض، بتسليم الأرض المحلولة من اللجان إلى مديريات الزراعة لتتصرف بها وفق القانون(11). وعلى الرغم من صراحة التعليمات وتشديد المشرع على حل الأرضي الزراعية المتروك زراعتها، إلا أن الواقع يشير إلى عدم استعمال هذه الوسيلة إلا ما ندر، ولأسباب مختلفة سياسية واقتصادية، مما تسبب ذلك في تبوير العديد من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يتطلب قيام المسؤولين عن إدارة الأراضي الزراعية .... .
__________
1-ينظر د. محمد أبو زيد محمد علي القضاء الإداري مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر، القاهرة، 2007-2008، ص108.
2- ينظر نجوم غائم هديب الحجري، السلطة التقديرية في القرار الإداري دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، ط 1، 2019، ص 133.
3- المدة القانونية في الأراضي سنتين متوالتين أو ثلاث سنوات بالنسبة للاراضي التي تزرع بشكل متناوب ( نير ونير) حسب المادة ( الأولى ) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، أما في البساتين فالمدة سنتين متواليتين حسب الفقرة (الأولى) من المادة (الأولى ) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988.
4- ينظر ضياء علي عبد العبيدي، المرشد الوافي لأحكام الإصلاح الزراعي، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2017، ص 308 ، وينظر كذلك الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988.
5- ينظر المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها المادة (الثالثة) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988
6- ينظر الفقرة (الرابعة) من المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها الفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة ) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988.
7- ينظر الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها الفقرة (الخامسة) من المادة الثالثة ) ن التعليمات رقم (10) لسنة 1988
8- ينظر الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة ) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها الفقرة (الأولى) من المادة الرابعة ) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988.
9- ينظر الفقرتين (2) و (3) من المادة (الخامسة) من التعليمات رقم (9) ، ويقابلها الفقرتين (2) و (3) من المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988
10- ينظر المادة (السادسة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها المادة (الخامسة) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988.
11- وتجدر الإشارة إلى إنَّ الأراضي المحلولة تسجل باسم وزارة المالية، بينما تدار من قبل وزارة الزراعة.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة