القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض)
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص35-36
2024-11-15
194
هي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر جراء تصرف أو نشاط الإدارة، وهي من أهم الدعاوى كونها تعد مكملة لدعوى الإلغاء من ناحية الحكم بتعويض الأفراد عن الآثار الضارة المترتبة بحقه (1) ، بمعنى أنها دعوى تتعلق بحماية المراكز الموضوعية والشخصية على السواء فهي تتعلق بحماية مركز الشخص المضرور من القرار الإداري فقد تؤدي إلى إقامة علاقة دائن ومدين مثلما قد تتسع للدفاع عن مراكز قانونية وموضوعية فهي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأذى الذي يحدث نتيجة الخطأ من جهة الإدارة، وتُعد دعوى القضاء الكامل من أحدث أساليب القضاء الإداري المعاصر وذلك لإلزام الإدارة بالسير في جادة المشروعية وعدم الحيدة عنها ، وتختص بالنظر فيها أمام المحاكم الإدارية (2).
وتتميز دعوى القضاء الكامل بخصائص عدة منها أنها دعوى قضائية كونها تقدم إلى القضاء المختص من قبل المدعي المتضرر لمطالبة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب نشاطها غير المشروع، إذ اكتسبت دعوى التعويض الصفة القضائية من تقرير مسؤولية الدعوى عن أعمال سلطتها التنفيذية وتعويض كل فرد تضرر من قراراتها الإدارية من خلال اللجوء إلى القضاء المختص والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لهذه الأعمال (3) ، كذلك فهي دعوى شخصية (ذاتية) لأنها ترفع من قبل الشخص صاحب المصلحة المتضرر من قرار الإدارة التي مست مركزه القانوني الشخصي للمطالبة بالتعويض عما أصابة جزاء هذا النشاط (4)، وهي من دعاوى القضاء الكامل إذ يتمتع القاضي الإداري فيها بصلاحيات واسعة تشمل البحث في جميع نقاط النزاع ووجوده، إذ يدقق ويفحص صحة الحقوق التي يتمسك بها المدعي وعند ثبوتها يرتب نتائجها القانونية (5)، والجدير بالذكر أنه يختص القضاء العادي والإداري بالنظر في دعوى التعويض لأنها دعوى مدنية وإدارية، إذ يختص القضاء العادي والإداري بالنظر فيها للمطالبة بالتعويض في حين لا يمكن رفع دعوى الإلغاء إلا أمام المحاكم الإدارية وترد الدعوى إذا رفعت أمام محاكم القضاء العادي (6) ، وإن حجية الأحكام فيها نسبية فللحكم الصادر فيها الحجية التي تقتصر على طرفي النزاع فقط وهم كل من المدعي بالحق الشخصي والمدعى عليه (الإدارة) لما تتمتع به الأخيرة من طبيعة ذاتية وشخصية (7) ، ويستثنى من ذلك دعاوى الانتخابات الإدارية فتكون لها الحجية المطلقة على الجميع (8)، وذلك على عكس دعوى الإلغاء إذ إنّ للحكم الصادر فيها حجية مطلقة على الكافة إدراكاً للطبيعة العينية لها ولكونها مخاصمة لقرار إداري في ذاته ينصب على مصلحة عامة(9).
______________
1- د. محمود حلمي مصطفى: القضاء الإداري قضاء الإلغاء القضاء الكامل - اجراءات التقاضي، ط1، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر، 1974 ، ص207.
2- د. مازن ليلو راضي: اصول القضاء الإداري، ط4 ، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2017 ، ص 271
3- رفاه كریم رزوقي: دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006، ص 24.
4- هدى يونس يحيى مركز الإدارة في القضاء الكامل ودعوى الإلغاء بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، مج 1، ع4، 2017، ص 260.
5- د. فوزي فرحات: القانون الإداري العام، ج2، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 150.
6- يدخل في نطاق دعاوى القضاء الكامل الدعاوى الآتية: دعاوى الإنتخابات الدعاوى المتعلقة بحقوق الموظفين، دعاوى الضرائب والرسوم، دعوى التعويض، دعاوى العقود والدعاوى التأديبية. ينظر د. محمد انور حمادة المسؤولية الإدارية والقضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006، ص 13 نقلاً عن بلند احمد رسول آغا مصدر سابق، ص 16. ينظر في السياق ذاته المواد من (31-32) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
7- د. مازن ليلو راضي اصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 276.
8- هدى يونس يحيى مصدر سابق، ص 261
9- د. مازن ليلو راضي: اصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص 276.