1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

وسيلة مضاهاة الخطوط في الدعوى الإدارية

المؤلف:  زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني

المصدر:  التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة

الجزء والصفحة:  ص84-85

2024-11-29

155

هي مجموعة الإجراءات التي رسمها القانون لإثبات صحة المحرر الرسمي ويحصل التحقيق بالنسبة للمضاهاة بواسطة أهل الخبرة في الخطوط والمضاهاة يجريها خبراء في الخطوط فيقوم الخبير بفحص الخط الذي حصل إنكاره، ودراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعدها وأصولها وأساسها لأن لكل شخص طريقة معينة في الكتابة لا يشترك معه فيها أحد غيره (1)، وإن كان القانون رسم إجراءات إثبات صحة المحررات الرسمية فهل القاضي ملزم بتطبيق القاعدة القانونية في التحقيق القضائي؟ إن الأخذ بوسيلة المُضاهاة . هي سلطة تقديرية للقاضي الإداري أثناء تحقيقه في الدعوى الإدارية المعروضة ،امامة بأن يباشر معاينته للخطوط أو التواقيع التي ينكر أحد الخصوم نسبتها اليه، أو إذا ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير فيقوم القاضي بالتأشير بإمضاءه على تعيين خبير ومنها مقارنة الإمضاء لمستندات الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط بأي وسيلة يراها مناسبة (2).
وتكون المضاهاة أيضاً إذا ادعى أحد الخصوم أن مستنداً مقدماً في الدعوى مزور أو مقلد جاز للقاضي الإداري أن يصرف النظر عن هذا الادعاء إذا تراءى له أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره، وإذا قرر الخصم تمسكه بإستعمال هذه الورقة يوقف القاضي النظر في الطلب الأصلي ويأمر بإجراء المضاهاة المطلوبة، وقد نظم قانون اثبات المواد المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة 1968 المضاهاة إذ نص على أنه : " يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها (3)، ويوقع الخبير والخصوم والقاضي على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر " (4).
أما في العراق فقد نظم قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل أحكام المضاهاة، إذ بين بأن المضاهاة تجري على الأوراق التي اتفق عليها الخصوم والا تجري على الخط أو الإمضاء أو بصمة الإبهام الموضوعة على سندات رسمية أو عادية أقر بها الخصم أو على أوراق جرى استكتابة عليها أمام المحكمة (5)، وعلى الخصم الذي ينازع في نسبة السند إليه أن يحضر بنفسه للإستكتاب لأخذ نموذج من خطة أو امضاءه أو بصمة إبهامة في الموعد الذي تحدده المحكمة فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه" (6).
____________
1- د. محمد علي : سلطات القاضي في مجال الإثبات، بحث منشور في مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ادرار ،الجزائر، المجلد 5 ، العدد 1، 2021، ص 210-211.
2- يحيى بختي ب السلطات المباشرة وغير المباشرة للقاضي الإداري في تسيير الخصومة، بحث منشور في مجلة قضايا معرفية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة تونس المجلد ، العدد3، 2022، ص368.
3- المادة (38) من قانون إثبات المواد المدنية المصري رقم 25 لسنة 1968.
4- المادة (40) من القانون أنف الذكر.
5- المادة (48) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
6- المادة (49) من القانون آنف الذكر.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي