1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

حدود المحكمة الإدارية العليا في بسط الرقابة على الأحكام

المؤلف:  زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني

المصدر:  التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة

الجزء والصفحة:  ص 142-146

2024-11-26

159

تتمثل حدود المحكمة الإدارية العليا في بسط رقابتها على الجوانب التي نظرتها محكمة الموضوع- محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين أو المحاكم التأديبية كما يطلق عليها في مصر - اثناء إصدار الأحكام وهي الجوانب القانونية والواقعية للحكم المطعون فيه تمييزاً، كما للمحكمة الإدارية العليا مراقبة التكييف القانوني لمحكمة الموضوع لوقائع الدعوى (1) ، والسؤال الذي يثار هنا هو ما طبيعة سلطة المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون هل بصفتها محكمة قانون أم محكمة قانون ووقائع؟
إن الطبيعة القانونية للمحكمة الإدارية العليا تُظفي على اختصاصها الوصف القانوني على ما يثبت من الواقع يُعدّ عملاً قانونياً، وهو المرحلة الأولى لتطبيق القانون التطبيق السليم أما ما سبق ذلك من التحقق من الوجود المادي للوقائع فيعتبر عملاً متصلاً بالوقائع (2)، ( أي الأعمال المادية التي تنظرها محكمة الموضوع)، لأن التمييز بين ما هو واقع وما هو قانون أمرٌ غير متصور لعدم وجود حد فاصل بينهما بحيث يصعب على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر إلى القانون نظرة منفصلة عن الواقع، إذ إنّ ايراد كل واقعة يجب أن يصاحبها في الوقت ذاته تكييفها القانوني (3) .
ويُلاحظ من نص المادة (23/أ) من قانون مجلس الدولة المصري تطابقها مع ما جاء في نص المادة (1/248 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري (4) ، واللاتي تجيز الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، ومع ذلك لا تقتصر سلطة المحكمة الإدارية العليا في تعقيبها على أحكام محكمة القضاء الإداري والحكام التأديبية على الجانب القانوني كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض بل تمتد إلى الوقائع بالقدر الذي يستلزمة تطبيق القانون على نحو شبيه بسلطة القضاء الإداري في رقابتة لمشروعية القرارات الإدارية (5).
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها مفاده " ليس لمحكمة القضاء الإداري أو للمحاكم الإدارية في دعوى الإلغاء سلطة قطعية في فهم الواقع أو الموضوع تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا، والقياس في هذا الشأن على نظام النقض المدني هو قياس مع الفارق ذلك لأن رقابة محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف على مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وهذا بدوره هو عين الموضوع الذي ستتناولة المحكمة الإدارية العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإداري فالنشاطان وإن اختلفا في المرتبة إلا أنهما متماثلان في الطبيعة إذ مردهما في النهاية إلى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على القرارات وهذه تسلطه على هذه القرارات ومن ثم الأحكام..." (6).
نلاحظ أن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد عند نظر الطعن في الأحكام بالقيود الخاصة بأحوال الطعن كما يعرفها الطعن بالنقض وإنما تذهب إلى مراقبة المسائل القانونية والواقعية بلا تفرقة كذلك ملائمة الحكم للوقائع الثابتة لا سيما إذا كانت الملائمة شرطاً من شروط المشروعية وإعادة تقرير الجزاء بالنظر إلى الخطورة التي تتبينها لهذهِ الوقائع، ولقد أدى ذلك إلى قبولها لطعون لا تستند إلى مسائل القانون فحسب وإنما قبلت طعوناً تستند إلى الخطأ في الوقائع وقبلت طعوناً أخرى تستند إلى الخطأ في القانون والوقائع.
وللمحكمة الإدارية العليا في العراق السلطة في بسط رقابتها على الجوانب القانونية والواقعية للدعوى، إذ يلعب التمييز بين الواقع والقانون دوراً مهماً في نطاق الطعن التمييزي بيد أن النظريات الفقهية اختلفت فيه فقد ذهب الإتجاه الأول: إلى أن محكمة الطعن التمييزي تكون محكمة قانون إذ تنظر في القانون دون الوقائع، في حين ذهب الإتجاه الثاني: إلى أنه يجب على محكمة الموضوع تقدير وقائع النزاع فيها تقديراً خاصاً نظمة المشرع بشكل معين ضمن التقديرات القانونية والحكم الصادر إستناداً لذلك يخضع لرقابة التمييز بعدها من مسائل القانون أما إذا كان عمل المحكمة لا يعدو أن يكون تقديراً مادياً أو تقديراً معنوياً فإن الحكم الصادر يخضع لصلاحية محكمة الموضوع لعدم وجود نص يخضع لرقابة الطعن التمييزي، في حين ذهب الإتجاه الثالث : إلى الجمع بين الفكرتين السابقتين بعدها قاعدة عامة للتمييز بين القانون والواقع (7).
ونحن نرى أن حدود المحكمة الإدارية العليا في العراق في الطعن التمييزي تكمن في الجوانب القانونية والواقعية كون محكمة الموضوع عندما تنظر في نزاع ما فهي تنظر في وقائع هذا النزاع ومن ثم تطبق القاعدة القانونية المناسبة لها إن صح تطبيق القاعدة القانونية عليها، وإن نطاق الطعن يكون عندما يُخل قاضي الموضوع في تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة محل النزاع لذلك فإن سلطة المحكمة الإدارية العليا تكون من خلال رقابتها على مشروعية تطبيق القانون على الواقعة وبالتالي فهي تعد محكمة قانون ومحكمة وقائع.
فضلاً عن ذلك فللمحكمة الإدارية العليا سلطة في بسط رقابتها على التكييف القانوني للوقائع الذي يكون من صميم عمل محكمة الموضوع كون طبيعة عملها مزدوجة منهُ ما يُعدّ عملاً قانونياً يخضع لمقتضيات معينة يجب توفرها لينتج آثاره القانونية، ومنه ما يُعدّ عملاً تقديرياً مضمونة ما تقوم به محكمة الموضوع من مجهود ذهني لبيان إرادة القانون في الحالة المعروضة أمامها، ونلاحظ أن مطابقة عمل القاضي يدعى التكييف القانوني للواقعة إذ لا يكون للخصوم سلطان على تكييف القاضي لوقائع الدعوى كونها عملية ذهنية لقاضي الموضوع في ضوء النظام القانوني القائم، لذا فإن طبيعة عمل المحكمة الإدارية العليا هو الطعن بهذه العملية الذهنية كونها تبنى على مسائل قانونية وليست من وحي خيال القاضي وإن مقدار صلة القانون مع التكييف القانوني للواقعة يخضع إلى سلطان المحكمة الإدارية العليا من خلال الطعن التمييزي بالحكم الصادر.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها مفاده إن إختطاف المجني عليه من مجموعة أشخاص وتعذيبة حتى الوفاة دليل على أن الفعل إرهابي... حيث وجدت المحكمة الإدارية العليا من خلال تدقيق اضبارة الدعوى أنه كان على المحكمة أن تتحقق من ما إذا كانت الوفاة قد تمت جراء عمل إرهابي من عدمه، إذ تشير صورة الوفاة المرقمة (569310) في 2013/9/14 وتقرير الطب العدلي المرقم (3429) في 2013/10/3 إلى أن الوفاة كانت نتيجة تعرضه لنزيف شديد وأشارت الأوراق التحقيقية إلى أنه تم اختطافه على يد مجموعة من الأشخاص وتعرض للتعذيب الشديد نتيجة تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وحيث أن محكمة القضاء الإداري لم تراع ذلك في حكمها المميز لذا تقرر نقضة وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للتحقق من كون الوفاة جاءت نتيجة عمل إرهابي من عدمه..." (8).
ومن القرار أعلاه نلاحظ أن حدود المحكمة الإدارية العليا في بسط سلطتها الرقابية تكون على القانون والوقائع، وهي بهذا المقام تمثل الدور الرقابي القائم على الحيدة والنزاهة في النظر في الطعون المعروضة أمامها مع المنطق، كون محكمة الموضوع تتوانى عن النظر في الوقائع على وفق ما نص عليه المشرع بل تطبق القانون التطبيق الجامد دون مراعاة التناسق والانسيابية بين الواقعة المعروضة والقاعدة القانونية إذ تحكم بالقانون وليس بروح القانون.
وعندما يثبت للمحكمة الإدارية العليا أن هناك وقائع معينة موجودة بيد المحكمة (محكمة الموضوع) لم تناقشها كما ذكرنا في القرار اعلاه، ولما الأخيرة لم تستنفذ ولايتها إزاء ما تقدم فلا يكون أمام المحكمة الإدارية العليا سوى نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الموضوع لتقوم بإستعراض تلك الوقائع وتكييفها وإصدار الحكم الجديد في ضوء ما تبين لها من حقائق وما يتكون لديها من قناعة وليس بشرط أن يكون السبيل لما تقدم الطعن تمييزاً في الحكم الأول، بل قد يكون طريق الطعن عادياً أو غير عادي كإعادة المحاكمة أو اعتراض الغير وغيرها من طرق الطعن (9).
أما إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا بأن محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها فلا داعي من إعادة الحكم إليها لعدم وجود وقائع جديدة يُعتد بها من شأنها أن تغير نتيجة الدعوى كان للمحكمة الإدارية العليا أن تضع التكييف القانوني للواقعة وإدراجها تحت نص قانوني موضوعي معين (10).
_____________
1- د. عثمان سلمان غيلان العبودي مهارات إعداد الطعون التمييزية أمام المحكمة الإدارية العليا، ط1، دار المسلة للطباعة والنشر، بغداد، 2023، ، ص 119.
2- د. فؤاد محمد النادي: القضاء الإداري وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإدارية جامعة الأزهر، القاهرة، 1998، ص 604.
3- حسين طلال مال الله العزاوي : الرقابة التمييزية للمحكمة الإدارية العليا في العراق - دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2020 ، ص 25.
4- ينظر نص المادة (23/أ) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ. ينظر في السياق ذاته المادة (1/248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ.
5- د. فؤاد محمد النادي، مصدر سابق، ص 605.
6- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (بلا لسنة 1 ق جلسة 5/10 /1955)، نقلاً عن د. فؤاد محمد النادي: مصدر سابق، ص 605.
7- د. عبد الحميد الشواربي طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص 402. ينظر في السياق ذاته د. نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص 152. ينظر كذلك فارس حامد عبد الكريم: فكرة المعيار في القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2001، ص 192 193.
8- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (266/ قضاء إداري / تمييز / 2017 في (2019/3/20. قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 9 2019 ، ص 560-561.
9- د. علاء إبراهيم محمود الحسيني واثير ناظم حسین، سلطة المحكمة الادارية العليا في اعادة تكييف الوقائع – دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة بابل العدد 2، 2022، ص 745 .
10- علاء إبراهيم محمود الحسيني: ولاية المحكمة الإدارية العليا بالتصدي لبحث الواقع، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق العلمية، كلية القانون جامعة كربلاء ، العدد 4 ، 2022، ص 177.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي