القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
طرق الطعن التمييزي بالأحكام القضائية الادارية
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص152-165
2024-11-26
173
أن للطعن التمييزي بالأحكام القضائية طرق عِدّة تختلف في إجراءاتها وبدء مدد سريان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لطبيعة طريقة الطعن المقامة وتختلف طرق الطعن التمييزي في مصر عنها في العراق والتي سنفصلها كالآتي:
أولاً: طرق الطعن في مصر
أجاز قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 النافذ الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بوصفها محكمة أول درجة، على نحو معين وقد منح المشرع عدة طرق للطعن في هذه الأحكام بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا ونص القانون المذكور في أحكامه على أنه: "يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية... أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليهِ قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريرة (1)، إذ لا يجوز الطعن بالنقض ضد أحكام المحاكم الإدارية التي يطعن فيها بالإستئناف (2) أمام محكمة القضاء الإداري حتى لا يُهدر مبدأ التقاضي على درجتين، فلو أجاز القانون الطعن بالنقض ضد هذه الأحكام بصفة عامة لأصبح التقاضي على ثلاث درجات وهذا لم يُقرة القانون (3)، ومن الطرق غير العادية للطعن بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية هي:
1- الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية
وهو طريق استثنائي للطعن في الأحكام القضائية يقصد من خلاله الطاعن سحب الحكم عن طريق المحكمة التي أصدرته لما شابة من غلط في تقدير وقائع الدعوى، فهو وسيلة لتمكين المحكمة التي أصدرت الحكم من إصلاح ما شاب حكمها من خطأ موضوعي إذ لا توجد وسيلة أخرى لهذا الإصلاح (4).
وقد نص قانون مجلس الدولة على أنه: "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى المنظورة أمام هذه المحاكم (5)، نلاحظ من نص المادة أن المشرع في قانون مجلس الدولة قد أحال الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر إلى قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وحسب طبيعة النازعة المعروضة أمام محاكم مجلس الدولة.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً، فضلاً عن التعويض إذا كان له وجه (6).
وقد إنتهت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إلى أنه لا مانع قانوناً من أن تحكم في قبول الإلتماس بإعادة النظر في موضوع الدعوى بشرط أن يكون الخصوم قد أبدوا طلباتهم وترافعوا في الموضوع أو مكنوا من ذلك، ومن الجدير بالذكر أن الإلتماس بإعادة النظر لا يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الملتمس في حكمها كما هو الشأن بالنسبة لطرق الطعن العادية إذ لا تُعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الإلتماس(7)، ووفقاً لذلك فإنه لا يترتب على رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ومع ذلك فقد أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بشرطين:
أ- أن يطلب الملتمس من المحكمة وقف تنفيذ الحكم.
ب أن يكون من شأن استمرار التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويترك تقدير ذلك للمحكمة وفقا لظروف كل حكم على حدة (8).
وقد اختلفت الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالتماس إعادة النظر وفقاً لقانون المرافعات المدنية عنها الجائز الطعن فيها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية (9) ، على أساس أن هذه الأحكام تصدر بتوقيع عقوبة من العقوبات التأديبية في حين يخضع الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدر في دعاوى الإلغاء لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على أساس أن هذه الأحكام تنتمي بحسب الدعوى الصادر فيها الحكم إلى قضاء الإلغاء (10).
وقد أحالت المادة (51) من قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بأحوال الطعن بالتماس إعادة النظر إلى قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية بما يتفق مع طبيعة المنازعات الإدارية، وبمراعاة القيد الذي اورده قانون مجلس الدولة على أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر في قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية من إشتراطة لسريانة على الأحكام الإدارية أن تتفق الأحوال مع طبيعة الدعوى الإدارية (11)، فتتمثل الأحوال في هذا الطعن في الأحكام الإدارية فيما يأتي(12):
أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
ت إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
ث - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
ج- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
ح - إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
خ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. د لمن يُعدّ الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
وقد أشارت المادة (242) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على تحديد بدء سريان ميعاد إقامة الإلتماس بإعادة النظر وذلك بحسب كل حالة مشار اليها في هذا القانون (13).
2 - الطعن بالنقض في الأحكام القضائية
يعد الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غير العادية يُرفع أمام المحكمة الإدارية العليا بعدها الجهة المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية في مجلس الدولة، ولا يقصد من النقض إعادة عرض النزاع أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه من جديد وإنما يقتصر على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة ومراقبة مدى تطبيق القانون في النزاع أمام القضاء (14) ، وقد أشار قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 النافذ إلى الإختصاص الحصري للمحكمة الإدارية العليا بالنقض بالنص " لرئيس هيئة المفوضين من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوي الشأن إن رأى وجهاً لذلك أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية... (15)، وعلى ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا بجواز الطعن بالنقض في أحكام محاكم مجلس الدولة ومنها الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه لديها إذا طلب الخصم ذلك في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وأجازت كذلك الطعن في الأحكام حتى لو كان الحكم الأصلي في الموضوع لم يصدر بعد (16).
وقد قضت بذلك في حكم مفاده إن مثل هذا الطعن جائزاً إستقلالاً عن الطعن في حكم الإلغاء ذاته، ذلك لأن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وإن كان حكماً مؤقتاً بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء إلا أنه حكم قطعي وله مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المقضي به في الخصوص الذي صدر فيه طالما لم تتغير الظروف، وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إستقلالاً شأنه في ذلك شأن أي حكم نهائي" (17).
وبهذا تصبح المحكمة الإدارية العليا بمثابة محكمة نقض لأن نظرها للطعون في هذه الحالة سيكون أمام محكمة من الدرجة الثالثة وهي أعلى درجة وآخرها في القضاء الإداري ولذلك يقتصر نظرها للطعن في الأمور القانونية فقط، ولا يسوغ لها إعادة النظر في موضوع الدعوى أو وقائعها لسبق تناولها أكثر من مرة أمام محاكم مجلس الدولة.
3- الطعن بدعوى البطلان في الأحكام القضائية
يعد الطعن بدعوى البطلان من طرق الطعن غير العادية في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتأديبية في مجلس الدولة، وتقام هذه الدعوى عند إصابة الحكم بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الإنعدام إذ يمثل إستمرار هذا الحكم إهداراً للعدالة، وغاية دعوى البطلان هي تقرير إنعدام حكم لفقدانه لأركان الأحكام الجوهرية عن طريق ذات المحكمة التي أصدرته وذلك حتى تتمكن من تصحيح قضائها بنفسها، ولا ينشئ الحكم الصادر عن البطلان وضعاً جديداً وإنما يقرر واقعاً قائماً وهو إنعدام ما صدر عن المحكمة منذ صدوره، إذ لا ينسحب عليه وصف الأحكام وذلك لفقدانه مقوماتها الأساسية (18) ، وإن دعوى البطلان لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في ا المادة (44) من قانون مجلس الدولة (19) طالما قامت على أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويسقط حق رفع الدعوى بالتقادم الطويل (20).
وإن أحوال البطلان في الدعوى الإدارية هي لفقدان الحكم الأركان الجوهرية له وهي البطلان بنص القانون والبطلان الناتج عن عيب جسيم شاب الإجراء، أما البطلان بنص القانون فهو جزاء إجرائي ينفرد المشرع وحده بتحديد احوالة في القانون والعلة في إشتراط تحديد المشرع أحوال البطلان في نصوص القانون أنه يترتب على جزاء البطلان آثار خطيرة قد تصل إلى إهدار الحق في الدعوى الأمر الذي يوجب أن يكون ترتيب هذه الآثار مرهون بوجود نص القانون يحدد أحوال البطلان صراحة (21)، ويتحدد البطلان صراحة في القانون بأن يتقرر بلفظه بأن ينص المشرع صراحة في النص على عبارة (وإلا كان باطلا ) وذلك منعاً لأي لبس في هذا الصدد فلا يكفي القول بوجود البطلان القانوني ما لم ينص عليه المشرع بعبارات صاغها صياغة نافية وجازمة (22).
وقد أشار قانون المرافعات المدنية والتجارية على عبارة البطلان في اغلب نصوصه نذكر منها ما نصت به المادة (195) التي جاء فيها: .... يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً"، كذلك المادة (206) التي جاء فيها: "... ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً"، والمادة (356) التي جاء فيها: "... ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً ".
أما البطلان الناتج عن عيب جسيم شاب الإجراء فقد أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا، ومن المسلم به فإنه لا يترتب على كل مخالفة للإجراءات البطلان إنما يحدث ذلك إذا كانت الإجراءات التي تمت مخالفتها جوهرية (23).
وذهب رأي في الفقه إلى أن العيب يكون جوهري إذا لم تتحقق بسببة المصلحة التي قصد المشرع حمايتها بما أوجبه، وحصلت المخالفة فيه سواء أكان ما أوجبه القانون شكل أو بيان ويذهب رأي آخر إلى أنه إذا اقترن شكل الإجراء بغاية معينة قيل أنه شكل جوهري يترتب على مخالفته البطلان (24)، أما إذا تجرد الشكل من أي غاية فأنه يترتب على مخالفته ثمة بطلان والرأي الراجح يرى أن تحديد مدى جسامة العيب الذي شاب الإجراء وما له إذا كان من شأن ذلك العيب أن يرتب البطلان امر يحدده القاضي الإداري في كل حالة على جدة حسب ما يبدو من تأثير ذلك العيب على الإجراء المتخذ في الخصومة الإدارية (25) ، ونحن نؤيد الرأي الثالث للفقه كون للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدى جسامة العيب الذي أصاب الحكم إن كان جوهرياً من عدمه ذلك لإختلاف موضوع كل دعوى عن الأخرى.
4- طرق الطعن الاخرى في الأحكام القضائية المصرية
يلاحظ أن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 النافذ لم ينص صراحة على طريق الطعن بالمعارضة كطريق من طرق الطعن التمييزي أمام المحكمة الإدارية العليا، كونه لا يتصور صدور حكم غيابي في المنازعات الإدارية الأمر الذي يترتب عليه إنتفاء الطعن بالمعارضة (26) ، أما الطعن بمعارضة الغير فلم يرد النص عليه في قانون مجلس الدولة أو قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى هذا لا يجوز الإجتهاد بتصوره حتى لو تم إدخاله من جانب مفوض الدولة أثناء الدعوى لأنه يُعلن إعلاناً صريحاً فإن تقاعس يُعاد إعلانه فإن استمر في غيَّهُ يُعَدِّ الحكم الصادر ضده في الدعوى حضورياً (27)، أما طريق الطعن بتصحيح الأخطاء المادية في الأحكام الإدارية فيتصور وجودة فالخطأ وارد لأن القضاة والكتاب بشر يعتريهم الخطأ والنسيان فإذا صدر الحكم به اخطاء مادية تغير فحواه أو تؤثر في مضمونة فلا ضير في طلب تصحيحة من صاحب الشأن طالباً إعادة صياغة الحكم على الوجه الصحيح فيه (28).
ثانياً : طرق الطعن في القانون العراقي
لم ينص قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل على طرق الطعن التمييزي المقررة بإستثناء النص على إمكانية الطعن تمييزاً بالقرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً (29)، فلا ملجأ والحالة هذه إلا الركون صوب القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1999 المعدل لتحديد طرق الطعن التي يمكن لأطراف الدعوى من اللجوء اليها، وقد أشار القانون المذكور إلى نوعين من طرق الطعن عادية وغير عادية، وإن بعض الطرق لا تطبق على الدعاوى الإدارية كون التقاضي يكون على درجة واحدة لذلك لا يوجد طريق الطعن بالإستئناف، فضلاً عن لا يمكن الرجوع إلى طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي لعدم وجود هيئات متخصصة في المحكمة الإدارية العليا تتولى الطعن التمييزي ليتم احالتها إلى الهيئة العامة لعدم وجود هيئة عامة في المحكمة الإدارية، إذ إن المشرع جعل أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة وملزمة لا تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي (30)، في حين أجاز الطعن في أحكام محكمة التمييز الإتحادية عن طريق طلب تصحيح القرار التمييزي وليس لذلك مبرر إذ لا توجد حكمة في التفرقة بين حق الخصوم في الطعن في أحكام محكمة التمييز الإتحادية عن طريق تصحيح القرار التمييزي وسلب هذا الحق منهم أمام المحكمة الإدارية العليا وهي تمارس الإختصاص نفسه (31)، لذا فقد بات طريق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطرق المذكورة في قانون المرافعات المدنية بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية وطبيعة التقاضي في مجلس الدولة والجهات التي تتولى النظر في الطعون (32)، وتتمثل طرق الطعن فيما يأتي:
1- الإعتراض على الحكم الغيابي
هو من طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام القضائية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية يفتح هذا الطريق للطرف الغائب في الدعوى وتكون أسباب الغياب قد تتعلق بالتبليغات أو عزوف بعض المدعى عليهم عن الحضور (33).
يتقدم بالطعن من صدر حكم في غيابه يمس مصلحته ويطلب فيه إبطالة أو تعديله ضمن إجراءات معينة والحكمة من إجازة طريق الإعتراض على الحكم الغيابي هو لمنع استغلال الخصم فرصة غياب خصمه وحماية حق الدفاع للخصم الذي لم يحضر جلسات المحكمة مطلقاً، إذ لا يجوز أن يحكم على شخص بأداء أمرٍ معين دون السماع إلى دفاعه (34)، كون الفلسفة التشريعية لإقرار مثل هذا الحق تقوم على أساس اعتماد مبدأ المواجهة وهذا يعني تمكين الخصوم من العلم بطلبات ودفوع كل منهم وإعطاء الخصم الفرصة اللازمة للرد عليها من خلال السماح لهم بإجراء السجال في المسائل التي يفصل فيها القاضي، وإن الإخلال بهذا الحق سيؤدي حتماً إلى بطلان الحكم لأن الحكم الغيابي استند إلى حجج طرف واحد لذا فإنه لا يقبل إلا إذا صدر الحكم غيابياً وعد كذلك بحق المعترض على الغياب (35).
وقد ردت المحكمة الادارية العليا في العراق القرار الغيابي الصادر عن محكمة قضاء الموظفين الذي يقضي باحتساب شهادة الدكتوراه للمعترض عليها بحكم لها مفادة لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك للأسباب الواردة فيه، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز .... (36)
وعرف الفقه الإداري الإعتراض على الحكم الغيابي بأنه: ( طريق مراجعة متاح أمام المحكوم عليه غيابياً أي بدون أن يكون قد شارك بنفسه أو عن طريق ممثل له في الدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم) (37)، يتبين لنا من التعريف أن الطعن بالإعتراض على الحكم الغيابي يسلكه الخصم الذي لم يحضر إلى جلسات المرافعة هو أو ممثله القانوني ولم يبد دفوعة أو طلباته لأي سبب من الأسباب وصدر الحكم بحقه غيابياً.
ويترتب على سلوك طريق الطعن بالإعتراض على الحكم الغيابي إعادة النظر فيه، وتأخير تنفيذه وإذا أبطل الحكم الغيابي نتيجة الإعتراض تلغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الإعتراض وإذا عدل الحكم فيجري التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناولة التعديل من الحكم المعترض عليه (38).
2- الطعن التمييزي بالأحكام القضائية
يُعد الطعن تمييزاً احدى الطرق غير العادية للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، وهو من أهم الطعون لطبيعته الخاصة في فرض رقابة المحكمة الإدارية العليا على قرارات المحاكم الإدارية وقد أشار قانون المرافعات المدنية إلى الطعن بالتمييز ومنح للخصوم الحق في اللجوء إليه عند تعرض الحكم الصادر من المحاكم الإدارية لأي سبب من أسباب الطعن آنفة الذكر (39) ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في العراق بقرار لها اكتسب درجة البتات مفاده لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المعترض يعترض على الأمر الوزاري المرقم (342) في 2022/3/27 المتضمن فرض عقوبة لفت النظر بحقه، وقد تبلغ بالأمر محل الاعتراض في 2022/4/21 وتظلم منه بتاريخ 26 / 4 / 2022 واقام دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ 2022/6/22 لذا تكون الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية فتقرر قبولها شكلاً، ولدى عطف النظر على موضوعها وجدت المحكمة أن المعترض يشغل منصب عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وان سبب نقض القرار من المحكمة الإدارية العليا بقرارها المذكور عدم رصد اية مخالفة بحق عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بحسب حقل استنتاجات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (463) في 27 / 4 / 2021 للتحقيق في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 اذ ورد في الفقرة (3) من الاستنتاجات ثبوت قيام رئيس جامعة الأنبار بتشغيل (10) محاضرين وقيام عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بتشغيل اجير خلافاً لقرار مجلس الوزراء لاحظت المحكمة سلامة الإجراءات التي اتبعها المعترض عليهما من ناحية اللجنة التحقيقية إلا أنها تجد أن فرض العقوبة جاء غير صحيح ومخالف للقانون كون اللجنة التحقيقية لم تنسب للمعترض أي مخالفة قانونية، وإتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة إلزام المعترض عليهما بإلغاء العقوبة ....(40)
وتظهر أهمية الطعن التمييزي أمام المحكمة الإدارية العليا بأنه يجمع بين طياته فكرتي الوسيلة القانونية والحق في استكمال إجراءات التقاضي قانوناً، فضلاً عن صفته الإدارية (41)، والأصل في الطعون التمييزية أن يكون اختيارياً من قبل المدعي أو صاحب الشأن الذي يكون أولى بسلوك هذا الطريق وتقديم طلباته وتحمل تكاليفه وعادة ما يسلك الطرف الخاسر في الدعوى هذا الطريق لإعتقاده بعدم مشروعية قرار محكمة الموضوع ومساسة بحقه ولذا له الحق باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لغرض الطعن تمييزاً، واستثناء مما ذكر فإنه يمكن للمدعي العام الطعن تمييزاً بقرار محكمة الموضوع نيابة عن القاصر أو ممثل الجهة الحكومية متوخياً رعاية حقوق بعض الأشخاص والمؤسسات العامة نتيجة اهمال من يتولى رعاية مصالحهم ومتابعتها (42).
3- الطعن بالأحكام القضائية بطريق إعادة المحاكمة
يعد طريق الطعن بإعادة المحاكمة من الطرق الإستثنائية غير العادية يجوز التقديم فيه بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال التي حددها القانون (43)، يُرفع الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف إعادة النظر فيه وشروع المحكمة بنظر الدعوى وسماعها حتى لو كان الحكم قد حاز درجة البتات (44)، خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لعلم الخصم الصادر الحكم بحقه (45)، والغرض من الطعن بإعادة المحاكمة هو إعادة النظر في النزاع من جديد أمام المحكمة نفسها كما ترمي إلى إبطال الحكم ذاته ليعود مركز طالب الإعادة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم ويتمكن من مواجهة النزاع من جديد، وجدير بالذكر أن الطعن بإعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم إذا كان مبنياً على أحد الأسباب المنصوص عليها (46).
4- الطعن بإعتراض الغير على الحكم القضائي
إن الأصل في الأحكام أن حجيتها تكون محصورة على أطراف الدعوى ولا تمتد إلى غيرهم من الخصوم إلا أن القانون أجاز للغير الذي يمسة الحكم الصادر عن المحكمة وأضر بمصلحته أن يلجأ إلى طريق الطعن بإعتراض الغير (47)، وقد أشار قانون المرافعات المدنية إلى سلوك طريق الطعن من الغير الذي لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في الدعوى إذا كان الحكم متعديا اليه أو ماساً بحقوقه حتى لو لم يكن الحكم الصادر في الدعوى مكتسباً لدرجة البنات (48).
وغرف اعتراض الغير بأنه: ( طريق طعن غير عادي يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة التي انتهت بصدوره) (49) ، ونلاحظ من التعريف أن طريق الطعن بإعتراض الغير هو وسيلة منحها المشرع للغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة ويشترط لقبول الطعن أن يصيبه ضرراً جراء الحكم الصادر في الدعوى وهو طريق لحماية حقه من خلال العدول عن الحكم بسحبه أو تعديله.
وجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد مدة الطعن الإعتراض الغير لذا يجوز إقامة دعوى الإعتراض إلى حين إتمام تنفيذ الحكم المعترض عليه (50) ، وإن الطعن بإعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا رأت المحكمة إن تنفيذه يلحق بالمعترض إعتراض الغير ضرراً جسيماً ،(51) ، فإذا ثبت للمحكمة أن المعترض محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم الصادر في حدود المعترض فقط دون المساس بالأجزاء الأخرى من الحكم، إلا إذا كان الحكم يتناول حقوق المعترض كاملة فتقرر المحكمة إبطال الحكم كُله، وإذا أخفق المُعتَرِض في إعتراضه بأن لا يمس الحكم أي حق من حقوقة قررت المحكمة رد الإعتراض وإلزام المُعترض بمصاريف الدعوى دون الإخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويض (52).
5 - الطعن بالأحكام القضائية لمصلحة القانون
يُعد الطعن المصلحة القانون من المبادئ المهمة في حماية القانون لأنه يتيح بها للإدعاء العام الطعن في الأحكام التي تشكل مساساً بالقانون ولم يطعن بها من قبل ذوي الشأن إذ يشكل هذا الطعن إستثناء على القواعد العامة للطعن في الأحكام لما يتمتع به من سمات لأنه يهدف إلى تحقيق مصلحة عليا وهي مصلحة القانون دون القصد إلى تحقيق مصلحة ذاتية (53).
وتضمن قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 النافذ إبراز الدور الإيجابي للمدعي العام بوصفه الجهاز القضائي لمراقبة مشروعية تطبيق القانون وإحترامه ،(54) والطعن لمصلحة القانون هو إحدى الطرق غير العادية كونه يقع على القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية على الرغم من إكتسابها الدرجة القطعية، وقد عرف بأنه: ( طعن لا يستهدف الدفاع عن مصالح الخصوم في الدعوى أو الأفراد الذين ينالهم ضرر من الحكم الصادر فيها كما في الطعون العادية بمختلف أنواعها، وإنما يستهدف الدفاع عن التطبيق السليم للقانون من الناحية النظرية المجردة ضد حكم صدر على خلافه، وحاز حجية الشيء المقضي به من دون أن يطعن فيه أحد ممن لهم مصلحة تبرر الطعن وحكمته هي العمل على منع وجود سوابق قضائية مخالفة للقانون قد يستند اليها ذو المصلحة للسير في إتجاه يخالف التطبيق السليم للقانون) (55).
نلاحظ من التعريف بأن الطعن لمصلحة القانون طريق طعن منحه المشرع لغرض حماية القانون من عدم تطبيقة التطبيق السليم من قبل القضاء، فضلاً عن حماية القضاء من أن يسير بإتجاه مخالفة القانون في إصدار أحكامه وحتى لا تكون أحكامة المخالفة للقانون حُجةٌ للكافة يستندوا اليها، وهو مبدأ اقرة القانون لحماية المشروعية وعدم الإضرار بمصلحة الدولة ومخالفة النظام العام وهو كذلك طريق يضع حداً للقضاء من خلال عدم تضارب أحكامة هذا الطريق تسلكه جهة قضائية في حال لم يطعن أحد من الأفراد بالحكم.
وقد منح المشرع في قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 لرئيس الادعاء العام إتخاذ الإجراءات كافة التي تكفل تلافي خرق القانون أو إنتهاكه للطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن إذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه أو تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية (56)، على أن لا تتجاوز مدة الطعن لمصلحة القانون بمضي (5) سنوات على اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية (57)، ويترتب على الطعن لمصلحة القانون النتائج الآتية:
1- إعادة الدعوى مجدداً إلى محكمتها للنظر فيها على وفق نتيجة الطعن لمصلحة القانون والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ما لم تكن المحكمة الإدارية العليا قد فصلت في الدعوى على وفق الصلاحيات المخولة لها في قانون المرافعات المدنية النافذ.
إبطال جميع الآثار المترتبة على صدور القرار المطعون فيه لمصلحة القانون وعد القرار كأن لم يكن جملة وتفصيلاً لحين الفصل في مصير الطعن والدعوى من جديد (58).
ومن خلال البحث والمقارنة نرى إختلاف طرق الطعن بالأحكام القضائية بين القانون المصري والعراقي فضلاً عن إختلاف مسمياتها الا أن جميعها تؤدي الى الطعن بالأحكام التي اعتراها أحد الأسباب القانونية المحددة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ونلاحظ أن القانون العراقي قد تضمن طريق الطعن التمييزي وطريق إعادة المحاكمة على غرار القانون المصري الذي حدد طريق الطعن بالنقض بالأحكام القضائية وطريق التماس إعادة النظر، إلا إن القانون المصري لم يتضمن طريق الطعن لمصلحة القانون كما هو الحال في القانون العراقي وان القانون العراقي لم يتضمن طريق الطعن بدعوى البطلان كما هو الحال في القانون المصري.
_________________
1- المادة (22) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
2- فرق المشرع المصري بين طرق الطعن التمييزي فهناك طرق عادية وهي (الإستئناف والنقض وطرق أخرى غير عادية وهي (التماس إعادة النظر والبطلان).
3- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 118 و 149-150.
4- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2007 ، 221.
5- المادة (51) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
6- د. فؤاد احمد عامر : موسوعة الطعون في أحكام مجلس الدولة، المجلد 2 ، ط 1 ، المركز القانوني للإصدارات القانونية، مصر، 2007، ص 697 .
7- المادة (245) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ التي نصت على أنه: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس".
8- المادة (244) من القانون آنف الذكر التي نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه. ينظر في السياق ذاته د. ضوابط صحة اصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها - دراسة تحليلية تطبيقية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة، 2016، ، ص 258- 259
9- د. عبد الوهاب البنداري: طرق الطعن في العقوبات التأديبية إداريا وقضائياً دراسة فقهية قضائية، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1990 ، ص 254.
10- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضوابط صحة اصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها - دراسة تحليلية تطبيقية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة، 2016، ص 251
11- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 223- 224.
12- المادة (241) من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1986 النافذ. ينظر في السياق ذاته د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: المصدر نفسه، ص 260-272.
13- المادة (242) من القانون آنف الذكر والتي نصت على أنه ميعاد الالتماس أربعون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ".
14- فرحات فرحات مدى قابلية الطعن في قرارات مجلس الدولة بحث منشور في مجلة الحقوق للعلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، المجلد 10 ، العدد 4 بدون سنة نشر، ص 174.
15- المادة (15) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
16- د. مصطفى أبو زيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 1956، ص 73.
17- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (20 لسنة 2 ق – جلسة 10/5/ 1955). نقلاً عن د. مصطفى أبو زيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 1956 ، ص 74.
18- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (1504 لسنة 14 ق جلسة 11/21 /1970) نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 234.
19- المادة (44) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ والتي نصت على أنه: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
20- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم ( 2170) لسنة 31 ق – جلسة (21/4/1991) نقلاً عن د. فؤاد احمد عامر : موسوعة الطعون في أحكام مجلس الدولة، المجلد 2 ، ط 1 ، المركز القانوني للإصدارات القانونية، مصر، 2007 ، ص 920.
21- د. اسلام إحسان نظرية البطلان في المرافعات الإدارية منشأة المعارف الاسكندرية، 2015 ، ص 524.
22- د. أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية، ط4 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980 ، ص 499
23- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (2702 لسنة 30 ق - جلسة 1988/1/3) والقرار رقم (1027 لسنة 7ق - جلسة 19/ 1964/2). نقلا عن د. اسلام إحسان نظرية البطلان في المرافعات الإدارية منشأة المعارف الاسكندرية، 2015، ص 534.
24- المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ التي نصت على أنه: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببة الغاية من الإجراء".
25- د. احمد أبو الوفا: مصدر سابق، ص 504 . ينظر في السياق ذاته د اسلام احسان المصدر السابق ص 534. ينظر كذلك د. مصطفى أبو زيد فهمي: طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 1956، ، ص219.
26- المادة (34) (ثانياً) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ التي نصت على أنه: تنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على ان يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إبداع الأوراق ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن اليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الموصول".
27- المادة (85) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 18 لسنة 1999 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي نصت على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه، فإذا كان البطلان راجعاً إلى فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
28- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017، ص 122.
29- المادة (7/ ثامناً /ب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
30- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (455/ قضاء إداري / تمييز / (2018) بتاريخ 3/8/ 2018 والذي مفادة .... وحيث أن قرار المحكمة الإدارية العليا استناداً الى نص الفقرة (ج) من البند (ثامناً) من المادة (7) من قانون المجلس والصادر بنتيجة الطعن يكون باتاً وملزماً لذا قررت المحكمة الإدارية العليا رد طلب التصحيح وتحميل طالب التصحيح كافة المصروفات..." قرار غير منشور.
31- د. عامر زغير محيسن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزا في أحكام القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 4 ، العدد 15، 2015 ، ص 160-161.
32- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023، ص 195.
33- د. نجلاء توفيق فليح: الإعتراض على الحكم الغيابي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، المجلد 12، العدد 47، 2011، ص39.
34- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، المصدر السابق، ص 197.
35- د. نبأ محمد عبد: الدفع بعدم الإختصاص المكاني في مرحلة الإعتراض على الحكم الغيابي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، العدد 23 ، 2014، ص258. ينظر في السياق ذاته المادة (56) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي نصت على أنه: 1- إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابياً وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها، فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها. 2- إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابيا، وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون".
36- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (1347 / قضاء موظفين / تمييز /2023) بتاريخ 2023/7/5. قرار غير منشور. ينظر في السياق ذاته قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (1296/ قضاء موظفين تمييز (2019) بتاريخ 2020/2/13. قرار غير منشور
37- د. إحسان رحيم محمد الفتلاوي : الاعتراض على الحكم الإداري الغيابي - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية جامعة بابل العدد 4 ، 2023، ص 191.
38- د. امل جمهور جاسم: أثر الإعتراض على الحكم الغيابي في التنفيذ - دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، العدد ،2، 2023، ص 344. ينظر في السياق ذاته المادة (183) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي نصت على أنه -1- الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل - وإذا أبطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض أما إذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور".
39- المادة (203) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
40- قرار المحكمة الادارية العليا بالعدد (بلا) قضاء موظفين / تمييز / 2014 بتاريخ 2024/6/26. قرار غير منشور.
41- معوض عبد التواب : موسوعة الفقه والقضاء في قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي القاهرة 1985، ص 362. ينظر في السياق ذاته محمد محمود إبراهيم النظرية العامة للتكييف القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 178.
42- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، مصدر سابق، ص 204.
43- حددت المادة (196) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999 المعدل أحوال الطعن بإعادة المحاكمة وهي : 1- و إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويره - إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور. 4- إذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها".
44- المادة (196) المذكورة آنفاً والتي نصت على أنه يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة ... ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البنات".
45- د. علي جبار عبد الكرعاوي: إعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي الجامعة الإسلامية، النجف، 2018، ص 35-40
46- المادة (198) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
47- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، مصدر سابق، ص 225.
48- المادة (224) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
49- هادي حسين الكعبي ومروة عبد الجليل الطعن بطريق إعتراض الغير، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل العدد 6، 2014، ص 11.
50- المادة (230) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي نصت على أنه يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه......
51- المادة (227) ثانياً) من القانون آنف الذكر التي نصت على أنه لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا إذا رأت المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما".
52- المادة (229) من القانون نفسة.
53- د. محمود عبد علي الزبيدي الطعن لمصلحة القانون أمام القضاء الإداري في ضوء قانون الإدعاء العام رقم 49 لسنة 2017 - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة كلية القانون الجامعة المستنصرية، المجلد 22، العدد 3، 2020، ص 171.
54- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، مصدر سابق، ص230.
55- د. سليمان محمد الطماوي : دروس في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976 ، ص 387. نقلاً عن د. محمود عبد علي الزبيدي، المصدر السابق، ص 172
56- المادة (7/ ثانياً (أ) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017 التي نصت على أنه : أ- إذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في أي قرار صادر عن لجنة قضائية ام من مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختصة أو المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو اموال أي منهما أو مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم قوات المدة القانونية للطعن إذا لم يكن أحد . . من ذوي العلاقة قد طعن فيه أو قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية".
57- المادة (7/ ثانيا (ب) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017 التي نصت على أنه "ب- لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند إذا مضت (5) سنوات على اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية".
58- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، مصدر سابق، ص 235.