x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
كتابية الإجراءات في الدعوى الإدارية
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص17-18
2024-11-17
126
تمتاز إجراءات الدعوى الإدارية بأنها قائمة على الصبغة الكتابية بدءاً من إقامتها ولحين صدور الحكم فيها (1)، وإن مرد الصبغة الكتابية في الدعوى الإدارية راجع إلى طبيعة أطرافها إذ تقف الإدارة دوماً طرفاً في الدعوى، وهي شخص إعتباري ليس له ذاكرة شخصية أو عقائد بشرية وهذا ما يستلزم إثبات كل تصرفاتها وافكارها بالمستندات والأوراق المكتوبة وتقديمها إلى الجهات القضائية، وإن الشكل الكتابي للإجراءات الإدارية هو ميزة ساهمت في قوة القضاء الإداري كونها وسيلة القاضي في الإبداع وجمع الأفكار بعمق وتحليلها، فضلاً عن ذلك ففي بعض الأحيان لا يمكن إقامة الدعوى أمام القضاء إلا من خلال التظلم الوجوبي والذي يثبت كتابة ولا يقبل الطعن الا بوجوده إذ لا يمكن تصور وجود قرار إداري دون أن يكون مكتوب (2).
وقد قضى مجلس الدولة المصري في أحد أحكام محكمة القضاء الإداري كإشارة للصفة الكتابية للدعوى الإدارية بالقول " ... المنازعة أو الخصومة الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة تقوم على دفاع المذكرات وليس على المرافعات الشفوية وفقاً لطبيعة الدعوى الإدارية..."، وفي قرار للمحكمة الإدارية العليا في مصر إذ نص على أن هذا النظام يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محدودة ومنضبطة ويستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة، وليس من حق ذوي الشأن ان يُصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من ايضاحات (3).
وتحليلنا للحكمين المذكورين أعلاه هو أن الدعوى الإدارية تتصف بالصفة الكتابية لأنها متعلقة بأعمال الإدارة والمرفق العام التي تطغى على اعمالها الصفة الكتابية ودرجت المعاملات فيها أن تكون كتابة وإن أي طلب يخص الدعوى يقدم إلى القاضي الإداري يشترط فيه أن يكون تحريرياً وذلك لكي يسمح للقاضي فحصه وتمحيصه بدلاً من الإعتماد على الطلبات الشفهية وذلك لأن البشر بطبيعته النسيان وإن ما يذكر شفاهاً معرضاً للنسيان وحفاظاً على حقوق المتقاضين إشترطت أن تكون الإجراءات كتابية.
أما في العراق فمن خلال استقراء قرارات القضاء الإداري تبين بأن إجراءات المرافعة والأدلة المقدمة من الخصوم تسمو عليها الصبغة الكتابية في حسم الدعوى الإدارية(4).
____________
1- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، ج 1، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1986، ص 964-965.
2- بلند احمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ احكامها - دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2021، ص 29-30.
3- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة (3) في اكتوبر / (1998) مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الادارية العليا، المكتب الفني لمجلس الدولة نقلاً عن د. اسماعيل ابراهيم البديوي: الحكم القضائي في الدعوى الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2012 ، ص37
4- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015 ، ص 14.