القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
وسيلة الشهادة في الدعوى الإدارية
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص73-77
2024-11-27
118
الشهادة كما عرفها الفقه: (تُعد احدى وسائل الإثبات التي يلجأ إليها أحد الخصوم في المحكمة من أجل تأييد إدعاؤه بأقوال وإفادات الشهود يقوم بتسميتهم حيث يدلون بشهادتهم أمام المحكمة، بعد أن يُحلفوا اليمين القانونية) (1)، ومن التعريف نلاحظ بأن الشهادة وسيلة يلجأ اليها المدعي لإثبات أقواله ليس من خلال وثائق ومستندات بل من خلال اشخاص يسميهم ويؤدوا اليمين القانونية أمام المحكمة لغرض إثبات صحة أقواله.
والشهادة ( إخبار الشخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره مما يترتب عليها حق لغيره) (2)، وهنا يبين التعريف بأن الشهادة عبارة عن واقعة حقيقية يتلوها الشاهد لإثبات حق المشهود له أو المدعي وليس حق شخصي للشاهد نفسه.
وعليه يجب أن يكون الشاهد من الغير فلا يصح شهادة أطراف الدعوى أو ممثليهم قانوناً (3)، إذ جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر حكم مفادة ... يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوى أو أن تكون شهادته بقصد الإنتقام أو التشفي أو التحامل على المتهم مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة، ولذا فإنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل ثبوت الإتهام دون ادلة أخرى تؤكده..." (4)، ومن تحليلنا للحكم القضائي فإن الشاهد أو الشهادة يُفترض أن تتصف بالشفافية وبدوافع تصب في مصلحة المشهود له بحيث يصف وقائع حقيقية وأن تبتعد عن الأحقاد ودوافع الإنتقام والتشكيك في المشهود له وهذا هو الغرض المنشود من الشهادة.
إن الأصل العام في الشهادة أن تكون مباشرة أي أن يقوم الشخص بنفسه بالإخبار والإعلان عما وقع من غيره تحت سمعه وبصره كمن يحضر حادثة معينة بحواسه المختلفة فيرويها للغير كما أدركها بكامل حواسة (5) ويدلي الشاهد بشهادته أمام القاضي بعد حلف اليمين شفاهاً ويمكن أن تكون الشهادة مكتوبة وتدون في محضر (6)، وتستخدم الشهادة كأداة إثبات لإيضاح بعض البيانات التي يكتنفها الغموض أو لإكمال العناصر والوقائع التي تفتقدها الدعوى وتتصف الشهادة بالصفة الإختيارية فالقاضي يتمتع بسلطة تقدير مدى اللجوء إليها أو رفض ذلك حتى لو طلبها أحد الخصوم وللقاضي أن يأخذ بما ورد فيها أو يهدرة بحسب قناعته (7)
وفي مصر تعد الشهادة من وسائل التحقيق التي تمكن القاضي اللجوء إليها إذ تدخل ضمن إجراءات التحقيق التي اشارت اليها نصوص المواد (27، 32 ،39) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972، ويلجأ القاضي الإداري في سبيل مباشرة الشهادة للإجراءات والأحكام التي أوردها قانون اثبات المواد المدنية والتجارية المصري في المادة (60) وما بعدها بعدها قواعد عامة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية وتنظيم مجلس الدولة (8).
والشهادة وسيلة إثبات أمام القضاء بصفة عامة سواء أكان قضاء إداري أم قضاء تأديب إذ لا يوجد نص صريح يمنع من الإستعانة بها كما أنه قد يكون من المفيد اللجوء اليها في حالة ضياع بعض المستندات أو التحقق من صحة الوقائع المادية البحتة وكذلك يمكن الإستعانة بها في دعاوى الإلغاء وعلى وجه الخصوص لإثبات الإنحراف في استعمال السلطة وكذلك قضاء التعويض، إلا أنه تكثر حالات الإستعانة بالشهادة في مسائل التأديب ومجالها الخصب أمام المحاكم التأديبية (9) ، إذ اشارت المادة (36) من قانون مجلس الدولة المصري في خصوص المحاكم التأديبية صراحة إلى الشهادة لتعلق الأمر برواية وقائع وتفنيد ما ورد بالتحقيقات أو تأييدها (10).
وفي العراق فإنه لا يتم سماع الشهود إلا بإذن من المحكمة ،وأمامها، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للوصول إلى الحقيقة(11) ، وتطبق محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة العراقي نصوص قانون الإثبات النافذ بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية ومن تلك النصوص التي تتعلق بها هو نص المادة (88) منه إذ منع المشرع العراقي الموظفين والمكلفين بخدمة عامة من أداء الشهادة حتى بعد تركهم العمل وأجاز للجهة المختصة التي يعملون بها أن تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم، ويلجأ القاضي الإداري فيما يتعلق بالعقوبات الإنضباطية إلى شهادة الشهود من خلال ما تم تدوينة من قبل اللجان التحقيقية المشكلة في دوائر الدولة بموجب المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، إذ منح المشرع العراقي بموجب البند ثانياً من المادة المذكورة آنفاً اللجان التحقيقية في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وتحرير محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة (12).
وذهبت محكمة قضاء الموظفين إلى حكم مفاده ... لاحظ المجلس مجلس الإنضباط العام سابقاً- أن إفادات الشهود واعتراف المعترضة في ضوء توصيات اللجنة التحقيقية بأنها هي التي أمرت بتغيير العنوان الوظيفي من (م. قانوني) إلى (م. ملاحظ) خلافاً لحصول موافقة المعترض عليه إضافة لوظيفته ودون علم المدير العام، لذا تكون المعترضة قد ارتكبت فعلاً ينطبق وعقوبة الإنذار (13)، ومن تحليلنا للحكم القضائي فإن الإفادات في اللجنة التحقيقية تُعد أدلة إثبات وإن القاضي الإداري يستند إليها في الشهادة في الدعوى الإدارية ولها حجية في الإثبات كحجية الشهادة التي تتلى أمام القاضي.
وفيما يخص حجية الشهادة أمام القضاء الإداري فإن الشهادة في دعوى الإلغاء نادرة الحدوث ويرجع السبب في ذلك لإعتماد الإدارة على نظام الملفات والسجلات وإثبات أغلب أعمالها بواسطة الكتابة مما يجعل الشهادة ذات حجية أقل وادنى من وسائل الإثبات الكتابية (14) ، وإنها في الدعاوى الناشئة عن الخدمة المدنية فيعتمد القاضي في إثبات وقائعها على ما موجود من مستندات في إضبارة الموظف واستخراج الدليل منها بعد دراستها، ويترتب على ذلك إن كل ادعاء من أطراف الدعوى يتعارض مع الحقيقة الواردة في تلك المستندات فإن القاضي لا يأخذ بها وذلك لما تمليه عليه طبيعة حقوق الموظف الناشئة عن خدمته المدنية (15).
وفي هذا المقام يثار لدينا سؤال حول مدى تمتع وسيلة الشهادة في القضاء الإداري بنفس الحجية التي تتمتع بها الشهادة في القضاء العادي؟ إن الشهادة لا تتمتع أمام القضاء الإداري بذات القيمة التي تتمتع بها أمام القضاء العادي وذلك راجع إلى الصفة الكتابية للإجراءات الإدارية ومع ذلك يتم اللجوء فيما يتعلق بدعاوى المسؤولية الإدارية والمنازعات الانتخابية وهو ما يعني أن القاضي الإداري له الحرية الواسعة والسلطة التقديرية في الأخذ بالشهادة كوسيلة مباشرة من وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية (16).
___________
1- محمود فاهم الجبوري: مدى أهمية إصدار قانون أصول المرافعات الإدارية في العراق، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2023، ص 233.
2- د. مفلح عواد القضاة: البيانات في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، 2006، ص158.
3- المادة (83) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل والتي نصت على أنه ليس لأحد أن يكون شاهداً أو مدعياً".
4- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 3206) لسنة 45 -ق جلسة (2003/3/25)، نقلاً عن د. بشار حمد انجاد الجميلي: دور القضاء الإداري العراقي بإحلال التوازن في الخصومة الإدارية - دراسة مقارنة، ط1، كتبة القانون المقارن بغداد 2022، ص 220
5- محمد عبد الله الرشيدي: : الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2011، ص 27. ينظر في السياق ذاته المادة (169) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 النافذ.
6- د. احمد أبو الوفا المستحدث في قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1968، ص 323.
7- اقبال نعمت درویش: الوسائل التحقيقية للإثبات في الدعوى الإدارية بحث منشور في مجلة الشرق الوسط للدراسات القانونية والفقهية، عمان، المجلد 2، العدد 1، 2022، ص 153 . ينظر في السياق ذاته المادة (215) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 النافذ التي نصت على أنه للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تأخذ بها كلها أو بعضها أوتطرحها أو أن تأخذ بالأقوال التي ادلى بها الشاهد .....
8- د. احمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار مطابع الشعب القاهرة، 1977، ص378
9- محمد صبار محمد سلطة القاضي الإداري في الإثبات بدعاوى الوظيفة العامة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تكریت، 2020، ص 152.
10- المادة (36) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على أنه للمحكمة استجواب العامل المقدم من المحاكم أو سماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون اداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسري على الشهود في ما يتعلق بالتخلف من الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانوناً وتحرر المحكمة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة وإذا كان العامل من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع من أداء الشهادة جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين".
11- المادة (81) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي نصت على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للوصول إلى الحقيقة"
12- محمد صبار محمد سلطة القاضي الإداري في الإثبات بدعاوى الوظيفة العامة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تكریت، 2020 ، ص 153 . ينظر في السياق ذاته نص المادة (10 ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
13- قرار مجلس الإنضباط العام - محكمة قضاء الموظفين حالياً رقم (411) انضباط / 2012 في (2012/3/22، قرارات مجلس شوری الدولة وفتاواه لعام 2012، مطبعة الوقف، بغداد، 2012، ص309.
14- د. بشار حمد انجاد الجميلي: دور القضاء الإداري العراقي بإحلال التوازن في الخصومة الإدارية - دراسة مقارنة، ط1، كتبة القانون المقارن بغداد 2022 ، ص 227.
15- د. علي سلمان جميل المشهدائي : قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص520.
16- المادة (82) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل والتي نصت على أنه المحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على أن تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة".