1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

نشأة المحكمة الإدارية العليا (تشكيلها واختصاصاتها)

المؤلف:  زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني

المصدر:  التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة

الجزء والصفحة:  ص139-142

2024-11-25

194

تعد المحكمة الإدارية العليا الجهة القضائية العليا التي تنظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة في كل من مصر والعراق (1) ، فقد أنشئت : بموجب القانون رقم (165) لسنة 1955 الملغي المحكمة الإدارية العليا في مصر إذ نصت المادة (3) منه على أنه : " إن القسم القضائي من مجلس الدولة يتكون من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة" (2)، وبهذا أصبحت المحكمة الإدارية العليا في هرم التنظيم القضائي في مجلس الدولة المصري والمرجع النهائي للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والتأديبية ومحكمة القضاء الإداري (3).
وقد نص المشرع في قانون مجلس الدولة على رئاسة المحكمة الإدارية العليا أن تكون من رئيس مجلس الدولة ويكون مقر المحكمة في القاهرة، ولم يذكر المشرع تكليف أمين عام المجلس بالمهام ذاتها التي يكلف بها لمعاونة رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، وتضم المحكمة عدداً كافٍ من المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر خماسية للمستشارين ودائرة لفحص الطعون تشكل من ثلاثة مستشارين (4)، ومن نص المادة يتضح لنا بأن أعضاء المحكمة الإدارية العليا يكون عنوانهم بصفة مستشار.
وتختص المحكمة الإدارية العليا في مصر بالرقابة التمييزية من خلال الفصل في موضوع الدعوى بعدها محكمة قانون ووقائع إذا نقضت الحكم المطعون فيه وكان صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة الإدارية العليا نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع (5)، وتختص كذلك بسلطة نقض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقة أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم فضلاً عن نقض الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع (6) ....
وإذا رأت المحكمة أن الحكم الصادر شابة سبب من الأسباب المذكورة فإنها في هذه الحالة لا تقضي بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي صدر منها الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها إعمالاً للولاية التي اسبغها عليها القانون أن تتصدى للمنازعة لكي تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح (7)، ولعل موقف المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن تفسيراً لرغبتها في اختصار الطريق تيسيراً على المتقاضين عندما ترى الموضوع صالحاً للفصل فيه وهي تتفق في ذلك مع ما قضى به قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لدور محكمة النقض على قمة القضاء العادي، فتنص في المادة (269) في فقرتها الأخيرة على أنه " إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، وجب عليها أن تحكم في الموضوع" (8)، نلاحظ من النص أعلاه أن المشرع المصري اعطى اختصاصاً استثنائياً للمحكمة الإدارية العليا في النظر في موضوع الدعوى وليس فقط فحص مشروعية ومدى مطابقة الحكم للقانون، وذلك بجعلها محكمة قانون ووقائع وفقاً لطبيعة الدعوى الإدارية المعروضة عليها والتي تختلف عن الدعوى العادية.
أما في العراق فقد أنشأت المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة . 2013 النافذ، ونص على أنه : "تشكل محكمة يكون مركزها في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) أربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس(9)، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين، فضلاً عن النظر في التنازع الحاصل حول تعيين الإختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، كذلك النظر في التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجح أحد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر (10).
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد حلت محل المحكمة الإتحادية العليا في ممارسة إختصاصات النظر في تمييز الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري التي كانت ممنوحة لتلك المحكمة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 (11) ، كما حلت المحكمة الإدارية العليا محل الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة التي كانت تمثل جهة الطعن التمييزية بالنسبة للأحكام الصادرة عن مجلس الإنضباط العام (12).
إن المحكمة الإدارية العليا تفرض رقابة مشددة على محكمة الموضوع في اتجاهات متعددة، أولها التأكد من تطبيقها للقانون الإجرائي والمتمثل في ( قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية) بشكل صحيح وإن إجراءاتها استندت على القانون واتخذت وفق أحكامه، كذلك تنظر للقانون الموضوعي الذي استندت إليه الإدارة في إصدار القرار الإداري وهل كان يخولها إصدار مثل هذا القرار وبالشكل الذي صدر عليه، فإن كان مطابق أبقت على القرار والا نقضته واعادته إلى محكمة الموضوع لنظر الدعوى وفقاً لفهم المحكمة الإدارية العليا للقانون الموضوعي، فالمحكمة هنا تراقب التطبيق السليم للقانون من قبل محكمة الموضوع والإدارة لإنجاز المهمة المسندة اليها في رقابة مبدأ المشروعية والحفاظ عليه من الإنتهاك في جوانبه الموضوعية والإجرائية لتكون الأحكام قد طابقت الواقع السليم والتطبيق السليم للقانون (13).
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها مفادة وقد فات على المحكمة أن المكافأة التقاعدية لأعضاء الهيئة التدريسية هي غير رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ،المعدل، وحيثُ أن محكمة قضاء الموظفين لم تلتزم بوجهة النظر المتقدمة وقضت بخلاف ما تقدم مما أخل بصحة القرار المميز ، لذا قررت المحكمة الإدارية العليا نقض الحكم..." (14).
ومن تحليلنا للحكم نلاحظ أن قرار المحكمة الإدارية العليا بنقض الحكم جاء من خلال ممارستها الرقابة على التطبيق السليم للقانون من قبل محكمة الموضوع من الناحية الموضوعية، إذا جاء قرارها مخالفاً لموضوع الدعوى ومخالفاً لتطبيق القانون تطبيقاً سليماً كما ورد في قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
_____________
1- د. ميسون علي عبد الهادي الحسناوي: التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية العليا في العراق – دراسة مقارنة دار الكتاب للطباعة والنشر و التوزيع بغداد 2012 ، ص 85
2- المادة (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ، الباب الأول - القسم القضائي، الفصل الأول- التشكيل والترتيب.
3- توانا جمال عبد الواحد تشكيل المحكمة الإدارية العليا في القانونين المصري والعراقي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق المجلد 1 ، العدد ،2، الجزء ،2، 2017، ص 425-426.
4- المادة (4) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
5- حسين طلال مال الله العزاوي : الرقابة التمييزية للمحكمة الإدارية العليا في العراق - دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2020 ، ص 15.
6- المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
7- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 348لسنة 9ق - جلسة 1968/10/3). نقلاً عن حسين طلال مال الله العزاوي:المصدر سابق، ص17.
8- المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ.
9- المادة (2/ رابعا /أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 النافذ.
10- المادة (2/ رابعا / ج) من القانون آنف الذكر.
11- المادة (4/ ثالثاً) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 التي نصت على أنه: "تتولى المحكمة الإتحادية العليا المهام التالية: ثالثاً : – النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري".
12- صالح عبد عايد صالح: رقابة القضاء الإداري على الضبط الإداري وأثره في تكريس التعايش السلمي، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة العراقي، المجلد 1 العدد صفر، 2023، ص212.
13- علاء إبراهيم محمود الحسيني واثير ناظم حسين سلطة المحكمة الإدارية العليا في إعادة تكييف الوقائع - دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية جامعة بابل، العدد 2، 2022، ص738
14- قرار المحكمة الإدارية في العراق رقم (186/ قضاء موظفين / تمييز 2015 )في 2017/1/18 قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، مصدر سابق، ص 157 . ينظر في السياق ذاته المادة (45/اولاً) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل التي نصت على أنه يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك أو المحال على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل الرواتب الاسمية للإجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (180) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد".

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي