القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
امتداد الخصومة لفقدان الأهلية
المؤلف: منصور جبر شياع الحجامي
المصدر: امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة: ص76-82
2024-06-29
742
اشترط قانون المرافعات على الخصم في الدعوى أن يكون متمتع بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بالدعوى ، والا وجب أن ينوب عنه غيــره أو يقــــوم مـقـامـــــه قانوناً مـن هـو اهلأ للتمثيل (1) ، وشرط اهلية الخصم يجب أن يتوفر منذ اقامة الدعوى ويستمر في جميع أوقاتها وحتى انتهاء مدة الطعن أو صدور قرار نهائي ولآخر مرحلة طعن بل ولحين انتهاء مدة الطعن، ولغرض الإحاطة اكثر بالموضوع سوف ندرس هذا المقصد بثلاثة محاور وهي : أثر فقدان أهلية الخصم أو انعدامها قبل اقامه الدعوى وأثر فقدان أهلية الخصم وانعدامها خلال الدعوى وأثر فقدان الأهلية خلال مده الطعن وإن جميع ما ذكر سيكون للخصوم وبصوره عامه سواء مدعياً أو مدعياً عليه أم خصماً عارضاً .
أولاً : انعدام الأهلية وفقدانها قبل اقامة الدعوى
حددت المادة (46) من القانون المدني العراقي الشخص كامل الأهلية الذي بإمكانه مباشرة الحقوق المدنية، وهي أن يكون قد بلغ سن الرشد وكذلك متمتع بالقوى العقلية وغير محجور عليه ، وأما ناقص الأهلية وعدمها فأخضعهم لأحكام الولاية والقوامة والوصاية (2) ، و أنه لا يشترط لتمام الاهلية بلوغ القاصر من التمييز بحسب ، فهنالك حالات اعتبرت من أتم الخامسة عشر كامل الأهلية وهي ما يسمى بكمال الأهلية قبل البلوغ (3) ، ومنها زواج من أتم الخامسة عشر بإذن المحكمة (4) ، والاذن بالتجارة لمن أتم الخامسة عشرة .
أما عديم الأهلية فهو الصغير غير المميز ، والمجنون والمعتوه ، وهم محجورون لذاتهم وبحكم القانون (5)، أما السفيه وذو الغفلة فهما بحكم الصغير المميز ، ويتم الحجر عليهم بقرار من المحكمة (6) ، استنادا لعلل نفسية أو عقلية (7) ، وسواء كان فقدان الأهلية أم انعدامها موجود ابتداء أم أصيب بعارض من عوارض الأهلية لاحقاً (8 ) ، كأن يصاب بالجنون مثلاً ، فليس بإمكانه ممارسه الخصومة، فهو لا يصلح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه أو حتى خصماً عارضاً بصفته المجردة ما لم يمثله ، وينوب عنه من هو اهل للخصومة والتمثيل بالخصومة (9) .
إلا أن هذا الأمر لا يمنع من ذكروا في أعلاه من المطالبة بحقوقهم ولا يجيز للغير انتهاك حقوقهم بحجه انهم ليسوا اهلاً للخصومة ، فعلى الرغم أن رافع الدعوى ليس هو الخصم صاحب الحق أي انه صاحب الصفة في الدعوى وليس صاحب الصفة في الحق موضوعها ، وكذلك أن الخصم الاخر (المدعى عليه ) لا يترتب على اقراره حكم فأن القانون قد قبل خصومته (10) استناداً لنص المادة (4) مرافعات مدنية ( ... وخصومة من اعتبره القانون خصماً حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره ) ، لأنه ممثل عن غيره في اجراءات الدعوى ولحساب الأصيل ولا يكون للأصيل الدور في اختياره ، بل يكون مفروض عليه بنص القانون (11) .
وبالنتيجة فأنه يشترط في الخصم وجود اهلية التقاضي ) وهي صلاحية الشخص لمباشرة اجراءات الدعوى بنفسه امام القضاء سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره )(12)وعلى الرغم من أن بعض القوانين اختلفت في مسألة الشخص كامل الأهلية من حيث السن القانوني والذي اشترطه المشرع العراقي بتمام الثامنة عشر من العمر وعدم وجــود عـارض من عوارض الأهلية واتفق معه المشرع الفرنسي، وخالفهم المشرع المصري (13) فجعل سن الرشد هي احدى وعشرين سنة ، الا انهم جميعهم اتفقوا على عدم جواز اقامة الدعوى من الخصم واقامتها عليه مباشرة والاستمرار بالدعوى أو ادخال أو قبول الخصم العارض ما لم يكن أهلاً لمباشرة الخصومة ويجب توفر اهلية الخصومة اللازمة (14) .
و المعنى المقصود بالأهلية المتطلبة لأستعمال هذه الحقوق ، هي اهلية المخاصمة ، لأنها أوسع وأكثر دقه من الاهلية في العقود، فهي تشمل استعمال الحقوق و الادعاء بالحق وتحمل كاهل المخاصمة وكذلك جواز الاختصام و الانضمام (15) .
أما القضاء فلم يكن بعيدا عن تطبيق النصوص مطلقاً ، فلم يجز إقامة الدعوى من الخصم بصورة مباشرة أو عليه مباشرة دون تمثيل اجرائي سواء عند اقامتها من المدعي ، أم ضده ، ومن تطبيقاتها قرار محكمة التمييز والمتضمن ) ... كان على المحكمة سؤال المدعية أن كانت قد استحصلت على حجة وصاية مؤقتة بشان ابنتها ( منار ) تولد 2005/5/21 لتجاوزها سن الخامسة عشر من عمرها فأن تبين عدم استحصالها على ذلك فيجوز للمحكمة تنصيبها وصية بالخصومة واستناداً لأحكام المادة (37) من قانون رعاية القاصرين لأغراض هذه الدعوى فقط ، و أن الملاحظة أن ابنها ( أحمد تولد (2011 ) فأنه لم يتجاوز سن الحضانة ولا التمديد بذلك تصح خصومتها عن ولدها المذكور وبما أن المحكمة صارت بخلاف ذلك عندما أصدرت حكمها المميز دون مراعاه ما تقدم مما أخل بحكمها...)(16)
أما من حيث اقامتها ضد من هو ليس أهلاً للخصومة واكمال الخصومة بإدخال من هو أهل للخصومة، فهو ما ورد بالقرار التمييزي والمتضمن ) لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين أن الدعوى كانت مقامة على البنت (جود تولد 2008) ، ومن ثم تم ادخال الحاضنة و لأن الحاضنة هي الخصم في الدعوى وفق المادة 4/306 مرافعات وهي الخصم في دعوى النفقة ...) (17) .
ثانياً : فقد أهلية الخصم خلال المرافعة
اشترط القانون توفر الأهلية اللازمة للتقاضي ليس بتواجدها ابتداء وحسب، بل يجب استمرار الأهلية طيلة فترة التقاضي أيضاً، ويجب توفر الصفة كذلك ، و لأن الأهلية من الممكن أن تطرأ عليها بعض الموانع والعوارض التي من الممكن أن تؤثر على تكامل الوعي والادراك والقدرة على السير بخصومة الدعوى، فالجنون والغفلة والعته والسفه والعقوبة السالبة للحرية ، والافلاس بالنسبة للتاجر، جميعها مؤثرة على امكانية الاستمرار بمباشرة الاجراءات القضائية بصورة كلية أو جزئية تؤدي إلى عدم الكفاءة في الدفاع ويؤثر في النتيجة ، ولذلك فأنه لابد من قطع السير في المرافعة (18) ، وإن المشرع العراقي قد اعتبر فقدان أهلية الخصم خلال سير الدعوى أمر طارئ عليها يؤدي إلى انقطاع المرافعة (19) ، ولا يزول هذا الانقطاع إلا عند تبليغ من يقوم مقام الخصم الذي زالت أهليته .
وبالاتجاه نفسه ذهب المشرع المصري (20) ، والفرنسي (21) ، وعُدَّ أن زوال الاهلية يستوجب انقطاع السير بالمرافعة ولا يزول هذا الانقطاع إلا بعد تبليغ من يقوم مقام الخصم الذي بسببه حصل الانقطاع (22)
وبناءاً على ذلك فإنه يمكن القول : أنه في حالة فقدان الخصم أهليته خلال سير الدعوى فأن الخصومة سوف تمتد لمن يقوم مقامه ، إذ يمكنه أن يباشر إجراءات الدعوى ، وإن الخصومة تمتد له من تاريخ تبلغه بالدعوى ، وإن جميع الإجراءات التي تمت قبل فقد الخصم أهليته تسري بحق الممتد له الخصومة ، أما الإجراءات التي تمت خلال مدة فقدان الاهلية أي قبل مباشرة الدعوى أو التبلغ بها من قبل من يقوم مقام الخصم فإنها تعد باطلة ، وأن هذا الانقطاع يكون بحكم القانون حسب ما ذهب به المشرع العراقي والمصري، أما المشرع الفرنسي فانه اختلف قليلاً وجعل الانقطاع بقرار من المحكمة، وإن جميع القوانين محل المُقارنة لم يختلفوا حول بطلان الاجراءات كافة خلال مدة الانقطاع ، وأيضاً لا يوجد أي اختلاف بينهم بكون الانقطاع الحاصل في حالة فقدان أهلية الخصم لا يؤثر على الدعوى إذا كانت مهيئة للحسم ، الا أن المشرع العراقي والفرنسي لم يحددا معيارا واضح لمعرفه الحالة ، التي يمكن من خلالها معرفه فيما إذا كانت مهيئة للحسم من عدمه، وتركا ذلك للمحكمة ، بخلاف المشرع المصري الذي أورد نصاً خاصاً ووضع معيارا محدداً لتهيئة الدعوى للحسم وهو ابداء الطلبات الختامية(23) ، و أنه لا يوجد فرق بين فقدان أهلية الخصم الواحد أو أكثر أو . جميعهم فأنه يتبع ذات الطريق لأن الانقطاع مقرر لمصلحة الخصم الذي فقد أهلية ولا يؤثر ذلك على الخصم الممتد له بحجة انه استفاد منه سلفه، فهو أجراء مقرر بحكم القانون وقابل للتكرار (24) ، ولا فرق فيما إذا كان الخصم أصلياً أو عارضاً (25) ، و أن البطلان المترتب على الإجراءات المتخذة بعد فقد الأهلية هو مقررة لمصلحة الخصم الذي فقد أهليته ومن امتدت اليه الخصومة (26) ، و أن هذا الانقطاع ليس مطلقاً ، فأنه يتم استئناف السير في الدعوى بعد تبليغ من يقوم مقام الخصم الذي زالت اهليته أو بمباشرة من يقوم مقام من زالت اهليته (27) ، وفي تقديرنا أنه يمكن اضافة حالة أخرى لغرض المباشرة بإجراءات الدعوى مجدداً ، وهي حالة عودة الرشد والأهلية أو زوال المانع ، الذي تسبب بها ، مثل عودة الخصم الغائب أو غيرها ، ومن الجدير بالذكر فأن عند استئناف السير في الدعوى مجددا فأنها تبدأ من ذات الاجراءات التي توقفت بها وإن جميع الاجراءات المتخذة في حق الخصم الممتد منه تسري بحق من حل محله ( الخصم الممتد له ) الخصومة ، ولا يوجد اختلاف بين القوانين محل المقارنة بهذا الخصوص (28) .
ثالثاً : فقدان أهلية الخصم خلال مدة الطعن
أن فقدان أهلية الخصم خلال مدة الطعن قد يؤدي إلى حرمان المحكوم عليه من اتباع الطريق القانوني وهو الطعن، ولا سيما أن مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فيها (29) ، أن المدة والطعن مقررة لمن صدر ضده الحكم لصراحة نص المادة (174) مرافعات عراقي والمتضمن ( تقف المدد القانونية إذا توفي المحكوم عليه أو فقد اهليه التقاضي... ) ، فوقف المدد مقررة لمصلحة الخصم الذي فقد اهليته ، وبأجماع القوانين محل المقارنة (30) ، وكذلك سواء كان الخصم اصلياً ام عارضاً فلا خلاف في ذلك ، الا أن هذا الوقف لا يبقى إلى ما لا نهاية ، فهو ينتهي بتبليغ الحكم لمن يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي في موطنه ، وكذلك فأن كافة المدد تجدد بالنسبة لمن امتدت له مدة الطعن ، أما إذا كان من توفى هو من صدر القرار لصالحه ، وتقدم طعن يستلزم الأمر تبليغه من قبل الخصم فانه يبلغ من يقوم مقامه قانوناً في موطنه ، كما انه ومن الجدير بالذكر ان القانون لم يحدد مدة معينه أو طعن معين تقف المدة به ، وفي تقديرنا أن النص جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه بشمول اطول مدة الطعن ، التي تخص التمييز والبالغة ثلاثون يوماً في الاحكام النهائية (31) ، وستون يوم في القانون المصري (32)، وكذلك عن استنفاذ مدة معينة قبل فقد الأهلية تجعل الخصم تفوت عليه تلك المدة كمضي مدة الاستئناف والاعتراض على الحكم الغيابي.
ويرى الباحث أن الفقرة الثالثة من المادة (174) من قانون المرافعات المدنية العراقي جاءت مطلقه بقولها ( تجدد المدد بالنسبة لمن ذكروا في الفقرات السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتقدم ) ، وإن هذا يعني بحسب رأينا بإعادة احتساب مدة جديدة ليستفيد المحكوم عليه من كافة الطعون ، لأن النص لم يقل تمتد مدة الطعن أو تستأنف وانما تجدد المدد ومن ثم فأن الخصم الممتد له خصومة الطعن بإمكانه الاستفادة من هذا الاطلاق، ويرى الباحث أن المشرع لم يكن موفقاً في هذه العبارة ولو انه ضمنها بعبارة( على أن لا يستفيد من مدد الطعون التي سقطت ) والتي فاتت مدتها قبل فقدان الأهلية .
___________
1- المادة (3) من قانون المرافعات المدنية العراقي يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامة قانوناً في استعمال هذا الحقوق) .
2- المادة (46) من القانون المدني العراقي المتضمنة ( 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ويخضع فاقدوا الاهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصايا والقوامة طبقا للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون .). وكذلك نص المادة (386) مدني فرنسي والتي ذهبت بذات الاتجاه أما المشرع المصري فقد حددت المادة (44 / 2) مدني مصري والتي اعتبرت سن الرشد 21 سنة ميلادية .
3- د. بيرك فارس ،حسین فارس هاشم حسين كمال الاهلية قبل البلوغ القانوني، بحث منشور لدى مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، جامعة ديالی، 2019، ص( 37 - 73) و اكرم زاده ،الكوردي، احكام القاصر المأذون والمتزوج في القانون العراقي والمصري، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم الانسانية، العدد الأول، 2020، ص (18)
4- المادة 3 / أ من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة (1980 . والمادة (8) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959 ، المواد (54) و 59 و (64 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، والمادة (60) من قانون الولاية على المال المصري رقم 119 لسنة 1952
5- المادة (94) مدني عراقي ( الصغير و المجنون والمعتوه محجورون لذاتهم ) .
6- المادة (95) مدني عراقي ( تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة ). وهو ذات نص المادة (113) مدني مصري .
7- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، ج2، ط2، 2008، المكتبة القانونية، بغداد ، ص (66) .
8- عوارض الأهلية هي العته والجنون والسفه و والغفلة والعاهة المزدوجة، ينظر بهذا الخصوص المواد( 107 و 108 و109 و 110) من القانون المدني العراقي.
9- حبيب عبيد ،مرزه، مصدر سابق، ص 113 - 117)، وسلام عدنان هايس الزبيدي، تدخل الغير في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 2020 ، ص (57) .
10- ضياء شيث خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص (102) .
11- حبيب عبيد مرزة، مصدر سابق، ص (59) .
12- د. عبد محمد الصاوي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، (2005، ص (545) .
13- المادة (44) مدني مصري .
14- د. نبيل اسماعيل عمر، قانون اصول المحكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص (271) .
15- د. علي عبد الحسين منصور، الوسط الاجرائي للخصومة مجلة آداب الكوفة، العدد 53 ، المجلد 2، 2022، ص (252).
16- قرار محكمة التمييز الاتحادية 2023/2387 في 2023/2/7 والصادر في الدعوى المرقمة 109/ش/2022، محكمة الاحوال الشخصية في الحرية، غير منشور، وكذلك القرار 2386 / 2023 في / 12 / 203 والصادر في الدعوى المرقمة 115 / ش / 2022 ، الحرية والخاص بذات الاطراف والمتضمن ) لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لا حكام الشرع والقانون قدر تعلق الأمر بتأييد حضانة الولد ( أحمد صلاح ) والذي هو من مواليد 2011 وهو في سن تمديد الحضانة فكان على المحكمة والحالة هذه تأييد حضانة والدته المدعية له ولاسيما وان واقع حال الولد يشير إلى انه بحضانة والدته المدعية، كما أن شروط إقامة الدعوى متوافرة والمتمثلة بالأهلية والخصومة ولمصلحة ولما كانت المحكمة قضت بخلاف ذلك مما اخل بصحة القرار ... ) ، وكذلك القرار التميزي المرقم 270 / هيئة مدنية / 2008 في 2008/8/3، و القرار التميزي المرقم 2907/ هيئة الاحوال الشخصية 2009 في 2009/7/20.
17- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 14789 / 2022 في 6 / 11 / 2022 غير منشور، والصادر في الدعوى المرقمة 752 / ش / 2022 ، محكمة الاحوال الشخصية في العباسية .
18- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (596) .
19- المادة (84) مرافعات مدنية عراقي
20- المادة (130) مرافعات مدنية مصري.
21-Code de procédure civile Art (TV) "A compter de la notification qui en est faite à l'autre () partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur- le recouvrement ou la perte par une partie .".de la capacité d'ester en justice
22- سیروان جلال نجم، الاحوال الطارئة على الدعوى المدنية المركز الاكاديمي للنشر الاسكندرية 2022 ، ص (68) .
23- المادة (131) مرافعات مدنيه مصري ) تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى أن الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة ) .
24- د. محمد سعيد عبد الرحمن، القوة القاهرة في قانون المرافعات المدنية، دار الفكر الجامعي، بلا سنة طبع، ص (148) .
25- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، مصدر سابق، ص (428) .
26- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، المصدر السابق، ص (443) .
27- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية المكتبة القانونية، بغداد، ط4، 2011 ، ص (147) .
28- المادة (3/86) مرافعات مدنية عراقي، والمادة (132) مرافعات مدنية مصري، والمادة (372) اجراءات مدنية فرنسي .
29- المادة (171) مرافعات مدنية عراقي، والمادة (215) مرافعات مدنية مصري .
30- المادة (175) مرافعات مدنية عراقي والمتضمن (موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعـن إلـى احـد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثتهم، واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن إلى من يقوم مقامه قانونا في موطنه )، والمادة (216) مرافعات مدنية ،مصري، و Article (373) Procédures
civiles françaises (La procédure peut être reprise volontairement dans les formes . présentées pour présenter la défense. En cas d'appel volontaire, il peut se faire par citation.
31- المواد ( 203 و 204 و 216 ) مرافعات مدنية عراقي .
32- المادة (252) مرافعات مدنية مصري المتضمنة ( ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوم ) .