1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

امتداد الخصومة بالاختصام

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص101-108

2024-06-27

594

ويُقصد به التدخل الجبري ، ويعني الطلب من شخص ثالث من الغير بالدخول في الدعوى، والاشتراك فيها للادعاء بمواجهته بذات الحق المطلوب بالدعوى الأصلية لكي يكون الحكم الصادر في الخصومة حجة عليه، ولا يعترض عليه عند تنفيذه، وأطلق على هذا النوع من امتداد الخصومة بالتدخل الجبري لأنه يتم دون رغبة من الشخص المراد إدخاله بالدعوى، ويتم هذا التدخل من خلال إحدى الطرق أما بناءً على طلب من الخصوم أو على وفق قرار صادر من المحكمة (1) .
ولذلك فقد انتقد هذا النظام بناءً على إجبار الشخص على الدخول في خصومة بوقت غير مناسب له، فقد يرى الخصم الممتدة إليه الدعوى إرجاء دعواه حتي يستكمل أدلته ، فضلاً عن أن اختصام الغير بناءً على قرار من المحكمة قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ حياد ونزاهة القاضي، إذ لا يصح أن يكون القاضي مدعياً و يمتد الخلل إلى حق الخصوم في تسيير الدعوى مثلما يرون ووقتما يشاؤون (2) .
غير أن هناك اتجاهاً آخر بالفقه وهو الراجح بأنه مادام من المسلم به أنه ليس كل من يكون ماثلاً في الخصومة يعد طرفاً بها، وبناءً عليه فأن مجرد إدخال الغير بأمر من القاضي لا يجعله طرفاً في الخصومة، ولكنه يكون كذلك في حالة ما إذا كان هذا الغير ممن يجوز اختصامه عند رفع الدعوى، أما غيرها من الأحوال ، فأن اعتباره طرفاً لا يترتب على مجرد إدخاله بل على ما يتضمنه الإدخال من طلب أو ما يقدمه هو من طلب بالحماية أو بالانضمام إلى طلبات أحد الأطراف (3) .
ولذلك فأن هذه الاعتراضات وغيرها لم تحول دون إقرار هذا النظام ، استناداً على ذات الاعتبارات العملية السالف ذكرها كتجنب تضارب الأحكام والفوائد ، التي تعد على اختصام هذا الشخص من جعل الحكم حُجة عليه .
ويتمثل الهدف من امتداد الخصومة القضائية المدنية للغير القائمة بين أطرافها الأصليين إلى تحقيق العديد من المقاصد المتنوعة، فقد يُراد بها الحكم على الشخص المختصم بطلبات معينة لها صلة بالطلب الأصلي، أو يتعلق الأمر بجعل الحكم القضائي الصادر في الدعوى حجة عليه، أو قد يُراد بها إلزام الشخص المختصم بتقديم ورقة أو مستند ما تحت يده، وتكون ذات آثر في الدعوى المدنية (4) . وفي ضوء هذا التقديم يتعين تقسيم هذا المقصد على الشقين التاليين :
أولاً : امتداد الخصومة بالاختصام بنص القانون
وضع المشرع العراقي قاعدة عامة مؤداها أن الخصم له الحق بمقاضاة من كان يصح رفع الدعوى عليه بداءة في دعوى قائمة وذلك تجنباً لتعدد الخصومات والمنازعات وتعارض الأحكام، إذ أن الاختصام على هذا الوضع يُحقق ميزة فض خصومتين أو أكثر ودمجهم في نزاع واحد أو على أقل تقدير جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع عليه الاحتجاج بنسبتيه إليه .(5)
ولذلك تبنى المشرع العراقي بنص الفقرة الثانية من المادة (69) بأنه : ( يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما).
وتطبيقاً لذلك قررت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التميزية بأنه : (على المحكمة قبول طلب المدعي إدخال بقية الشركاء أشخاصاً ثالثة في الدعوى إلى جانبه إكمالاً للخصومة لعدم امتلاكه السهام ، التي تؤهله لإدارة العقار المملوك على الشيوع ) (6) .
وورد النص عليه أيضاً بقانون المرافعات المصري بنص المادة (117) بأن : ( للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها).
أما عن الوضع في القانون الفرنسي فقد عمد المشرع الفرنسي بتنظيمه بطريقة أكثر تفصيلاً من القانونين سالفي الذكر إذ ورد النص عليه من خلال المادة (331) إلى (381) تحت عنوان التدخل أو الامتداد الجبري أو القسري L'intervention force )
إذ سمحت المادة (331) من هذا القانون لأي طرف في خصومة مدنية بإدخال شخص من الغير بأن (يجوز إدخال طرف ثالث من الغير طالما أنه له اختصامه أو رفع دعوى ضده) بصفة أصلية ، يجوز للخصم إدخال طرف ثالث وذلك إذا كان للخصم مصلحة في أن يجعل الحكم الصادر حجة على الغير) (7) .
واختصام الغير بمثل هذا الوصف من الممكن أن يقوم به المدعي، ويجوز أن يقوم به المدعي عليه، فإذا كُلف خصم جديد بالحضور لإحدى جلسات الدعوى المدخل بها أصبح طرفاً فيها، وتعين عليه الحضور وتقديم دفاعه فيها، ومن تاريخ دفع الرسم القانوني عنه وتبليغه بالحضور، فإذا تخلف عن الحضور وصدر حكم في غيابه كان له الحق في الطعن على الحكم إذا حكم بشيء ما عليه، كاختصام شخص تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام مترابط لا يقبل التجزئة، كما لو رفع دائن على أحد مدينيه المتضامنين معه أو الملتزمين بالتزام مترابط لا يقبل التجزئة دون أن يختصم أحدهم في بدأية رفع الدعوى، ففي هذه الحالة يجوز اختصام هذا الشخص المتضامن أو الملتزم (8) .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن : ( ... الخصومة في هذه الدعوى غير مكتملة وكان المقتضي على المحكمة الاستفسار من المعترض عليه فيما إذا كان يطلب إدخال المنفي نسبها شخصاً ثالثا إكمالا للخصومة ..... حيث إنه وأن اقام الدعوى ضد أحد الورثة في القسام الشرعي المطلوب تصحيحه إلا أن الخصومة في هذه الدعوى ما زالت غير كاملة فكان المقتضى على المحكمة الاستفسار عن المعترض عليه فيما إذا كان يطلب إدخال المدعوة (ز) شخصا ثالثا في الدعوى إلى جانب المعترضة من عدمه ...) (9) .
ولذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن : متى أدخل الخصم الجديد في الدعوى اعتبر طرفاً فيها وكان عليه أن يحضر ليبدي دفاعه وإن يتابع سيرها وإن له ان يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك كما يكون للخصوم الأصليين الطعن في الحكم الذي قد يصدر لصالحه) (10) .
ويتضح أن هناك ثمة فارق جوهري بين النطاق القانوني لطلب أحد الخصوم بإدخال شخص من الغير وذلك بالمقارنة مع نصي قانون المرافعات العراقي والمصري مع القانون الفرنسي، إذ أن النص العراقي والمصري وضعا شرط أساسي لقبول طلب اختصام الغير رغماً عن إرادته وهو أن ادخال الخصم في الدعوى التي كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
في حين أن النص الوارد بقانون المرافعات الفرنسي لم يضع هذا الشرط وإنما علق قبول طلب إختصام الغير على حجة مؤداها إذا كان لذلك للخصم تجاه هذا الغير المراد اختصامه جبراً حق التقاضي في الأساس وبصفة عامة، ولم يعلق الأمر على شرط صلاحية اختصام الغير عند رفع الدعوى .
ومن ثم نقترح التعديل على وفق النص الفرنسي لكي يكون أوسع وأشمل من النص الوارد بقانوني المرافعات العراقي والمصري، إذ أن الواقع العملي أبرز حالات مفادها ضرورة إدخال خصم في الدعوى المدنية القائمة لظهور سبب ما لاحق على تحريك الدعوى المدنية بين الخصوم الأصليين، ومن ثم ففي حرمان خصم ما من اختصام هذا الغير بسبب عدم انطباق القيد الوارد بنص المادة (69) هو تعنت وتعسف مبالغ فيه، لأنه من الممكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد أطراف الخصومة أو ضياع الحق المطالب به ، فيكون المشرع العراقي غير موفق في اشتراطه صحة الخصومة ابتداء لصحة الادخال فيما بعد
أما عن صور وحالات إدخال الغير بناءً على طلب الخصم، فالمشرع العراقي لم يذكر صور معينة أو أمثلة محددة بعينها في قانون المرافعات المدنية العراقي ، وإنما ترك الأمر على لتقدير القاضي بعبارة ( من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ) .
وذلك على العكس من المشرع المصري الذي أورد ذات العبارة سالفة الذكر، وعلى الرغم من ذلك ذكر صورتين من أشهر صور اختصام الغير بناءً على طلب الخصوم، وهما دعوى الضمان الأصلية ودعوى الضمان الفرعية (11)
وهو الأمر الذي دفع إلى جانب من الفقه إلى نقد هذا الاتجاه بناءً على دافعين: الأول هو أن ذكر تطبيقات محددة بداخل نصوص قانون المرافعات يحجم من سلطة المحكمة التي تجد نفسها مقيدة بحالة أو تطبيق ما والسبب الثاني هو أن الإسهاب في موضوع الضمان المتعلق بداخل قانون المرافعات والمتعلق أساساً بالقانون المدني يُعد تجاوزاً لهذا الأخير ، فكان من الأجدر الاكتفاء بالإشارة البسيطة لإدخال ضامن ومن ثم الإحالة للقانون المدني (12) .
ولكن يسوغ اتجاه آخر في الفقه بأن مسلك المشرع المصري على هذا النحو يرجع إلى ضرورة الاعتبارات العملية ، التي فرضها الواقع العملي أمام القضاء المصري، ولأهميتهما وشيوعهما في العمل (13)
ويرى الباحث أن ليس هناك ثمة تعارض بين ذكر أمثلة وتطبيقات بداخل نصوص قانون المرافعات المصري بخصوص إدخال الغير في الخصومة المدنية، وذلك لأن الأمر في النهاية متروك لتقدير المحكمة بالنص الوارد في المادة (117) بأن للخصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ومن ثم فلا مناص ولا ضرر في تنظيم صورتين من إدخال الغير أملتها الاعتبارات العملية.
والأمر الذي يؤكد هذا الرأي ما قرره المشرع العراقي ذاته فيما يتعلق بإدخال الغير بناءً على قرار من المحكمة، إذ أورد تطبيقات للاختصام بناءً على أمر المحكمة متعلقة بنظر دعوى الوديع على الوديعة والمستعار على المستعير والمؤجر على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب (14) ، ومن ثم فأن ذكر أمثلة وصور لحالات معية للتدخل بناءً على أمر المحكمة أو بطلب من الخصوم، لا يُعد اعتراضاً على القانون المدني وأحكامه، و أنما هو تطبيق للقواعد العامة في القانون والإثبات (15) .
ثانياً : امتداد الخصومة بالاختصام بقرار من المحكمة
هناك بعض الأحوال التي قد ترفع بها الدعوى المدنية إلى المحكمة وتكون الصورة الواقعية المقدمة من جانب الخصوم غير كافية لإعمال حكم قانوني على الوقائع الحاضرة، إذ تحتاج المسألة أي ضاح أكثر من ناحية الوقائع، لم يقم به الخصوم في الدعوى القضائية، وقد يتمثل هذا البنيان الواقعي المقدم من جانب الخصوم كافياً، ولكنه في حاجه إلى الإثبات، بأن يكون الإثبات المقدم من الخصوم في الدعوى غير كافية وتجعل من الوقائع المدعاة غير ثابتة، وعندئذ يستعين القاضي بشخص من الغير بهدف توعيته بأبعاد الخصومة المطروح عليه، ويراه محتاجاً إلى توضيح سواء في مجال الإثبات أم في مجال الواقع (16)، إذ أورد المشرع العراقي حالتين بداخل قانون المرافعات وهما : الأولى- وردت بوصفها صورة من صور امتداد الدعوى المدنية للغير بناءً على قرار من المحكمة (17) ، وهي بنص الفقرة الثالثة من المادة (69) ، التي قضت بأن : ( على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب ) ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية في قرار لها بأن : ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه مخالف للقانون ذلك أن المحكمة لم تدع المؤجر وتدخله في الدعوى كما تلزم بذلك المادة (3/69) من قانون المرافعات المدنية) (18) ، إذ أن امتداد نطاق الخصومة تأسيساً على أمر من المحكمة بإدخال من تراه في إدخاله خصما في الخصومة المدنية متي كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق لا يقبل التجزئة .
ويرى الباحث أن المراد بذكر هذه الدعاوى هو ليس على سبيل الحصر إذ إن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 أوجب على المحكمة عند اقامة دعوى ترقين قيد أو قيود أفراد الاسرة الوهمية ادخال أحد أفراد الاسرة والدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى وهو صورة من صور امتداد الخصومة في الدعوى المدنية (19) .
الثانية - كما وردت بنص المادة (69) الفقرة الرابعة من ذات المادة بأن : للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى).
وأيضاً سمح المشرع المصري للقاضي من تلقاء نفسه بأن يأمر بإدخال خصم ما تحقيقاً لمصلحة الدعوى المدنية القائمة، وذلك بنص الفقرة الأولى من نص المادة (118): ( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة).
أما عن إدخال خصم ما بناءً على قرار من المحكمة في القانون الفرنسي فقد نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من المادة (332) من قانون المرافعات الفرنسي بأنه: ( يجوز للقاضي دعوة جميع الخصوم المعنية والتي يبدو أن وجودهم ضرورياً لحل الخصومة ) (20) .
فضلاً عن الحالتين سالفتي الذكر أورد المشرع العراقي حالة أخرى تمليها الضرورات العملية وهي المتعلقة بإدخال الخصم لإجباره على تقديم مستند ما أو دفتر يتعلق بالدعوى المدنية القائمة.
فقد ترى المحكمة أن هناك مستنداً مهماً للغاية ومنتج في الدعوى يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنه لإجبار شخص ثالث من الغير على تقديمه في الدعوى القائمة، وهي الحالة الواردة بقانون الإثبات العراقي من خلال نص المادة (53) التي نصت على أن : ( للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر أو السند الموجود في حيازته أو تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها ) ، ويرى الباحث أن مصطلح الطرف الآخر قد يشمل شخص خارج عن الدعوى ومن ثم يتحقق امتداد الخصومة في الدعوى المدنية . ويقابلها نص المادة (26) من قانون الإثبات المصري والتي تنص على أن : ( يجوز للمحكمة في أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة ) .
وقد نصت المادة (10) من القانون المدني الفرنسي المعدلة في عام 1972م على أن : مطلوب من الجميع المساهمة في العدالة بهدف إظهار الحقيقة ، " أو إجباره بتقديم مستند يؤثر على مصير الدعوى القضائية " ) (21) .
ويرى الباحث أن ليس كل من طلب الخصوم إدخاله في الدعوى أو قررت المحكمة ادخاله يعد خصماً في الدعوى ، لأن الحالة المشار اليها في أعلاه المتعلقة بتقديم اوراق أو سندات أو محررات أو غيرها من الاثبات لا يعد امتداد للخصومة ، لأن امتداد الخصومة يشمل الغير فيصبح خصماً في الدعوى، فيحكم له لو عليه وكذلك يحق له الطعن في الحكم الصادر في الدعوى أو في رفض طلب الدخول أو الإدخال . أما من تقرر إدخاله لغرض الاثبات فهو لا يعدو أن يكون امتداداً إجرائياً وليس امتداد الخصومة و أن المعيار المتخذ في تقديرنا هو مدى اكتساب صفة الخصم في الدعوى .
_______________
1- د. فارس علي عمر الجرجري، التدخل في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 11 ، العدد 41، 2009 ، ص (18).
2- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية بمقتضي قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968، الطبعة الخامسة عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص (278) ، د. أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص (332).
3- د. فتحي والي المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م ، ص (750).
4- استاذنا د. هادي حسين الكعبي النظرية العامة في الطلبات العارضة منشورات الحلبي الطبعة الاولى 2011 بيروت ، ص (284)، و د. محمود السيد عمر التحيوي، النظام القانوني للطلبات العارضة المقدمة من الغير او في مواجهته في قانون المرافعات المدنية والتجارية – تدخل الغير واختصاصه في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين اطرافها – دراسة تاصيلية مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2010، ص (196).
5- د. أحمد عوض هندي ، سلطة الخصوم والمحكمة في إختصام الغير المشاكل التي يثيرها الاختصام دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 1997، ص (33).
6- العدد: 177/ ت ح 2009 ، الصادر بتاريخ 2009/8/25م.
7- Code procédure civile Art (331) "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation ( par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa defense".
8- د. مصطفى إبراهيم الجابري، إدخال الغير في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2020م، ص (124)، و د. عز الدين الدناصوري، د حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات، ج3 دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2017 ، ص (254).
9- محكمة التمييز الاتحادية : القرار رقم : 2012/47م / مدني، بتاريخ 2012/7/31م ، ينظر في تفاصيل هذا القرار:
1825.https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/5/24م
10- حكم محكمة النقض المصرية : بتاريخ 1956/6/21م ، السنة السابعة، ص (751).
11- تم تنظيم دعوى الضمان الأصلية والفرعية بقانون المرافعات المصري من خلال المواد التالية: مادة (119) : ( يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أي ام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأي ام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور. ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) ، المادة (120) : يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية ، المادة (121) : ( إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي ) .
12- د. فتحي والي المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م ، ص (328) و د. فارس علي عمر الجرجري، التدخل في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 11 ، العدد 41، 2009 ، ص (19)، وينظر أيضاً في د. مصطفي إبراهيم الجابري، إدخال الغير في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2020، ص (122- 126).
13- د. أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م ، ص (338).
14- المادة (69 / الفقرة الثالثة ) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
15- سلام، عدنان هايس الزبيدي تدخل الغير في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020م، ص (117).
16- د. محمود السيد عمر التحيوي، النظام القانوني للطلبات العارضة المقدمة من الغير او في مواجهته في قانون المرافعات المدنية والتجارية – تدخل الغير واختصاصه في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين اطرافها – دراسة تاصيلية مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2010 ، ص (203) .
17- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، النظرية العامة للطلبات العارضة، منشورات الحلبي الطبعة الاولى 2011 بيروت ، ص (298).
18- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ، العدد 3453 بتاريخ 1992/9/28 ، مشار إليه لدى د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية، السنة السابعة، العدد 1 ، 2019 ، ص (101).
19- المادة 32 من قانون البطاقة الوطنية العراقي رقم 3 لسنة 2016( لأي من افراد الأسرة ان يقيم الدعـــــــوى لترقين قيد أو قيود افراد الاسرة الوهمية في المحكمة المختصة وعلى المحكمة إدخال أحد افراد الاسرة والدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى ) .
20- Code de procédure civile Art (332): "Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige".
21- Code de civile Art (10) "Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire..."

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي