x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التظلم الإداري الاختياري
المؤلف: زينب عباس محسن الابراهيمي
المصدر: التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة: ص13-14
18-2-2022
2256
الأصل أن التظلم اختياري أمام صاحب الشأن، فله أن يتظلم إلى الإدارة، أو أن يترافع إلى القضاء ودون سبق التظلم (1) ، فهو في أساسه وسيله اختيارية يترخص الموظف في الالتجاء إليها أذا رأى وجها لذلك (2).
وبذلك يكون التظلم الإداري الاختياري هو الأصل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لهذا ليس للتظلم الإداري أي طابع إجباري ، وكان هذا الطابع مستمدة من تنظيم طرق الطعن بالقرارات الإدارية (3) ، وفي هذه الحالة لا يسري النص إلا على الحالات التي عينها القانون على وجه التحديد (4).
والتظلم الإداري الاختباري هو الذي يتقدم به نوي المصلحة من تلقاء نفسه إلى الإدارة، دون أن يكون ملزم بذلك من قبل المشرع، لذلك سمي هذا النوع من التظلم بالتظلم الجوازي أو التقديري (5)
وقد يلجأ الفرد اختبارات للتظلم من القرار الإداري الذي أضر بمصلحته قبل رفع دعواه إلى القضاء، وذلك حتى يوفر على نفسه مشقة التقاضي وتكاليفه، ويكون معذورا بعدها إذا لجاء للقضاء وكون التظلم اختبارية هو الأصل العام في التظلم (6).
أن التظلم الإداري الاختباري يتماشى مع اعتبارات الثقة في الإدارة واحترامها، ويتوافق مع استقلالها من خلال إعطائها الفرصة لإصلاح أخطائها بنفسها، وهذه اعتبارات هامة تزيد الإدارة هيبة وتزيد المحكومين ثقة فيها (7).
وهذا النوع من التظلم الإداري لا يشترط فيه شكلا معينة، أو إجراءات خاصة، أو مددا معينة، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون خلاف ذلك (8) .
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الشأن لا يكون ملزم قانونا بتقديم التظلم الإداري، فهو الذي يقوم بتقدير ذلك حسب ما يتحقق له من مصلحة.
وفي نصوص القانون لا يوجد نص يمنع صاحب الشأن من الالتجاء إلى التظلم الإداري بجانب الطعن القضائي، وأن الالتجاء إلى أحد الطريقين لا يمنع من اللجوء إلى الطريق الأخر (9).
ومع ذلك فأن انقطاع مدة الطعن القضائي لا يشكل مانعة من لجوء الفرد إلى الإدارة في أي وقت يراه للتظلم من القرار الإداري (10).
______________
1- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985 ، ص 327 .
2- د. طعيمه الجرف، رقابة القضاء الإداري الأعمال الإدارة العامة. قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص 181
3- de pouvoir(conditionsde recevablite). Jean ulemoyne de forges: recours pour exce
4- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة الأصول رقابة القضاء على أعمال الإدارة ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963 ، ص 523
5- ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد، 1991،ص269
6- د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة، الإسكندرية،1988، ص459
7- د. مصطفى كامل وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، ط2، مطبعة الأمانة، القاهرة، 1978،485
8- د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين، المصدر السابق، ص459
9- د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص357
10 - د. طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، ط 1، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، بلا سنة طبع، ص322