المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

معنى كلمة لحى‌
14-12-2015
قَطري بن الفُجاءة
30-12-2015
Terpenoid Biosynthesis
23-12-2019
اللامركزية المرفقية أو المصلحية
14-6-2018
فيروس موزايك التبغ (Tobacco mosaic virus (TMV
2024-04-03
كيف تسبب الحشرات الأورام؟
16-3-2021


مدى اعتبار عقوبة الإعدام انتھاك للمادة السابعة من العھد الدولي  
  
1840   12:57 مساءً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص111-114.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن أھم الإشكالیات التي ثارت أمام اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان فیما یتعلق بعقوبة الإعدام ومدى تعارضھا مع المادة 7 من العھد كانت بخصوص مسألتین ھما : - ھل تنفیذ عقوبة الإعدام یشكل انتھاكا  للمادة 7 ھل إبقاء المحكوم علیھم بالإعدام مدة طویلة دون تنفیذ الحكم یشكل انتھاكا للمادة 7 إن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، لم تذھب إطلاقا على اعتبار إن عقوبة الإعدام في حد ذاتھا ، تنتھك المادة 7 من العھد ، بینما الجدل ثار حول طرق تنفیذ ھذه العقوبة وھل یشكل البعض منھا انتھاكا للمادة المذكورة باعتبارما تسببه من معاناة وألم شدیدین ، وإن كان الواضح من آراء اللجنة أن ھناك بعض من طرق تنفیذ عقوبة الإعدام یشكل انتھاك واضحا لأحكام المادة 7 حیث یبدو من استعراض تلك الآراء أن النقطة الفاصلة التي تمیز بین ما یتعارض مع المادة 7 من طرق التنفیذ وما لا یتعارض معھا مازالت غیر واضحة . وعدم توصل اللجنة إلى خط فاصل بین النوعین من الطرق ، یتفق مع ما توصل إلیه الدكتور شریف یبسوني في تحلیلھ للمعاملة التي یمكن أن تشكل " عقوبة قاسیة وغیر عادیة " ، حیث انتھى إلى الآتي :

أن الاختلافات الكبیرة في نظریات علم إدارة السجون ومعاییر معاملة المجرمین فیما بین البلدان بلغت حدا انه لا یوجد معیار موحد في ھذا الصدد ویمكن أن یقال إن الخطر المفروض على العقوبة القاسیة وغیر العادیة یشكل مبدأ ما من مبادئ القانون الدولي ، لان لھ ھذا الوزن في النظم القانونیة للبلدان المتحضرة ، لكن ھذا وحده لا یعطي الخطر محتوى محددا تحدیدا كافیا بحیث یكون لھ تأثیر على تطبیقات یمكن تحدیدھا وتكون قادرة على تحقیق أكثر من مجرد الاعتراف العام ( 1) وبخصوص تطبیقات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في ھذا الصدد نشیر إلى أنھ في شكوى مقدمة من " جوزیف كنیدلر" ضد كندا ، اعتبرت اللجنة أن طریقة تنفیذ عقوبة الإعدام في بنسلفانیا بواسطة الحقن الممیتة لا تشكل انتھاكا للمادة 7 من العھد (2) ، لكن أكثر الشكاوى التي ثار فیھا جدل حول مسألة مدى تعارض تنفیذ عقوبة الإعدام مع المادة 07 , ھي شكوى " تشارلز تیتاتنج " ضد كندا (3) ففي ھذه الشكوى ضمن الشاكي إدعاءاته أن قرار تسلیمه للولایات المتحدة ینتھك المادة 7 من العھد لأنه إذا أدین في الولایات المتحدة سوف یواجه عقوبة الإعدام ، وذكر أن الإعدام في كالیفورنیا یكون عن طریق الخنق بغاز السیانید ، وان ھذه الطریقة لتنفیذ عقوبة الإعدام نقد عقوبة قاسیة وغیر إنسانیة بالمعنى المقصود في المادة 7 من العھد ، وذلك لان الاختناق یمكن أن یستغرق مدة تصل على 12 دقیقة  یضل الشخص خلالھا واعیا ، یعني من ألم وعذاب شدیدین ویحدث له ھذیانا وتشنجات ، وغالبا ما تبرز لا إرادیا ویخلص إلى أن قرار تسلیمه دون الحصول على ضمانات من الولایات المتحدة بعدم تنفیذ عقوبة الإعدام یشكل خرقا للمادة 7 من العھد. ودفعت كندا بأنه لیست ھناك طریقة من الطرق المستخدمة حالیا في الولایات المتحدة ، تشكل یحطم  طبیعتھا انتھاكا للعھد أو لأیة قاعدة من قواعد القانون الدولي ، وبوجه خاص لا یوجد ما یدل على أن الخنق بغاز السیانید وھو الطریق المتبع لتنفیذ عقوبة الإعدام في كالیفورنیا یتناقض مع العھد أو مع القانون الدولي . وفي ھذه القضیة كان على اللجنة أن تنظر فیما إذا كان تنفیذ العقوبة في حالة معینة یشكل انتھاكا  للمادة 07 من العھد ، وفي البدایة أشارت اللجنة إلى انه كانت المادة 6/2 من العھد تبیح توقیع عقوبة الإعدام كجزاء على أشد الجرائم خطورة ، فإن تنفیذ ھذه العقوبة ینبغي أن یكون على نحو یؤدي إلى تفادي حدوث تعارض مع المادة 7 ، وھو أن یكون التنفیذ بطریقة تسبب أقل درجة ممكنة من المعاناة البدنیة والنفسیة لمن تنفذ فیه (4) وعلى أساس المعلومات المعروضة على اللجنة ، خلصت إلى أن الإعدام خنقا بغاز "السیانید" في حالة توقیع عقوبة الإعدام على الشاكي ، لن یعني بمعیار إحداث أقل درجة ممكنة من المعاناة البدنیة والنفسیة ، وبالتالي معاملة قاسیة وغیر إنسانیة تنتھك المادة 7 من العھد ، وبناء علیه فإن كندا التي كانت تتوقع على نحو معقول انھ إذا حكم على الشاكي بالإعدام ، فسوف ینفذ فیھ الحكم بطریقة تشكل انتھاكا للمادة 7 من العھد ، لم یمتثل لالتزاماتھا بموجب العھد بتسلیمھا الشاكي دون طلب وتلقي ضمانات بأنه لن یعدم . ویتضح من قرار اللجنة السابق أنھا تتوسع في مفھوم الضحیة ، فقد أدخلت مفھوم " الخطر الحقیق "

(5) إذا قررت انه إذا قامت دولة بتسلیم شخص یخضع لولایتھا ، في ظروف یكون من نتیجتھا نشوء خطر  حقیقي یترتب علیه أن حقوقه بموجب العھد سوف تنتھك في ولایة دولة أخرى ، فإن الدولة الأولى تنتھك العھد في ھذه الحالة ، وھذا الاتجاه من جانب اللجنة من شأنه أن یضمن حمایة أوسع لحقوق الإنسان المنصوص علیھا في العھد ، لكن اللجنة عندما انتھت إلى الاستنتاج السابق لم تحدد ما ھي الطرق التي من شانھا إحداث أقل درجة ممكنة من المعاناة البدنیة والنفسیة ، حیث لا یوجد معیار متفق علیھ عملیا نستطیع أن نقول على أساسه إن طریقة من الطرق أقل معاناة من الطرق الأخرى إلا ما كان تعسفیا بشكل ظاھر ، وكان متناقض بشكل فظ مع القواعد الأخلاقیة لمجتمع دیمقراطي وقاسي بشكل متعمد . فیما لا شك فیه أن أي شكل من أشكال التنفیذ ھو قاسي بطبعتیه ، ولكن بما أن عقوبة الإعدام لا یحظرھا العھد ، فإنه یجب تفسیر المادة 7 في ضوء المادة 6 فالعھد كل لا یتجزأ ، وعلیه فمحاولة قیاس ألم ومعاناة الإنسان الذي تنفذ فیه عقوبة الإعدام ھي غیر مجدیة ، وان تصنیف تلك الطرق على أساس مدة الألم والقول إن التنفیذ الذي یستغرق مدة طویلة یكون منتھكا للعھد ، والأقل مدة یتفق مع العھد ، فمن الصعوبة تحدید أي الأنواع من الألم مسموح به في إطار المادة 07 وأیة درجة غیر مسموح بھا في إطار نفس المادة . من خلال التفسیر الذي قدمتھ اللجنة یتبین وكأنھا ترید إلغاء عقوبة الإعدام على الأقل في المدى البعید ولكنھا لم تصرح بذلك صراحة, لأن توقیع ھذه العقوبة مازال مباحا بموجب العھد ، كما یجدر بھا ألا تدخل في جدل من ھذا النوع لأنه قد یؤدي بھا إلى نتائج لا تتفق مع دورھا كجھاز للرقابة على تطبیق صك دولي متعلق بحقوق الإنسان . أما مسألة بقاء المحكوم علیھم بالإعدام مدة طویلة دون تنفیذ الحكم ,ففي شكاوى عدیدة دفع الشاكون بأن ذلك یشكل معاملة قاسیة وغیر إنسانیة في مفھوم المادة 7 من العھد , وكقاعدة عامة (6) في الفقه الثابت للجنة ھو أنھا لا تعتبر أن طول فترات الاحتجاز في ظل نظام حبس صارم في أقسام المحكوم علیھم بالإعدام یشكل معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة ، إن كان الأمر لا یتجاوز مجرد استفادة المحكوم علیه من طرق الطعن في حكم الإعدام ، وأنه یتعین دراسة وقائع وملابسات كل حالة على حده لمعرفة ما إن كانت ثمة مخالفات أم لا . حیث انتھت اللجنة في كثیر من الشكاوي إلى عدم وجود انتھاك للمادة 7 من العھد ، ففي الشكویین المقدمین (7) من "راندولفباریت وكلاید سوتكلیف " ، ضد جامایكا ذكرت اللجنة أنھ في الدول التي یتضمن نظامھا القضائي إجراءات للطعن في الأحكام الجنائیة ، فإن ھناك عنصر تأخیر بین الحكم بعقوبة الإعدام واستنفاذ طرق الطعن المتاحة یلازم عملیة الطعن ، وأن التأخیر لمدة عشر سنوات بین تاریخ صدور حكم الاستئناف وحكم اللجنة القاضیة التابعة لمجلس الحكمة ، یعدد تأخیرا طویلا ، حیث انه لا  یشكل انتھاك للمادة 7 من العھد وقد تأكدت الفلسفة القانونیة للجنة في قضیة ( جونسون ضد جامایكا ) (8) ففي ھذه الشكوى كان التساؤل المطروح أمام اللجنة ھو مدى اعتبار طول فترة الاحتجاز انتظارا لتنفیذ الحكم بالإعدام انتھاكا للمادة 7، حیث رأت اللجنة أن التمسك بطول فترة الاحتجاز واعتبارھا في حد ذاتھا انتھاكا للمادة 7 من العھد ، من شأنه أن یرتب آثارا سلبیة أو لھما أن القول بذلك یؤدي إلى نتیجة خطیرة ھي انه إذا نفذت الدولة الحكم بالإعدام في سجین بعد أن أمضى فترة من الزمن انتظارا لتنفیذ العقوبة فیه ، لن یكون ھناك أخلال بالمادة 07 من العھد ، في حین أن الدولة إذا امتنعت عن التنفیذ فسوف تنتھك العھد وھذا التفسیر لا یتماشى مع ھدف ومقصد العھد كما أضافت اللجنة إلى أن الأثر الثاني الذي یترتب على جعل عامل الوقت في حد ذاته كمعیار لوجود انتھاك للعھد من عدمه ، ھو نقل رسالة إلى الدول الأطراف التي تطبق عقوبة الإعدام مفادھا انھ ینبغي لھا أن تنفذ الحكم بالإعدام في أسرع وقت ممكن بعد صدور الحكم ، ولیست ھذه ھي الرسالة التي ترغب اللجنة في نقلھا إلى الدول الأطراف .

_________________

1- أنظر : محمد الكاشف ( عبد الرحیم ) , الرقاة الدولیة على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة , القاھرة , دار النھضة العربیة, 20 , ص. 579 .

2- الشكوى رقم 470 /1991 الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة رقم A تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ( A 48 الملحق 40(4/ ص384

3- انظر: الشكوى رقم 469 / 1991 الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة الدورة A  ) تقریر اللجنة المعینة بحقوق الإنسان ص . 223 , في ھذا البلاغ كان الشاكي من الرعایا البریطانیین ، وكان مقیما (493 الملحق 40 (40/49 في الولایات المتحدة الأمریكیة وھاجر إلى كندا عام 1987 وطلبت الولایات المتحدة من كندا تسلیمه رسمیا إلھا المحاكمة في كالیفورینا لأنھ أتھم في 19 قضیة شملت الخطف 12 جریمة قبل ارتكبت عامي 1974 -1975 سلم إلى الولایات المتحدة فادعى أن قرار تسلیمه منا في لأحكام العھد ..

4- انظر: محمد الكاشف ( عبد الرحیم )  ، المرجع السابق ، ص . 571 .

5- انظر: محمد الكاشف ( عبد الرحیم ) ، نفس الصفحة

6- أنظر : محمد الكاشف ( عبد الرحیم ) ، المرجع السابق ، ص 572 .

7- انظر: محمد الكاشف ( عبد الرحیم ) ، ص . 573.

8- الشكوى رقم 588/1994 ، راجع في ذلك : محمد الكاشف ( عبد الرحیم )  ، المرجع السابق ، ص . 573.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .