المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Narayana Number
5-1-2021
: تحتمس الرابع الرياضي والصياد.
2024-05-12
ينظم التعديل التساهمي جريان المستقلبات
5-7-2021
أولية لسان الدين
2024-01-02
أدوات التحليـل فـي الأسـواق الماليـة (التحليـل المـالي Fiancial analysis)
30/11/2022
الطـريق (The Road)
23-3-2021


تعريف العقوبة التأديبية  
  
14258   08:58 صباحاً   التاريخ: 13-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك .
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص46-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عرفت العقوبة التأديبية بأنها جزاء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي أي في حياته ومقدراته الوظيفية (1). "وعرفت أيضا بأنها تلك الجزاءات المهنية المشتقة من نظام الوظيفة وتقسم إلى جزاءات معنوية كالتوبيخ والتكدير ولفت النظر والتحذير وجزاءات مالية كتنزيل الراتب وتنزيل الرتبة وجزاءات استعبادية كالطرد من الخدمة " (2)  ويعرفها الدكتور محمد إبراهيم بأنها "ما يمس الموظف في نطاق مهنته ومزاياها القانونية، وهو جزاء مشتق من نظام الوظيفة العامة يصيب الموظف في مزاياه القانونية " (3). أما التعريف الأخير الذي سيورده الباحث فهو: "تلك التدابير الإدارية التي تنعكس على حقوق الإفراد بالتقييد أو الحرمان فهناك الجزاءات  الإدارية وهناك أيضا تدابير الضبط الإداري في الظروف العادية وفي الظروف غير العادية" (4) وهذا التعريف يشمل الجزاءات الإدارية أي التأديبية التي توقعها الإدارة على الموظف العام وأيضا التي توقعها الإدارة على غير الموظفين ممن يتعاملون معها وأما عن تعريف الدكتور الطماوي فيعرف العقوبة التأديبية بأنها " وسيلة من الوسائل الإدارية الراضعة تطبقها الجهة المختصة بناءا على نص من القانون من اجل المحافظة على النظام داخل الجماعة الوظيفية والعقوبة الوظيفية تحمل صفة الوظيفة بالعبء الذي لا تمس إلا المخالف في مصالح الوظيفة  بمعنى أنها عقوبة شخصية يتعين تطبيقها على المخالف دون غيره من إفراد أسرته أو ورثته " (5) من كل هذه التعريفات يمكن استخلاص خصائص العقوبة التأديبية:

أ- أنها وردت على سبيل الحصر بعكس المخالفات التأديبية.

ب - تمنح الإدارة لها سلطة تقديرية في توقيعها.

ت - عدم عقاب المخطئ عن ذات الفعل مرتين استنادا إلى مبدأ شرعية العقاب (6)  إلا انه رغم حصر العقوبات التأديبية فهذا لا يمنع سلطة التأديب من اختيار العقوبة التي تراها أكثر ملاءمة للمخالفة المرتكبة.

واستنادا إلى الفقرة 3 من المادة 69 من قانون الخدمة " لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة " واستنادا أيضا إلى المادة 68 من نفس القانون " توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية....." إلا إن ذلك لا يمنع بان يحاكم الموظف جزائيا وتأديبيا على ذات الفعل وفي حالة إذا ما حوكم نفس الشخص جزائيا وتأديبيا على فعل واحد ارتكبه فان القرار الذي يصدر من إحدى السلطتين الجزائية أو التأديبية لا يقيد الأخرى كقاعدة عامة أي إن إيقاع إحدى العقوبتين الجزائية أو التأديبية لا يمنع إيقاع الأخرى وذلك استنادا إلى المادة 95 من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية والتي تنص " لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة من مساءلة الموظف جزائيا أو العكس ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبيا على الرغم من براءته جزائيا".

ث- أنها توقع على اثر خطأ ارتكبه موظف .

ج - تحترم الإدارة بتوقيعها مبدأ المواجهة وضمانات التحقيق الأخرى .

________________

1-  البنداري، عبد الوهاب. العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، د.ط، دار الفكر العربي، ص 10

2-  الشيخلي، عبد القادر. القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي، طبعة أولى ، دار الفرقان ، عمان 1983 ص 118

3- إبراهيم، السيد محمد. شرح نظام العاملين المدنيين، د.ط، دار المعارف، القاهرة 1964 ص531

4- صالح، عثمان عبد الملك. مجلة الحقوق، مجلد 10 العدد من 3-4سنة 1986 ص18

5- الطماوي، سليمان. قضائي إداري _ الكتاب الثالث _ قضاء التأديب، د.ط ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987 ص 283

6- الزعبي، خالد سمارة. القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر  والتوزيع، عمان، 1993 ص 238.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .