أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2017
7237
التاريخ: 5-5-2016
2511
التاريخ: 10-5-2016
21339
التاريخ: 2023-10-05
3586
|
إن دعوى إثبات الملكية العقارية بالحيازة بإعتبارها وسيلة لحماية مركز قانوني تستعمل إما عن طريق الطلب أو عن طريق الدفع. فالطلب والدفع وسيلتا إستعمال الدعوى و هو الأصل الذي جاءت به أحكام القانون المدني الجزائري لاسيما المادتان 827 و 828 و سواء تم رفع الدعوى عن طريق إحدى الصورتين، يشترط إحترام قاعدة الإختصاص القضائي بنوعيه المحلي والنوعي .و على ذلك نعالج ضمن هذا الفرع في فقرتين مستقلتين صورة التمسك بالحيازة أمام القضاء من خلال المرحلة الأولى (الفقرة الأولى )، و الجهة القضائية المختصة و سلطة القاضي في الفصل في دعاوى الحيازة من خلال المرحلة الثانية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى
صور التمسك بالحيازة أمام القضاء
الدعوى هي الطريق الأصلي الذي يستعمله الحائز لطلب الحماية القضائية في حالة الإعتداء على مركزه القانوني، و يمكن تصور ذلك في الحالتين التاليتين:
وجود من ينازع الحائز ( المدعى ) في حيازته عن طريق التعرض لها؛و خروج العين من حيازته بعد أن تملكها بالتقادم المكسب ؛و فيما يلي نتناول تبعا صًور التمسك بالحيازة أمام القضاء :
أولاً/عن طريق الطلب
الطلب عمل إجرائي يتضمن إعلان الشخص عن رغبته في الحصول على حماية حقه من القضاء (1) و عليه موضوع الطلب هو المنفعة المراد بها إصدار الحكم من القاضي و الموضوع بهذا المفهوم هو الذي يميز الطلب القضائي عن الدفع. أما سبب الطلب فهو الأساس القانوني و الواقعي الذي يستند عليه الحائز في إدعائه(2) و إذا كان الطلب القضائي ينشأ علاقة قانونية بين الخصوم و المحكمة فإن هذه الأخيرة ملزمة بالفصل فيه و إلا إعتبرت مستنكفة عن إحقاق الحق.و بمجرد تقديم الطلب إلى القضاء تترتب جملة من الآثار القانونية بالنسبة للحقوق المتنازع عليها بين الخصوم ، سواءًا بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للمحكمة التي تنظر التراع و لا تثبت تلك الآثار إلا بعد صدور الحكم (3) هذا بالنسبة للصورة الأولى التي يستعملها الحائز أمام الجهات القضائية للحصول على حماية و إثبات حيازته و إلى جانبها توجد وسيلة ثانية المتمثلة في الدفع و بها يتم وتتكامل الأدوات التي يستخدم بها الحق في الدعوى أمام القضاء.
ثانياً/عن طريق الدفع
الدفع هو الأداة الثانية من أدوات إستعمال الحق في الدعوى ، يجسد فيها المتقاضي إدعائه بالملكية عن طريق التقادم طالبا مًن القضاء الحصول على الحماية القضائية ، فيجوز للحائز أن يتمسك بالتقادم المكسب في شكل دفع ضد المدعي. فالتقادم المكسب دفاع في خصومة قائمة ، يحتفظ به صاحبه إلى أن تقام عليه الدعوى ، فهو ليس إنكارا فًحسب أو موقفا سًلبيا مًن جانب المدعى عليه و إنما يتضمن إدعاء كالطلب تفصل فيه المحكمة . و الدفع هو الإجراء الذي يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له في الموضوع فهو يوجه إلى أصل الحق المدعى به (4) ؛ حيث يتميز هذا الدفع
بالخصائص التالية:
- لا يتعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة الخصوم ، و لكل ذي مصلحة في الدعوى ولا يجوز للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه (5) و لما كان هذا الدفع دفع موضوعي مقرر لمصلحة الأطراف فيمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، فإذا فات الحائز التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى جاز له أن يتمسك به أمام جهة الإستئناف ما لم يقفل باب المرافعة (6) هذا ما نصت عليه المادة 321 من الأمر رقم 66 /154 المتضمن الإجراءات المدنية ، إلا أن التمسك به أمام المحكمة العليا غير مقبول ، هذا ما تضمنته بقولها " التمسك بالتقادم لأول مرة أمام المجلس الأعلى سابقا « (المحكمة العليا حاليا )ً يعد غير مقبول " (7)
و أخيرا فًإن الحكم الصادر في هذا الدفع بقبوله و رفض الدعوى أو رفض الدفع الموضوعي يكون حكما مًوضوعيا حًاسما لًلتراع بصفة نهائية ، و يحوز حجية الشيء المقضي به بالنسبة لموضوع الدعوى فلا يجوز إقامة دعوى جديدة و هذا حسب الأحكام العامة للدفع الموضوعي (8) و إذا كان الحق في الدعوى يستعمل بوسيلتين أساسيتين كقاعدة عامة فإنه قد يتم إستعماله بأدوات أخرى تعتبر إستثناء وارد على الأدوات العادية التي يتم بها إستخدام الدعوى كالتحكيم و نظام الأوامر.
و مهما كانت الصور التي يستعين بها الحائز في دعواه الرامية إلى تعزيز مركزه القانوني فإنه يجب أن تمارس أمام الجهات القضائية المختصة ، و فيما يلي نتناول في الفقرة الثانية الجهة القضائية المختصة و سلطة القاضي في نظر دعوى الحيازة.
الفقرة الثانية
الجهة القضائية المختصة و سلطة القاضي في إثبات ملكية العقارعن طريق الحيازة
إن مجرد توافر أركان الحيازة و إستفائها للشروط القانونية الصحيحة لا يكفيان للحصول على الحكم القاضي بتثبيت الملكية المكتسبة عن طريق الحيازة ، بل تخضع الدعوى التي ترفع أمام القضاء إلى قواعد الإختصاص المحلي و النوعي على حد السواء. و طالما كان الأمر كذلك فإن للقاضي سلطة بحث مدى إثبات الملكية العقارية ، لأن الحكم الذي يصدره يكون السند المكرس لهذه الملكية طالما توفرت في الحائز الشروط القانونية المطلوبة و نتناول تبعا الجهة القضائية التي تنظر الدعوى أولا و ثانيا سلطة القاضي في إثبات الحيازة و التقادم المكسب.
أولا/الجهة القضائية التي تنظر دعوى الحيازة
دعاوى الحيازة خاصة بالعقارات و هي مستبعدة من المنقولات بقاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية " التي تجعل حيازة المنقول مرتبطة بالملكية (9) ، كما تحمي دعوى الحيازة الحقوق العينية المتعلقة بالعقار ، كحق الإنتفاع أو الإستعمال ، فهي كذلك محمية بدعاوى الحيازة شريطة أن تتعلق بالعقار (10) و إذا كان مبدأ الرضائية هو السائد في مجال المعاملات المدنية و التجارية ، ففي مجال الإجراءات المدنية نجد أن مبدأ الشكلية هو الذي يطغى ، و إذا كانت الدعوى يجوز رفعها بأي شكل كان إلا أن المتقاضين و رجال القضاء ملزمون بإتباع عدد من الإجراءات الشكلية كتحرير العرائض و إجراء التبليغات و إحترام مواعيد رفع الطعون. حيث تتميز هذه الشكليات بالصرامة و الشدة حيث مخالفتها لا تؤدي فقط إلى بطلان التصرف كما هو الحال عادة بل ضياع الحق ذاته أحيانا .ً و بديهي أن شكلية إجراءات التقاضي لا تتصل بالتعبير عن الإرادة بل هي إجراءات إستلزمتها ضرورة حسن سير مرفق القضاء (11) و من ذلك فإنه يشترط في دعوى الحيازة كغيرها من الدعاوى إحترام قواعد الإختصاص المحلي و النوعي.
الإختصاص المحلي :
تختص المحكمة التي يقع بدائرتها العقار موضوع التراع بنظر دعاوى الحيازة هذا ما ورد في نص المادة 8 الفقرة 3 من الأمر رقم 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم.
الإختصاص النوعي :
إذا كانت غاية دعوى الحيازة حماية الحيازة ذاتها ، فهل تصنف بناءًا عليه ضمن الدعاوى الموضوعية أم تعد دعوى وقتية ترمي إلى إتخاذ تدابير وقتية لحماية صاحب الحق الموضوعي ؟
إنطلاقا مًما سبق ، إختلف الفقهاء حول تكييف دعاوى الحيازة ، فهل تتصف بالطابع الموضوعي أم الإستعجالي ؟ و على هذا الأساس إنقسم الفقه إلى قسمين:
- القسم الأول يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية (12) و حسبهم في ذلك أنه إذا كان القاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ممنوعا مًن المساس بأصل الحق و لا الإستناد إليه في حكمه و علة ذلك أن موضوع دعوى الحيازة مختلف عن موضوع دعوى الحق .
- يحمي القانون الحيازة في ذاتها مستقلة عن الحق الموضوعي ، في حين الدعوى الوقتية تحمي الحق ذاته حماية مؤقتة.
- يمنع الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق ضمانا لًإستقلال حماية الحيازة عن الحق ، بينما يجوز الجمع بين الدعوى الوقتية و الدعوى الموضوعية للحق. يجوز حماية الحيازة حماية وقتية في حالة توفر عنصر الإستعجال ، المادة 417 من الأمر رقم 66 /154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم. و الأهم من ذلك أن غاية الدعوى الوقتية هي الحماية من خطر التأخير بالتدخل قبل وقوع الضرر ، بينما تكون دعاوى الحيازة في بعض صورها دعاوى جزائية ترمي إلى رد الإعتداء على الحيازة بعد وقوعها كدعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض.
- كما أنه يمكن التراخي في رفع دعوى الحيازة خلال مدة السنة المقررة لذلك، خلافا لًلدعوى المستعجلة التي لا تتحمل بطبيعتها مثل هذا التأخير (13)
أما القسم الثاني الذي يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى وقتية يؤسس إعتباراته على ما يلي (14) :
- القاضي يحدد مراكز الخصوم تحديدا مًؤقتا حًماية لصاحب الحق الظاهر ، وذلك دون التعرض لأصل الحق.
- ليس للحكم الذي يصدر بشأن الحيازة حجية في التراع على أصل الحق ولا يقيد حتى المحكمة التي أصدرته.
و فضلا عًلى ذلك فإن الحكم الصادر في دعوى الحيازة حكم وقتي يحوز حجية مؤقتة رهينة ببقاء الظروف دون تغيير ، فإذا رفع الحائز دعوى منع التعرض بالنسبة لتعرض معين و خسر الدعوى على أساس أن التعدي لم يكن مكتملا فًإنه يستطيع أن يرفع من ثاني دعوى أخرى إذا تغيرت الظروف (15) إلا أن المشرع المصري وضع حدا لًهذا الإختلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية لدعاوى الحيازة (16) و ذلك عندما أصدر القانون رقم 23 لسنة 1992 الخاص بنظام الحماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة ، و ذلك في الفقرة الأولى من نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات بقوله " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وًقتياً مسببا وًاجب التنفيذ فورا بًعد سماع أقوال أطراف التراع و إجراء التحقيقات اللازمة و يصدر القرار المشار إليه من عضو من نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. و على النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ..." أما المشرع الجزائري إكتفى بالمادة الثالثة من الأمر رقم 66 / 154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم بقولها " تقضي المحاكم في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للإستئناف" من دون أن يحدد – مثل ما فصل المشرع المصري - الأخرى بأحكام قابلة للإستئناف الإختصاص النوعي لدعاوى الحيازة. إلا أن المحكمة العليا فصلت في ذلك الإختلاف و أصدرت قرارا يًتضمن المبدأ " التالي تخضع دعوى الحيازة للإختصاص قاضي الموضوع و ليس لاختصاص قاضي الاستعجال (17) "و بالتالي فإن القضاء الجزائري أخذ بالإعتبارات التي إستند إليها الفقه الذي يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية و ليست دعاوى إستعجالية ، قد حذا حذوه في هذا المجال إلا أننا نؤيد موقف المحكمة العليا ، لأن دعاوى الحيازة بطبيعتها لا تتضمن تدابير تحفظية و مستعجلة ، فضلا عًلى أن التحقيق من مدى توافر أركان و شروط الحيازة مسألة تتطلب من الدقة و الوقت بما لا يمكن طرحها بموجب دعوى إستعجالية ، هذا بالنسبة لدعوى منع التعرض و دعوى إسترداد الحيازة ، بينما دعوى وقف الأعمال الجديدة فهي بطبيعتها تتضمن عنصر الإستعجال و يوافق متطلبات الدعوى الإستعجالية .
و بالإمتثال للشروط الشكلية و الإجرائية في قواعد الإختصاص المحلي و النوعي يتحصل الحائز لضمان مركزه القانوني على قبول الجهة المختصة بنظر التراع ، إلا أن الأمر يتعدى ذلك حينما ينظر القاضي المختص التراع ، فيصدر حكمه في الموضوع بحسب مكنة الحائز في إثبات إدعائه.
ثانياً/سلطة القاضي في إثبات الملكية العقارية عن طريق الحيازة و التقادم المكسب
منح القاضي دورا إًيجابيا وً بعض السلطات التي تمكنه من تكملة و رقابة عمل الخصوم في الإثبات حتى لا يتمكن الخصوم من ضحد الحقيقة و التلاعب بالأملاك العقارية ، و عليه فللقاضي و من تلقاء نفسه إحالة القضية على التحقيق و هذا لسماع الشهود و توجيه اليمين المتممة و إجراء معاينة. كما يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تقدير الأولوية و قبولها أو رفضها دون أن تكون عليه رقابة من المحكمة العليا شريطة أن لا يخرج عن المدلول و المعنى الذي يعطيه له الدليل من دون تبديل الوقائع. لذلك فعلى القاضي أن يتأكد من الملف التقني الذي يقدمه الحائز و المتمثل فيما يلي (18)
- مخطط الملكية معد من طرف خبير معتمد سواء كان خبير عقاري أو مهندس معماري في القياس أو حتى من مكتب دراسات للتأكد من المساحة بدقة و مدى إحترام الملكيات المجاورة و الإرتفاقات إن وجدت و البيانات التي يحتويها
- شهادة من البلدية تثبت أن العقار لا يدخل ضمن أملاك البلدية أو إحتياطاتها العقارية .
- شهادة من دائرة أملاك الدولة تثبت الطبيعة القانونية للعقار إن كان يدخل ضمن أملاك الدولة أم لا(19)
- شهادة من المحافظة العقاري تحدد الوضعية القانونية للعقار ،و هل سبق و أن حرر بشأنه عقد ملكية لفائدة الغير أم لا(20) إلا أنه فضلا عًن ذلك، يستحسن أن يتحقق من مدى صحة المعلومات الواردة عن الحيازة بحيث ينتقل إلى المكان و سماع الملاك المجاورين لأنهم أدرى بالحيازة من الشهود الذين يحضرهم المدعي. و بالتالي فإن الملف التقني بتلك المقومات ونظرا لًأهميته على القاضي أن يحرص فالقاضي له (21) على وجوده ، و تبدوا أهميته خاصة في مسألة الإثبات بالقرائن إستخلاص هذه القرائن من ملف الدعوى ، و تكفي قرينة واحدة لتكوين عقيدة القاضي في حكمه شريطة أن تكون كافية و منتجة في الدعوى. كما جعل المشرع الجزائري في حالة التنازع على حيازتين: التفاضل على أساس ، و هي الحيازة التي ترتكز على سند قانوني ، فيفاضل (22) الحيازة الأحق بالتفضيل (23) القاضي هنا بين القرائن و الأدلة التي يقدمها الخصمين ثم يختار الحيازة الأفضل (24) و إذا كان المشرع قد وضع للمدعي الحائز وسيلة قضائية تمكنه من تعزيز و حماية مركزه القانوني طالما نازعه في ذلك الغير ، إلا أنه فتح أمام الحائز مجالا آًخر عند إنعدام التراع و ذلك باللجوء إلى الموثق أو رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا أنه عدل عن هذين الإجرائين و جمع بين الإختصاصين تحت تصرف المحافظ العقاري.
__________________
1- أبو الوفاء (أحمد): المرافعات المدنية و التجارية ، الطبعة ، 14 الإسكندرية، منشأة المعارف ، 1996 ص 180
2- خليل (أحمد) : أصول المحاكمات المدنية ،بيروت، الدار الجامعية ، 2000 ، ص 236.
3- إسماعيل عمر ( نبيل )، خليل ( أحمد ): قانون المرافعات المدنية، . بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية 2004 ص 504.
4- نبيل إسماعيل (عمر): أصول المرافعات المدنية و التجارية المرجع السابق ص 577
5- أنظر ذلك في المادة 321 الفقرة الأولى من الأمر رقم 75 / 58 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم ، كما أجازت المادة للدائن ومن له مصلحة في حيازة الحائز أن يتمسك بالتقادم إذا لم يتمسك به الحائز و يكون ذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة التي يباشر فيها حقوق مدنية طبقا لًلمادة 189 من الأمر رقم 75/58 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
6- أبو الوفاء (أحمد): المرافعات المدنية التجارية ، المرجع السابق ، ص 182 .
7- قرار المجلس الأعلى رقم 19259 المؤرخ بتاريخ 31/ 3/1982 (منشور ) المجلة القضائية، عدد خاص سنة 1982 ، ص 107 .
8- أبو الوفاء (أحمد): المرافعات المدنية و التجارية ، المرجع السابق ص 190
9- السنهوري (أحمد عبد الرزاق ) : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء التاسع ، الد الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية 2002 ص 905 .
10- محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ،ص 62.
11- ولد محمد مختار (الحبيب): الشكلية للصحة في التصرفات المدنية من خلال القانون الجزائري ، رسالة لنيل شهادة ماجستير في العقود و المسؤولية ، جامعة الجزائر ، بدون تاريخ ،(غير منشور) ص 59 .
12- من الفقهاء من إعتبرها كذلك : نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، ص 445
كذلك:
JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 277 .
13- بوبشير (محند أمقران) : قانون الإجراءات الدنية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2001 ص 100 ،99 .
كذلك: محمد الجمال ( مصطفى ): نظام الملكية، الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ ، ص 287 .
14- أبو الوفا ( أحمد): المرافعات المدنية و التجارية المرجع السابق ،ص 179،108 .
15- خليل ( أحمد ): أصول المحاكمات المدنية، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و النشر 2000 ص 233 .
16- الحسيني (مدحت محمد) : الحماية الجنائية و المدنية للحيازة في ضوء قانون 23 لسنة 1992 ، ص 102
17- المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ، قرار رقم 236757 ، الصادر بتاريخ 25/9/2002 ( منشور ) .الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، ص 287 و ما بعدها
18- (حمدي باشا) عمر: نقل الملكية العقارية ، الجزائر دار هومه ، 2002 ص 39 .
19- نموذج عن شهادة من إدارة أملاك الدولة تثبت الطبيعة القانونية للعقار؛ ملحق رقم (2)
20- نموذج عن طلب توضيح الوضعية القانونية للعقار، ملحق رقم ( 3)
الإثبات بالقرائن : القرينة هي إستنباط واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة ، أي الإستناد إلى أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول ، و هي تنقسم إلى قسمين : قرائن قضائية يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى المعروضة عليه وهي المقصودة في هذا المقام ، و قرائن قانونية يستنبطها المشرع من واقع الطالب في الحيازة و يتولى صياغتها في قاعدة عامة .
أنظر في ذلك : حسين منصور (محمد ): قانون الإثبات و طرقه ، الإسكندرية دار الجامعة الجديدة ، 2002 ص 162
21- أنظر المادة 818 من الأمر رقم 75 /58 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم سالف الذكر .
22- كما إذا كان هناك إدعاءان على الحيازة ، إلا أن أولاهما صحيحة و ثانيهما معيبة فيفاضل لقاضي بينهما ، و تكون الأحق بالتفضيل الحيازة الصحيحة على الحيازة المعيبة .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|