المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

unification (n.)
2023-12-02
كرتون سياسي
29-11-2019
عبيد الله بن محمد بن أبي بُردَة
26-06-2015
خـلع المقتدر
17-10-2017
Different Universes?
10-11-2016
الأساس القانوني لعذر المفاجأة بالزنى
20-3-2016


مفهوم السلطة التقديرية للادارة  
  
15154   11:17 صباحاً   التاريخ: 11-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص59-61
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتلخص السلطات الممنوحة للإدارة إلى سلطتين الأولى تسمى مقيدة وهي عندما يفرض المشرع عليها بطريقة آمرة وعلى سبيل الإلزام الطريقة والإجراء الواجب الإقدام عليه واتخاذه دون أن يكون لها حرية تقدير التصرف، وان يحدد له الأوضاع التي يجب عليه إن يخضع لها للوصول إلى هذا الهدف، فإذا سلك المشرع هذا الطريق، فانه يملي مقدما على رجل الإدارة  فحوى القرار الذي يجب عليه اتخاذه وتسمى سلطاته أو اختصاصاته محددة أو مقيدة والثاني إذا ترك المشرع للإدارة قدرا من الحرية للتصرف تستعمله وفقا للظروف دون معقب عليها . وتترخص في ذلك حيث يكون لها الكلمة الأخيرة دون منازع (1) والسلطة التقديرية تعني إن تتمتع الإدارة بحرية تقدير الظروف التي تبرر تدخلها من  عدمه أو حق اختيار التعرف الذي تراه ملائما لمواجهة هذه الظروف إذا قررت التدخل(2) ويعرفها البعض الأخر بأنها " هي تلك الحرية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة كل من الإفراد والقضاء لتختار وقت تدخلها ووسيلة هذا التدخل وتقدير خطورة بعض الحالات وفي  حدود الصالح العام" (3) هذه بعض التعريفات الفقهية للسلطة التقديرية أما التعريف القضائي فها هي محكمة العدل العليا الأردنية تعرفها " السلطة التقديرية تعني إن يكون للإدارة سلطة اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا عند تحقق الحالة التي هدف إليها القانون " (4) . من هنا يتضح إن سلطة الإدارة تكون مقيدة إذا فرض عليها المشرع بطريقة آمرة على سبيل الإلزام بالهدف الذي تسعى إلى تحقيقه مع وجوه العمل على نحو معين تكفل ببيان أوضاعه من اجل الوصول إلى هذا الهدف وبناءا على ذلك لا يجوز للإدارة والحالة هذه إن تمتنع وان تعمل على خلاف ما بينه القانون من أوضاع معينة لمباشرة هذا العمل وإلا عد تصرف الإدارة باطلا لمخالفته للقانون (5) وأما إذا ترك المشرع الخيار للإدارة في إن تتخذ القرار من عدم اتخاذه حسب ما ترتئيه وفقا لظروف وبما يتناسب مع كل حالة على حدة وهنا نكون أمام سلطة تقديرية للإدارة. وأما عن مبررات السلطة التقديرية فقد لخصها الدكتور عبد الغني بسيوني بان الصالح العام وحسن سير العمل الإداري يتطلب منح الإدارة قدرا من الحرية في اتخاذ التصرف أو عدم  اتخاذه أو تحديد الوقت المناسب وهذا هو الحد الأدنى من السلطة التقديرية (6) وللسلطة التقديرية حدود حددها الدكتور عبد القادر الشيخلي بخمسة حدود هي:

1- من حيث الاختصاص لا تملك الإدارة سلطة تقديرية بشأنه فعيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام.

2- تتقيد الإدارة باحترام الأشكال والإجراءات الجوهرية التي يحددها القانون وبعكسه فان قرارها يكون مشوبا بعيب الشكل والإجراءات

3-  إذا صدر القرار دون سبب المشروع أي عدم توافر حالة واقعية أو قانونية تبرر اتخاذ القرار فالقرار يكون مشوبا بعيب انعدام السبب.

4- موضوع القرار أو فحواه ويشكل ركن المحل في القرار الإداري فيجب إن يكون ممكنًا من الناحية القانونية أو الواقعية أو يكون جائزًا تحقيقه قانونا ويكون اثر القرار مطابقا للقانون من حيث النص والتفسير والتطبيق وإلا أصبح القرار مشوبا بعيب المحل.

5-  هدف القرار المصلحة العامة أما إذا استهدفت الإدارة تحقيق غاية بعيدة عن ذلك فيكون قرارها مشوبا بعيب إساءة السلطة فإذا لم يحدد المشرع هدف الإدارة في مجال معين فيجب  إن يكون هدفها نابعا من المصلحة العامة (7) من الواضح إن هذه القيود على السلطة التقديرية تشمل جميع أركان القانون الإداري وهي ركن السبب والشكل والاختصاص والمحل والغاية ويقول الدكتور الطماوي إن ليس للإدارة أي حرية بالنسبة لركني الشكل والاختصاص وما عداها من أركان تكون للإدارة سلطة  تقديرية .

________________

1- الطماوي، سليمان. النظرية العامة للقرارات الإدارية، د.ط، دار الفكر العرب ، القاهرة 2006 ص 27

2-  الشيخلي، عبد القادر. القانون الإداري، د.ط، دار بغدادي للنشر والتوزيع، عمان 1994 ص 227

3-  حلمي، محمود. القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للطباعة والنشر، 1984 ص 19

4- قرار رقم 59 /67  ص 1072 مجلة نقابة المحامين ، العدد 10 سنة 1995 .

5- خليل، محسن. القضاء الإداري اللبناني، د. ط ، دار النهضة العربية ، بيروت 1982 ص 137

6-  بسيوني، عبد الغني. القانون الإداري، د. ط، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1991 ص 62

7- الشيخلي، عبد القادر. القانون الإداري، مرجع سابق ص 229،228




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .