المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24

ذاتية السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
2023-03-12
Deinococcus geothermalis
14-1-2018
حكم تقديم نية صوم رمضان.
18-1-2016
علي اخا رسول الله في الدنيا والاخرة
29-01-2015
الإمام علي (عليه السلام) يشبه النبي نوح (عليه السلام)
2023-11-10
Soymetide
25-2-2020


اختصاصات المحاكم التأديبية في التشريع الفلسطيني .  
  
1936   11:11 صباحاً   التاريخ: 11-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص95-101
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بداية سنتناول طبيعة هذه الاختصاصات ومن ثم ما يخرج من اختصاصات هذه المحاكم، وكل ذلك حسب ما تنص عليه القوانين.

1- طبيعة اختصاصات المحاكم التأديبية

تمارس المحاكم نوعين من الاختصاصات في صدد تأديب الموظفين اختصاص قضائي  والآخر ولائي (1)

أ- الاختصاص القضائي للمحاكم التأديبية

ويقصد به السلطة المخولة لهذه المحاكم في توقيع الجزاءات التأديبية ولاسيما تلك العقوبات التي لا يملك توقيعها الرؤساء الإداريون كعقوبة الفصل من الخدمة، والإحالة على  المعاش (2) حيث تملك المحاكم التأديبية توقيع مختلف العقوبات التأديبية التي هي ليست من اختصاص الرؤساء الإداريين، حيث أن الرؤساء الإداريين يملكون توقيع عقوبات محددة، إما المحاكم التأديبية فهي تملك أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العاملين المدنيين (3) وقد ميز المشرع بين العاملين الحكوميين وبين العاملين في القطاع العام من حيث طبيعة اختصاص المحكمة التأديبية فهي تختص إي المحكمة التأديبية بفرض عقوبتي الإحالة على المعاش والفصل من الخدمة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا، إما العاملون غير شاغلي الوظائف العليا فان المحاكم التأديبية تملك توقيع إي من الجزاءات المنصوص عليه من المادة 80 من قانون العاملين المدنيين، حيث لها أن تقرر اختيار ما تشاء من العقوبات التأديبية المقرر في القانون. أما العاملون الذين تركوا الخدمة فهم يقسمون إلى فريقين الأول بدء التحقيق معه قبل نهاية خدمته فيكون للمحاكم التأديبية الاستمرار في محاكمتهم، والفريق الثاني اكتشفت المخالفة بعد نهاية خدمته وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته فتكون محاكمتهم محصورة في المحاكم التأديبية. وذلك استنادا إلى أن الرئيس الإداري فقد السلطة الإدارية عليهم (4). وأما  الجزاءات فتتمثل في الغرامة أو الحرمان من المعاش وكل ذلك في حدود (5) وكون قانون العاملين المصري لا يخضع له العاملون الحكوميون فقط بل يخضع له العاملون في القطاع العام أيضًا، فها هم موظفو الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية توقع عليهم المحاكم التأديبية المختصة عقوبات الإنذار، والخصم من المرتب مدة لا تتجاوز شهرين، وخفض المرتب،وتنزيل الوظيفة، والعزل من  الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع (6) وأما بالنسبة إلى أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل فهم يخضعون في تأديبهم للمحاكم التأديبية حتى لو كانوا يعملون في مشروعات خاصة (7) هذا بخصوص الاختصاص القضائي للمحاكم التأديبية.

ب- الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية

خول المشرع المحاكم التأديبية وذلك في قانون العاملين رقم 48 لسنة 1978 اختصاص  فيما يتعلق بوقف العاملين أو مد وقفهم، والثاني النظر في وقف جزء من مرتب العامل.

الأول: وقف العامل عن عمله (الوقف الاحتياطي)

ولم تعرف أي من التشريعات العربية الوقف الاحتياطي باستثناء المشرع السوري فقد عرفه في المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 90 سنة 1962 والخاص بسجل التأديب حيث عرفه بأنه " كف يد الموظف"، وأن المقصود بذلك فصله من وظيفته مؤقتًا حتى عودته إليها (8) وأما التعريفات الفقهية لهذا التعريف فقد عرفه المستشار محمد رشوان بأنه "منع  الموظف من مباشرة أعمال وظيفية لمدة معينة " (9) وقد عرفه البعض الآخر بأنه " حجب العامل مؤقتًا عن مباشرة اختصاصاته الوظيفية لمدة زمنية تنتهي بانتهاء الأجل المحدد بقرار الوقف الصادر من السلطة التأديبية الإدارية، أو القرار الصادر من المحكمة التأديبية بامتداده، وأما بصدور قرار أو حكم من جهة الاختصاص بالبت فيما نسب إلى العامل من أخطاء تأديبية أو جنائية " (10)  أما القضاء المصري فقد عرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه " إسقاط لولاية الوظيفة مؤقتًا عن الموظف، فلا يتولى خلاله سلطة . ولا يباشر لوظيفته عملا " (11) حيث منحت المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الوزير أو المحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة أن يوقف العامل احتياطيا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على انه لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة. وهنا لا تمارس المحكمة هذا الوقف بصفتها صاحبة اختصاص أصيل وإنما يأتي دورها في أعقاب ممارسة السلطات الرئاسية لحقها في الوقف الاحتياطي. وقد استثني أعضاء مجالس إدارة تشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، حيث أن وقفهم الاحتياطي يكون صاحب الاختصاص لأنه السلطة القضائية المتمثلة بالمحاكم التأديبية (12) كما تملك السلطة المفوضة في التأديب صلاحية وقف العامل احتياطيًا دون الحاجة للنص على ذلك صراحة في قرار التفويض (13)  ولا يشترط أن يكون قرار الوقف مسببًا لعدم  وجود نص يوجب ذلك (14)

الثاني: النظر في إيقاف جزء من مرتب العامل

وذلك في حالة وقف العامل احتياطيا، ويلخص حكم للمحكمة الإدارية العليا ما للمحكمة من اختصاص في النظر في وقف جزء من مرتب العامل في حالة إيقافه احتياطا مع التنويه أن ليس للمحكمة التأديبية أو الجهات ذات الاختصاص في تأديب الموظف أن توقف أكثر من نصف مرتب العامل حيث تناول حكم المحكمة "متفرعا اختصاصها بمحاكمته تأديبيا فإذا لم تكن مختصة أصلا بمحاكمته انتفي اختصاصها بتقرير صرف أو عدم صرف ما أوقف صرفه من  مرتبه ويكون الاختصاص بذلك للجهة المختصة بتأديبه " (15) دور المحكمة في إيقاف جزء أو صرف الباقي توضح في نص المادة ( 83 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ( 47 ) لسنة 1978 حيث نصت المادة " لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ قرار الوقف ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف أجره أو المتبقي من أجره.. .". إذن المحكمة بناء على هذا النص هي من تقرر تباعا جواز الصرف أو عدمه أثناء التوقيف. وأخيرا بشان اختصاص المحاكم التأديبية نصت المادة السابعة عشر من قانون مجلس الدولة على أن اختصاص المحاكم التأديبية يتحدد تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوة كقاعدة عامة لتحديد اختصاص هذه المحاكم، كما انه في حالة تعدد المقدمين للمحاكمة إذ تكون المحكمة المختصة بمحاكمتهم أعلاهم في المستوى الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعا. وأما المادة 18 من نفس القانون فقد تناولت هؤلاء العاملين الذين ينسب إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها إذ تكون المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة  أو المخالفات المذكورة هي المختصة (16) وبالتالي فان هذه الولاية هي ولاية تأديبية بحته، ويستوي أن تنعقد هذه الولاية عن طريق الدعوى التأديبية المبتدئة التي تقيمها النيابة الإدارية أو عن طريق الطعن الذي يرفعه  العامل اختصاصا لقرار الجزاء الموقع عليه من الجهة الرئاسية التي يعمل بها (17)

2- ما يخرج من اختصاصات المحاكم التأديبية

وترتيبا على ذلك فان ليس للمحكمة التأديبية الاختصاص بالمسائل التالية. وهذا ما سيوضحه الباحث من خلال ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا.

أ- عدم اختصاص المحاكم التأديبية، بالادعاء المدني، أو الدعوى المدنية، وتطبيقا لهذا المبدأ فقد قضت المحكمة الإدارية العليا " أن إلزام مجلس إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية منعقدا بهيئة مجلس تأديب الموظف برد مبلغ من النقود إلى خزانة إدارة النقل المشترك يخرج من حدود ولايته التأديبية إلى الفصل في مسألة لا تدخل في نطاق اختصاصه كمجلس تأديب،أيا كان مبلغ ثبوت مستحقات الإدارة التي قضي بردها " (18)  . ومن ذلك يفهم أن على الجهة الإدارية أو غيرها ممن أصابه الضرر نتيجة فعل المتهم أن يسلك الطريق القانوني الذي رسمه المشرع للحصول على التعويض عن الضرر، وذلك لان المحاكم التأديبية وكذلك مجالس التأديب لها ولاية تأديبية بحته.

ب- لا تملك المحكمة التأديبية،إنهاء خدمة العامل لعدم اللياقة للخدمة صحيا، وعلى ذلك نصت محكمة العدل العليا أن " ولاية المحكمة التأديبية تتحدد في توقيع الجزاء القانوني المناسب في حالة الإدانة، والقضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الاتهام. وبالتالي فإنها لا تختص بإنهاء  خدمة العامل، لعدم لياقته الصحية، أو لغير ذلك من الأسباب"(19)

ج- لا تختص المحكمة التأديبية بحرمان العامل من أجره في إي من الجهتين في حالة جمع العامل بين عمله وعمل آخر في جهة أخرى. حيث من المعروف أن من يعمل في جهة أخرى دون اخذ إذن من الجهة الأصلية يشكل مخالفة إدارية تستوجب مساءلته عنها، وذلك بتوقيع إحدى العقوبات التأديبية حيث ولاية المحكمة التأديبية تأديبي. وعلى هذا حكمت المحكمة الإدارية العليا " لا تختص المحكمة التأديبية بإلزامه برد المبالغ التي حصل عليها من إحدى الجهتين....وكذلك لان الأجر مقابل العمل، وقد عمل العامل في كلتا الجهتين فيستحق أجره فيها....كما أن الإلزام بالرد، ليس من العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا، ولا عقوبة إلا بنص...كما أن المشرع لم يخول ذلك،للسلطة  التأديبية " (20) وأما ما يخرج من الرقابة القضائية للمحاكم التأديبية الطعون في قرارات ليست تأديبية ومن أمثلة هذه القرارات غير التأديبية.

1. قرار إنهاء الخدمة، كأثر لحكم جنائي.

2. قرار إنهاء الخدمة، بسبب الانقطاع عن العمل.

3. قرار تنحية كل أو بعض مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام (21)

وأخيرًا فان الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في الدعاوي التأديبية قابلة للطعن أمام

المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن من قبل أصحاب الشأن (22)  وهذا ما نصت عليه المادة اثنين وعشرون من قانون مجلس الدولة المصري حيث نصت" أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون... ."

____________

1- الحلو، ماجد راغب. القضاء الإداري، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ، ص 139

2-  العجارمة، نوفان. سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2007 ص 247

3- قانون العاملين المدنيين المصري، رقم 47 ، لسنة 1978 وقد عدل مرات عدة

4-  الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب (دراسة مقارنة) دار الفكر  العربي، القاهرة 1995 ، ص 528

5-  المادة 21 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972

6-  المادة 19 من قانون مجلس الدولة المصري

7- المادة 2 من القانون رقم 141 لسنة 1963

8-  عبد الرحمن، محمد. الإجراءات الاحتياطية في الوظيفة العامة د. ط. عين شمس، 2005 ، ص 222

9- رشوان، محمد. أصول القانون التأديبي، د. ط، مطبعة مصر، القاهرة، 1960 ، ص 170

10- النجار، رفعت. إيقاف العاملين المدنيين بالدولة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1981 ، ص 32

11- حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ 1/7/1962 المجموعة س 7 ، ص 1036

12-  المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978

13-  الملط، محمد. المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، القاهرة 1967 ، ص 213

14-  عبد الفتاح، حسن. ،نظرية أعمال السيادة، د.ط ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1955 ، ص 159

15-  حكم 17 فبراير، سنة 1968 ، س 13 ، ص 514

16- انظر في هذا المجال جمال الدين، سامي. منازعات الوظيفة العامة والطعون المتعلقة بشؤون الموظفين ، ط 1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005 ، ص 301

17- البنداري، عبد الوهاب. الاختصاص التأديب والسلطات التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة ، ص 368

18- حكم المحكمة الإدارية العليا، 207 ، لسنة 4 في 21- 3-1959ص 178 ، ص 88 ، ب2564

19- حكم المحكمة الإدارية العليا، 136 لسنة 19 في  14 / 2/ 1976 ، س 21 ، ص 58 .

20- حكم المحكمة الإدارية العليا، 716 لسنة 16 في 18/4/1976 ح في 23/10/1968 س 23 ، ص 27 ، ب 10

21-  البنداري، عبد الوهاب. الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبية، مرجع سابق، ص 397

22-  خيري، محمد مرغني. القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، طبعة أولى 1989 ، ص 172 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .