المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

علاج المن
7-10-2016
الأغلفة المكونة للأرض بوجه عام - الغلاف الصخري - القشرة الأرضية
17-9-2019
آداب الطريق / اجتناب ما ينافي المروءة
2023-12-25
تعريف الاتّجاه التفسيري
2024-09-13
نذر المتوكل
29-07-2015
الحسن بن عبد الله العثماني
21-06-2015


عقوبة الإعدام في النظام الأمریكي لحمایة حقوق الإنسان  
  
2535   09:30 صباحاً   التاريخ: 30-1-2018
المؤلف : جودي زينب
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص157-160
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

النظام الأمریكي لحمایة حقوق الإنسان لم یبقى بمنأى عن موضوع عقوبة الإعدام , فقد تبنى ھو الآخر نصوصا تھتم بعقوبة الإعدام وتدعو إلى إلغائھا , ولمعرفة ما ھو الجدید الذي أتت به الاتفاقیة الأمریكیة والبروتوكول الإضافي الملحق بھا سنتطرق إلى الإعلان العلمي لحقوق الإنسان ( الفقرة الأولى) ,ثم اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان (الفقرة الثانیة ) , البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام (الفقرة الثالثة ) .

الفقرة الأولى

الإعلان الأمریكي لحقوق الإنسان وواجباته .

تعود محاولات تدوین حقوق الإنسان من طرف النظام الأمریكي لحقوق الإنسان إلى السنوات الأولى من القرن 20 وقد كان للحرب العالیة الثانیة اثر كبیر في تعجیل عملیة التدوین , وعلیه تم عقد مؤتمر الأمریكي الخاص بمسائل السلم والحرب سنة 1945 وعھدت إلیه صیاغة إعلان حقوق الإنسان وواجبات نصت المادة الأولى منه على : " كل إنسان له الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصه." اعتمدت ھذه المادة في 1 ماي 1948 ,حیث وردت خالیة من أي إشارة إلى عقوبة الإعدام بالرغم من أن الأعمال التحضیریة تخللتھا مناقشات عدیدة حول المسالة لكن جاءت الصیاغة الأخیرة متماشیة مع روح النص. على الرغم من أن الإعلان ھو صك إعلاني ولیس اتفاقیة دولیة إلا أن محكمة الدول الأمریكیة رتبت علیه أثرا قانونیا ملزما , فكما ھو معلوم فان الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمریكیة لم تصادق جمیعھا على اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان ,مما یعني أن الإعلان مازال له دور مھم في ترتیب التزامات قانونیة على ھذه الدول وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة فھي ملزمة باحترام الإعلان والمادة الأولى منه .

الفقرة الثانیة

اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان

تنص الاتفاقیة الأمریكیة (1).على التقیید من تنفیذ عقوبة الإعدام وذلك في سیاق الحق في الحیاة لكنھا ذھبت إلى ابعد ما ذھب إلیه العھد في العدید من القضایا , لكن تبقى الاتفاقیة الأمریكیة مستوحاة من نصوص العھد والاتفاقیة الأوروبیة فمثلا نص المادة 4 مماثلا لنص المادة 6 من العھد فقط تمت صیاغته بشكل مغایر لكن لا یوجد بینھما أي فرق قانوني في الفقرة الأولى من كلا المادتین , على الأقل فیما یتعلق بعقوبة الإعدام . أما الفرق فیظھر في المادة 4/ 2 فالاتفاقیة الأمریكیة في مادتھا 4 لا تشیر لا للعھد ولا للاتفاقیة المتعلقة بالإبادة الجماعیة. فسرت محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان في رأي استشاري لھا الفقرة الأولى من المادة 4 أنھا من خلالھا تسعى الاتفاقیة إلى تقیید النطاق من تطبیق عقوبة الإعدام حیث لا یتم فرضھا ولا تطبیقھا إلا في الظروف الاستثنائیة وان ھذا النص أدى إلى وجود عملیة تدریجیة لا رجعة فیھا تھدف إلى الإلغاء  التدریجي لعقوبة الإعدام(2) كما تنص المادة 4/ 2 : "لا یجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع ھذه العقوبة إلا على  اشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ینص على تلك العقوبة یكون نافذا قبل ارتكاب الجریمة , بالإضافة إلى ذلك فلا یجوز تطبیق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا یعاقب علیھا بھا حالیا, حیث تعتبر ھذه الفقرة من بین الاختلافات المتواجدة بین العھد والاتفاقیة , فالعھد تخلو نصوصه بمثل ھذا الحكم وعلى ما یبدو فھو نص خاص بالدول التي لم تلغ العقوبة بعد , أما بالنسبة للدول التي ألغت العقوبة فالمادة 4 في فقرتھا الثالثة تحظر على ھذه الدول إعادة العمل بھا وھذا ما یشكل تجدیدا في محتوى النصوص الدولیة الواردة في ھذا الشأن . جاءت الاتفاقیة صریحة بشان حظرھا للعقوبة على الجرائم السیاسیة أو العادیة الملحقة بھا لكن باختلاف مفھوم الجرائم السیاسیة من بلد لآخر كیف یمكن وضع معیار لتحدید ما ھي الجرائم السیاسیة ؟ استثنت الاتفاقیة في مادتھا الرابعة فئة من الأشخاص لا تنفذ ضدھم العقوبة وھذا في فقرتھا الخامسة شملت الأشخاص دون الثمانیة عشر عاما أو فوق السبعین بالإضافة إلى النساء الحوامل وھذا وقت ارتكاب الجریمة . وعلیه تظھر الاتفاقیة الامركیة مماثلة في حكمھا الخاص بالقصر والنساء الحوامل بذلك الذي ورد في العھد واتفاقیة حقوق الطفل , وفي البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف 1949 , وحتى ضمانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984 ,أما الأشخاص فوق 70 سنة فلم یتم استبعاد ھذه الفئة من ھذه النصوص . تعترف الاتفاقیة الأمریكیة بحق المحكوم علیھم بالإعدام بحقھم في طلب العفو العام أو الخاص أو بإبدال العقوبة التي یمكن تلبیتھا في جمیع الحالات , لكن لا جوز تنفیذ حكم الإعدام مادام ھذا الطلب قید  الدراسة من قبل السلطة المختصة , وھذا الاستثناء انعدم في نصوص العھد لعام  1966 وفي عام 1984 لجنة الدول الامركیة لحقوق الإنسان , وبسبب تصرفات بعض الدول الأمریكیة وسعت نطاق تطبیق عقوبة الإعدام وعلیه دعت حكومات الدول التي لم تلغ العقوبة بعد للقیام بذلك وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقیة الأمریكیة وتماشیا مع الاتجاه العالمي نحو الإلغاء و فكانت الدعوة إلى تبني بروتوكول إضافي للاتفاقیة خاص بإلغاء عقوبة الإعدام .

الفقرة الثالثة

البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام

ھو صك قصیر مقارنة مع الصكوك الأخرى یتضمن مقدمة و 4 مواد , وقد جاء في مقدمته تأكید على المادة الرابعة من الاتفاقیة الأمریكیة بشان حقوق الإنسان والتي تقر بالحق في الحیاة وتقید من تطبیق العقوبة , أكد على أن الحق في الحیاة لا یتبدل ولا یمنك أن یعطل لأي سبب, كما أشار إلى النتائج السلبیة لھذه العقوبة التي یتعذر تغییرھا حیث یصعب تصحیح الخطأ القضائي , كما أنھا تحول دون إمكانیة للتغییر أو رد اعتبار لھؤلاء المدانین و في حین أكد أن إلغائھا سیساعد على ضمان مزید من الحمایة الفعالة للحق في الحیاة . نص في مادته الأولى على أن لا تطبق الدول الأطراف عقوبة الإعدام في أراضیھا على أي شخص یخضع لولایتھا القضائیة , حیث لا یجوز إبداء أي تحفظات على البرتوكول لكن یجوز للدول عند التصدیق او الانضمام أن تعلن أنھا تحتفظ بحق تطبیق عقوبة الإعدام في وقت الحرب وفقا للقانون الدولي عن الجرائم الخطیرة للغایة ذات الطبیعة العسكریة لكن قبل إبداء تحفظھا علیھا إخطار الأمین العام لمنظمة الدول الأمریكیة بالأحكام ذات الصلة في قانونھا المحلي واجب التطبیق في وقت الحرب  بالإضافة إلى ضرورة إخطاره ببدایة أو نھایة حالة الحرب واقعة في إقلیمھا (3) .

________________

1- اتفاقیة سان خوسیه الموقعة في 22/11/1969 دخلت حیز التنفیذ في 18/8/ 1978 بتمام إحدى عشر دولة لوقائع التصدیق والانضمام .

2- Ioanna Nakou . Op. Cit.p 70

3- Ioanna Nakou . Op. Cit.p 71-72




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .