المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Molecular Formula
29-6-2020
Paulo Ribenboim
25-2-2018
الفوسفاتيديل سرين : Phospatidyl Serine
21-2-2016
Bond Angles and Ball-and-Stick Models
20-12-2021
معنى كلمة قنو‌
11-12-2015
Merger and the evolution of the SAmE phonological system
2024-03-25


الإجابة عن الاستجواب البرلماني  
  
2120   01:07 مساءً   التاريخ: 9-12-2017
المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
الجزء والصفحة : ص42-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بعد أن يدرج طلب الاستجواب في جدول أعمال البرلمان وإبلاغ الوزير المختص بمضمون الاستجواب الموجه إليه، يحدد البرلمان موعدا للإجابة عن الاستجواب من الوزير والمناقشة عليه، ويجب أن لا يتم ذلك قبل مرور سبعة أيام على تقديم الاستجواب حسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني(1). وكذلك معظم دساتير دول العالم نصت على أنه لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل مرور ثمانية أيام على تقديمه ما لم يتم تقصير الموعد بموافقة الوزير على استجوابه حالا أو في حالة الاستعجال(2). ومنها الدستور الكويتي حيث نصت المادة ( 100) على أنه "... ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير". وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني فقد نصت المادة ( 132 ) على أنه " على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إياه، إلا إذا كان الجواب يقتضي أجراء تحقيق أو جمع  معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة، وفي هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافيا ". وعند مناقشة الاستجواب يقوم مقدم الاستجواب بشرح موضوع الاستجواب، وبعد أن يجيب الوزير، يحق لأعضاء البرلمان الاشتراك في المناقشة العامة وللمستجوب إذا لم يقتنع بإجابة الوزير أن يحدد أسباب عدم اقتناعه وفي هذه الحالة له ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة الثقة مع الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة لمثل هذه الإجراءات(3). وهذا ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري في المادة ( 155 ) حيث نص ت على أنه "يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهيا، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه". وللوزير المستجوب تحضير رده على الاستجواب كتابة، وله أن يستدعي بعض موظفي وزارته لحضور جلسة المناقشة وله أيضا أن ينيب غيره من الوزراء للرد عن الاستجواب ذلك كله ما لم توجد أسباب مشروعة تحول دون رده علية كأن يتعلق الأمر بحياة الوزير الشخصية أو اشتمال الاستجواب على عبارات غير لائقة(4). والاستجواب له الأولوية على سائر المواد المدرجة على جدول أعمال المجلس باستثناء الأسئلة، وهذا ما نصت عليه غالبية الأنظمة الداخلية للبرلمانات في الدول ذات النظام البرلماني ومنها ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني في المادة ( 80 /2 ) بالنص على أنه "للاستجواب الأسبقية على سائر المواد  المدرجة على جدول الأعمال ما عدا الأسئلة " وإذا ما تبين للبرلمان من خلال مناقشة الاستجواب عدم وجود خطأ قانوني أو فني أو إداري من جانب الوزير الموجه إليه الاستجواب، فإن البرلمان ينتهي بالموافقة على الانتقال لبقية بنود جدول الأعمال( 5). ومنها ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني في المادة ( 147 ) بالنص على أنه " للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في أعمال اللجنة، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك...". ومنها ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الآمة الكويتي في المادة ( 140 ) بالنص على أنه "ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في   جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك".

________________

1- المادة ( 56 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .

2- عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. ص 239

3- طربوش، قائد محمد: السلطة التنفيذية في الدول ذات النظام الجمهوري. ط 1. بيروت: الدار الجامعية للدراسات . والنشر والتوزيع. 1996 .. ص 193

4- طربوش، قائد محمد: المرجع السابق. ص 194.

5-  الشاعر، رمزي طه: النظرية العامة للقانون الدستوري. الكويت: مطبوعات جامعة الكويت. 1972 . ص 424




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .