المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05

ترتيب النزول وجمع القرآن
14-06-2015
حكم قلع شجرة من الحرم وغرسها في مكان آخر منه.
18-4-2016
الاقتراح البرلماني
21-10-2015
المزارع المثبطة بالتعادل Neutralized Inactivated Cultures
29-4-2019
What happens to a language when it is dying?
2024-01-24
inventory (n.)
2023-09-27


مدة ولاية رئيس وأعضاء القضاء الدستوري  
  
1026   01:35 صباحاً   التاريخ: 2023-06-18
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

دارت ولما تزل المناقشات الفقهية بشأن مدة ولاية أعضاء المحكمة أو المجلس الدستوري ، بين منادٍ بطول المدة وربما تأبيدها ضماناً لتحصين القاضي من الضغوط والابتزاز السياسي والتلويح بعصا العزل أو عدم التجديد للولاية ، فمثل هذه الضغوط قد تدعو القاضي للخضوع أو المسايرة وربما الانحياز لتوجهات السلطة التنفيذية أو القابض على السلطة أو الحزب والكتلة السياسية السائدة والمهيمنة على البرلمان ، فضلاً عما ينتهي إليه طول المدة من خبرة متراكمة وتجربة معمقة وقدرة على الاجتهاد والاستنباط والتفسير والتأويل وإيجاد الحكم عند غياب النص أو حدوث المستجد أو تغير الظرف .

وبخلاف الاتجاه الأول نادى رأي في الفقه إلى تحديد مدة الولاية وتقصيرها ضماناً لتجديد الدماء وإبعاد القاضي عن شبح التهديد والضغط بعدم التجديد إذا لم يُساير توجه محدد أو لم يتخذ قرار منحاز ، فتحديد المدة وعدم جواز تجديدها وإبعاد القاضي عن ضغط السلطتين التنفيذية والتشريعية فيه تحصينه وتمنيعه من التأثير والتأثر ، بالمقابل أن تحديد المدة وتقصيرها فيه إبعاد القاضي عن شبح الروتين والاستبداد لاسيما مع التأقيت بلحاظ أن تأبيد مدة الولاية يعني الدعوة لاستبداد القضاء وتسيده وتفرده بالقرار ، فتتحول الدولة من حكم السلطة والساسة إلى حكم القضاء ، وفي ذلك خروج عن المبدأ الذي تنهض عليه الدولة الحديث " الفصل بين السلطات " ، ودعوة لخروج القضاء من نطاقه المحصور والدوران في  نطاق السياسة ، وبالقطع أن ذلك يتعارض ومبدأ حيادية القضاء واستقلاله ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع أفراد وسلطات .

وتباين موقف الدساتير نماذج البحث من تحديد مدة ولاية رئيس وأعضاء القضاء الدستوري بين من نص على تحديد مدة بعينها وبين من أطلقها ولكن قيدها بالحد الأعلى للسن وبين من جعل المدة مدى الحياة . في العراق مر تنظيم مدة ولاية أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بمرحلتين بدأت الأولى مع نفاذ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 وصدور الأمر (30) لسنة 2005 الذي أطلق مدة ولاية عضو المحكمة ورئيسها مدى الحياة ، وانتهى هذا الإطلاق إلى تعطيل عمل المحكمة أكثر من تسعة أشهر نتيجة تزامن خروج أحد القضاة إلى التقاعد " فاروق محمد السامي " لأسباب صحية ، ووفاة عضو آخر " عبود التميمي " ، ووفاة وإحالة القضاة الاحتياط إلى التقاعد ، وصدور قرارين عن المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة  2017  (1) والمادة (3) من الأمر (30) لسنة ،2005 (2) وبدأت المرحلة الثانية بصدور التعديل الأول للأمر ( 30 ) لسنة 2005 رقم ( 25 ) لسنة 2021 الذي حدد سن رئيس وأعضـــــاء المحكمة الاتحادية العليا بـ(72) سنة ودون تمييز بينهم أو تحديد مدة ولايتهم ( يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضــــــاء المحكمة من القضاة بعد إكمال "72" " اثنتين وسبعين سنة من العمر، استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم " 9 " لسنة 2014 المعدل وأحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 " لسنة 1979 المعدل أو أي قانون يحل محلهما ) (3) .

واللافت أن التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 أحال جميع قضاة المحكمة المشكلة بموجب الأمر (30) قبل تعديله إلى التقاعد ممن تجاوز عمرهم ( 72 ) سنة ، وعند صدور التعديل لم يتجاوز عمر القاضي " ميخائيل شمشون قس كوركيس " ( 72 ) سنة ، وهي سابقة لم تعهدها التشريعات العراقية والتشريعات المقارنة المنظمة للقضاء الدستوري (يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم "2" الصادر في الأول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم " 3 " الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام 2007 استناداً إلى أحكام القانون رقم "160" لسنة 1979 المعدل وأحكام قانون التقاعد الموحد رقم " 9 " لسنة 2014 المعدل أو أي قانون يحل محلهما استثناء من الفقرة " أ " من هذا  البند، بعد اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وفقاً لأحكام البند " ثانياً " من المادة "3 " من الأمر التشريعي رقم "30" لسنة 2005 المعدل ) .(4) وتم استبدال تشكيل المحكمة المعطلة بتشكيل كامل جديد (5).

في مصر لم يحدد دستور سنة 2014 ولا قانون المحكمة الدستورية العليا مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية أو الحد الأعلى لسنهم ، لكن المادة (4) من قانون المحكمة حدد الحد الأدنى لسن عضو المحكمة ( يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وألا تقل سنه عن خمسة وأربعين سنة ميلادية ..... ) . وبالعودة إلى قانون السلطة القضائية رقم ( 46 ) لسنة 1972 وجدنا أن المادة (38) تنص على أنه ( يشترط فيمن يولى القضاء 1- ...... 2- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض ...) . وحددت المادة ( 69 ) من القانون نفسه الحد الأعلى لسن القاضي ( استثناء من أحكام قانون المعاشات ، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاماً ، وحيث أن السن الأعلى للقاضي إجمالاً لا يتجاوز سبعين سنة ولم يرد ما يستثني قاضي المحكمة الدستورية من هذا الشرط فإن عمره لا يتجاوز هذا التحديد ونظمت المادة ( 143 ) من الدستور السوري مدة العضوية بالمحكمة دون أن تحدد الحد الأدنى والأعلى لســـن العضـــــو ( تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد ) . وحددت المادة ( 4 / ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحد الأدنى والأعلى لســــن عضو المحكمة ( أن يكون متماً الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين) .

وحدد الدستور التونسي مدة الولاية بتسع سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات ، (6) ويتولى رئيس المحكمة إعلام جهة التعيين بقائمة الأعضاء الذين سيشملهم التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عضويتهم ، ويستمر العضو المنتهية ولايته بممارسة مهامه لحين مباشرة العضو الجديد (7)، وينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساً ونائباً له من المختصين في القانون  (8).

وحدد قانون المحكمة الدستورية دون الدستور الحد الأدنى لسن عضو المحكمة بخمسة وأربعين سنة دون أن يحدد الحد الأعلى لسنه  (9) وبموجب الدستور الجزائري فإن مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد، يجري تجديد نصف أعضائها كل ثلاث سنوات (10)، ولم ينظم الدستور آلية اختيار الرئيس ولا مدة ولايته . وحدد الدستور الحد الأدنى لسن الأعضاء بخمسين سنة دون أن يحدد الحد الأعلى للسن (11).

في الإمارات أحال الدستور على القانون تنظيم كل ما يتعلق بســــن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، وبالعودة إلى المادة (4) من القانون نجد أنها حددت الحد الأدنى لسن القاضي بخمس وثلاثين سنة ، ونزلت استثناءً بهذه السن إلى ثلاثين سنة ( يشترط فيمن يولى القضاء بالمحكمة العليا ما يلي : 1- ..... 2- ألا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية ......) ،(. كما يخفض السن المشار إليه في البند الثاني من المادة " 4 " إلى ثلاثين سنة وذلك بالنسبة إلى مواطني الاتحاد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتعين في القضاء ....) (12) ... وحددت المادة (19) من القانون الحد الأعلى لسن قاضي المحكمة الاتحادية العليا بخمسة وستين سنة ( تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رئيس وقضاة المحكمة العليا عند بلوغهم سن الخامسة والستين  ..... ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ، ويكون مد مدة الخدمة بالأداة ذاتها المقررة للتعيين ) . والملاحظ أن قانون المحكمة العليا الإماراتي لم يحدد مدة ولاية قاضي المحكمة بلحاظ أنها محكمة آخر درجة غير مختصة بالقضايا الدستورية تحديداً لكنها تنظر أيضاً بدرجة نهائية بالمواد الجزائية والمدنية وبالتالي يبقى عضو المحكمة العليا عضواً فيها ما لم تنته ولايته ببلوغ سن التقاعد أو تحقق إحدى حالات انتهاء العضوية الواردة في المادة (18) من القانون . وفي اليمن اكتفى الدستور بالإشارة إلى أن المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ، وحدد الاختصاصات التي تمارسها ، وأحال إلى القانون تنظيم كل ما يتعلق بتشكيها والإجراءات التي تتبع أمامها ، وبموجب المادة ( 56 ) من قانون السلطة القضائية اليمني ( 1 ) لسنة 1991 يكون الحد الأدنى لسن عضو المحكمة الاتحادية العليا خمس وأربعين سنة ، ولم يحدد القانون الحد الأعلى لسن عضو المحكمة ، كما لم يحدد مدة ولايته يلاحظ أن العضوية بالمحكمة تكون بالترقية والتدرج بالسلك القضائي (13) فضلاً عن أن المحكمة تنظر بدرجة نهائية بالطعون في الدعاوى الجزائية والمدنية والتجارية والإدارية والعسكرية والأحوال الشخصية (14) إضافة للطعون بالدعاوى الدستورية (15).

وحدد الفصل (130) من الدستور المغربي مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية بتسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ويجري تجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات ( تتألف المحكمة الدستورية من أثني عشر عضواً ، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ......... يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية ......)

والملاحظ أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية لم يحدد الحد الأدنى والأعلى لسن عضو المحكمة الدستورية ، وبالعودة إلى النظام الأساسي للقضاة (13) / (106) نجد أن المادة (8) منه حددت الحد الأعلى لسن الالتحاق بسلك القضاء دون أن تحدد الحد الأعلى للاستمرار فيه ) علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين : -1- ألا تتجاوز سنه خمساً وأربعين " 45 " سنة في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة ...).

في الأردن حددت المادة (2/85 من الدستور مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية بست سنوات غير قابلة للتجديد ( تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد ) ، ونصت المادة ( 5 / أ ) من قانون المحكمة على أنه ( يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ...) .

وحددت المادة ( 1/61 / (ب) من الدستور الحد الأدنى لسن عضو المحكمة دون تحديد الحد الأعلى ، إذ اشترطت أن يكون بالغاً من العمر خمسين سنة ( يشترط في عضو المحكمة الدستورية ....... أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر ) ، كما نصت المادة 6 / 1 / 2 من قانون المحكمة الدستورية على أنه ( يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ...... أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر).

ولم يحدد الدستور في الكويت مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية أو الحد الأدنى والأعلى لسنهم ، وأحالت المادة (173) منه على القانون تنظيم عمل الجهة القضائية التي تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، واللافت أن قانون المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 لم ينظم مدة ولاية أعضاء المحكمة أو الحد الأدنى والأعلى لسن عضو المحكمة ، وبالعودة إلى المادة (19) من قانون تنظيم القضاء " مرسوم بقانون " رقم (23) لسنة 1990 نجد أنه هو الأخر لم يحدد الحد الأدنى والأعلى لسن القاضي .

في البحرين أفرد الدستور مادة واحدة فقط للمحكمة الدستورية أشار فيها إلى عدد أعضاء المحكمة وجهة تعيينهم ، وقصر اختصـاصــها على النظر بدستورية القوانين واللوائح ، وأحال إلى القانون تنظيم عملها ( تنشأ محكمة دستورية ، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي ، لمدة يحددها القانون ، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح)،(16) والملاحظ أن قانون المحكمة الدستورية البحريني رقم (27) لسنة 2004 حدد الحد الأدنى دون الحد الأعلى لسن عضو المحكمة الدستورية ( يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة : أ- ..... ب- .... ج ألا يقل سنه عن أربعين سنة كاملة  (...

وميز القانون في مدة الولاية بين التشكيل الأول والدورات اللاحقة ، ففي الدورة الأولى تكون مدة ولاية الرئيس وثلاثة من الأعضاء تسع سنوات ، ومدة ولاية الثلاثة الآخرين ست سنوات، وتكون مدة ولاية أعضاء المحكمة بمن فيهم الرئيس في الدورات اللاحق تسع سنوات (17).

وفي عُمان أحال النظام الأساسي رقم ( 6 ) لسنة 2021 على القانون تحديد الجهة القضائية التي تتولى الفصل في دستورية القوانين والتشريعات الفرعية ( يُعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين ، والإجراءات التي لها قوة القانون ، والمراسيم السلطانية ، واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفة أحكامها ، ويُبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ) ، (18) واللافت أن قانون السلطة القضائية (99/90) لم يحدد سن عضو المحكمة العليا باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية التشريعات ابتداءً وانتهاءً ، كما لم يحدد مدة الولاية بلحاظ أن المحكمة العليا محكمة آخر درجة بالنسبة للقضاء العادي فضلاً. عن كونها محكمة مختصة بالنظر بدستورية التشريعات.

وفي تركيا حدد الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية بخمسة عشر عضواً ،(19)  يتم انتخابهم لمدة أثني عشر سنة ولمرة واحدة ، (20) وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيساً ونائبين لمدة أربع سنوات ، (21)  ويجوز إعادة انتخابهم لفترات أخرى.

والملاحظ أن الدستور التركي حدد الحد الأعلى لسن الدخول للمحكمة للمرة الأولى بخمسة وأربعين سنة (22) ، والحد الأعلى لسن الإحالة إلى التقاعد بخمسة وستين سنة (23) .

وحدد الدستور الإيطالي عدد أعضاء المحكمة الدستورية بخمسة عشــــر قـاضــــيـاً ، (24)  مدة ولايتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد ،(25)  وينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، (26)  ولم يُحدد الدستور الحد الأدنى والأعلى لعمر عضو المحكمة.

ونزل الدستور الإسباني بعدد أعضاء المحكمة إلى أثني عشر عضواً (27) ، و وحدد مدة ولايتهم بتسع سنوات غير قابلة للتمديد ، يجري تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات (28) ، ويتولى الملك تعيين رئيس المحكمة بناء على اقتراح أعضائها لمدة ثلاث سنوات (29)  دون أن يبين الدستور إمكانية تجديد رئاسته من عدمها والملاحظ أن الدستور الإسباني وعلى حدٍ سواء مع الدستور الإيطالي لم يحدد الحد الأدنى والأعلى لعمر عضو المحكمة .

واللافت أن الدستور القطري لم يشر صراحة أو ضمناً للجهة القضائية أو السياسية التي تتولى مسؤولية الفصل في دستورية التشريعات أو تفسير الدستور أو الطعون الانتخابية أو محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين .

في النمسا حدد الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأربعة عشر عضواً وستة أعضاء احتياط (30) ، والملاحظ أن الدستور لم يحدد الحد الأدنى لعمر عضو المحكمة واكتفى بتحديد الحد الأعلى للعمر بسبعين سنة  (31) .

وحدد الدستور الهندي عدد أعضاء المحكمة بما لا يزيد عن سبعة أعضاء إضافة للرئيس ، والملاحظ أن الدستور فتح الباب لزيادة العدد بشكل مستمر ، إذ خول المشرع العادي زيادة عدد الأعضاء دون إنقاصهم ( يتعين إنشاء محكمة دستورية عليا في الهند ، تتألف من رئيس وما لا يزيد عن سبعة قضاة آخرين ، ما لم يصدر البرلمان قانوناً ينص على عدد أكبر من ذلك ) (32) .

والملاحظ أن الدستور لم يحدد مدة ولاية أعضاء المحكمة ، ما يعني أنها مدى الحياة أو حيث يرغب العضو الاستمرار بعمله ، ما لم يقص لأسباب تأديبية أو جنائية أو يعجز عن ممارسة مهام عمله أو يرغب بمغادرة العمل بإرادته المستقلة وحدد الدستور الحد الأعلى دون الأدنى لعمر عضو المحكمة ، إذ يُحال قاضي المحكمة إلى التقاعد ببلوغه سن الخامسة والستين من العمر (33)  وفي البرازيل حدد الدستور عدد أعضاء المحكمة بأحد عشر عضواً  ، دون أن يحدد مدة ولايتهم ما يعني أنهم معينون مدى الحياة . وحدد الدستور عمر عضو المحكمة في حده الأدنى بخمسة وثلاثين سنة وفي حده الأعلى بخمسة وستين سنة (34) .

والملاحظ أن الدستور الفنزويلي لم يفرد محكمة خاصة للنظر في المنازعات ذات الطابع الدستوري ، لكنه أسند هذه المهمة لمحكمة العدل العليا التي تتولى الفصل في المنازعات الإدارية والانتخابية والمدنية والجنائية والاجتماعية والدستورية  (35).

وحدد الدستور مدة ولاية أعضاء المحكمة باثني عشر سنة غير قابلة للتمديد، ويجري اختيار رئيس المحكمة للمدة ذاتها (36) ، ولم يحدد الدستور الحد الأدنى والأعلى لعمر عضو المحكمة .

وبموجب دستور بيرو تتكون المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء ، يجري انتخابهم لمدة خمس سنوات  (37)  دون أن يبين الدستور إمكانية تجديد ولايتهم من عدمها ، كما لم يشر صراحة لمدة ولاية رئيس المحكمة ولا آلية تعيينه أو اختياره .

وحدد الدستور الحد الأدنى لعمر عضو المحكمة ضمناً بخمسة وأربعين سنة دون أن يحدد الحد الأعلى لعمره ، بلحاظ أن المادة ( 2/201 ) من الدستور تنص على أنه ( ولنيل عضوية المحكمة الدستورية ينبغي تحقق نفس شروط العضوية المطلوبة في قاضي المحكمة العليا ...) ، وبالرجوع إلى المادة (3/147) من الدستور التي حددت الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة العليا التي من بينها ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين عاماً .

والملاحظ أن الدستور القطري والأرجنتيني والمكسيكي لم يشر للقضاء الدستوري ولا إلى الجهة التي تتولى البت في القضايا الدستورية . في فرنسا حدد الدستور عدد أعضاء المجلس بتسعة أعضاء ، يجري تجديد ثلثهم كل ثلاث سنوات (38) ، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس المجلس لمدة ولايته (39)، واللافت أن الدستور لم يحدد الحد الأدنى والأعلى لعمر عضو المجلس .

وفي لبنان لم يُفرد الدستور للمجلس الدستوري سوى نص واحد (40) أشار فيه لاختصاصاته والجهات التي لها الطعن أمامه ، وأحال كل ما يتعلق بتشكيله وآلية مراجعته إلى قانون ، وإعمالاً لهذا النص صدر قانون رقم ( 234) لسنة 2000 وبموجب هذا القانون تحددت ولاية أعضاء المجلس بست سنوات غير قابلة للتجديد ( مدة ولاية أعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا للاختصار ....... ) (41)  لكن اللافت أن القانون نفسه وفي النص اللاحق مباشرة يشير إلى استمرار ولاية أعضاء المجلس وممارستهم لمهام عملهم المعتادة لحين تعيين الأعضاء الجدد وأدائهم اليمين ( عند انتهاء الولاية ، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين ....)  (42).

وميّز القانون مدة ولاية رئيس المجلس ونائبه عن أعضائه ، فحددها بثلاث سنوات قابلة للتجديد ) بعد أداء القسم يجتمع أعضاء المجلس بدعوة من رئيس السن ، أو بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء ، لينتخبوا من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ...... .) (43) وفي موريتانيا حدد الدستور مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري بتسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويجري تجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات  (44).

وحدد الدستور الحد الأدنى لسن عضو المجلس دون الحد الأعلى ، إذ يشترط في عضو المجلس أن يكون بالغاً من العمر خمس وثلاثين سنة  (45).

___________

1- (لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ، وجد المدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته قد طعن بعدم دستورية الفقرات " ثانياً " و "تالتاً " و" خامساً " من المادة ( 3 ) و " ثانياً من المادة (5) و " ثالثاً " من المادة (6) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( 45 ) لسنة 2017 . ومن تدقيق المواد القانونية المطعون بها ودراسة أسباب الطعن الواردة في عريضة الدعوى وتوضيحاتها والاطلاع على ردود المدعى عليه توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى ما يأتي :

أولاً - بصدد د المادة ( 3 / ثانياً ) التي نصت على اختصاص مجلس القضاء الأعلى باقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها . ومعناه أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يتولى وضع الموازنة السنوية لمكونات السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور كافة ومنها المحكمة الاتحادية العليا وأن النص على ذلك كما دفع المدعى عليه استند إلى المادة ( 91 / (ثالثاً) من الدستور، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن هذا النص مستوحى من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نص على كون رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو ذاته رئيس مجلس القضاء الأعلى ولم يكن في إيكال مهمة وضع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية إلى مجلس القضاء الأعلى ولم تكن في ظل ذلك إشكالية دستورية ما دام رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولكن الأمر اختلف بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نص على أن تكون رئاسة مجلس القضاء الأعلى لرئيس محكمة التمييز الاتحادية وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن المادة (92 / أولاً ) من الدستور قد نصت على أن المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وبذا فقد برز التعارض واضحاً بين استقلالية المحكمة مالياً وبين قيام مجلس القضاء الأعلى بوضع موازنتها السنوية وهي غير ممثلة فيه قانوناً كما كان الأمر قبل صدور قانون مجلس القضاء الأعلى المشار إليه وتجد المحكمة الاتحادية العليا كذلك أن الحكم الدستوري الوارد في المادة (92 / أولاً ) يلزم أن تكون المحكمة الاتحادية العليا موازنة مستقلة تطبيقاً لحكم المادة (92 / ثانياً) من الدستور وإعمالاً لحكم القواعد التشريعية في أن نص المادة ( 92 / ثانياً ) جاء لاحق لنص المادة ( 91 / ثالثاً ) من الدستور وهو نص خاص يختص باستقلالية المحكمة الاتحادية العليا مالياً وإدارياً وهو الواجب التطبيق ذلك أن النص اللاحق يقيد السابق والخاص يقيد العام وبناء عليه قرر الحكم بعد دستورية المادة ( 3 / ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( 45 ) لسنة 2017 ووجوب وضع نص في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور في مجلس النواب يقضي بوضع المحكمة الاتحادية العليا موازنتها السنوية وعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها استناداً إلى أحكام المادة ( 92 / أولاً ) من الدستور . ثانياً – بـ - بصدد المادة ( 3 / تالتاً) من قانون المجلس والتي أعطت الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة . وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن هذه المادة متعارضة مع حكم الفقرتين " أولاً " و " ثانياً " من المادة (92) من الدستور اللتان نصتا على أن المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً وأن طريقة اختيار أعضائها ينظمه قانونها . وأن إيكال ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس القضاء الأعلى يخالف حكم الفقرتين " أولاً و " ثانياً " من المادة (92) إضافة إلى مخالفتها لأحكام المادة (91) منه حيث لم تنص على قيام مجلس القضاء الأعلى بمهمة ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية الفقرة " ثالثاً " من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى وبوجوب وضع نص في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا يقضي بكيفية ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وإشعار مجلس النواب الذي ينظر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لمراعاة ذلك تطبيقاً لحكم المادة ( 92 / ثانياً ) من الدستور – ثالثاً بصدد الفقرة " خامساً " من المادة (3) من قانون المجلس محل الطعن والتي نصت على اختصاص جديد لمجلس النواب يقع خارج اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وهو الموافقة عليها في الدستور وهو الموافقة على تعيين المرشحين لمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ولمنصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية والمنصب نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي فتجد المحكمة الاتحادية العليا أن حكم الفقرة " خامساً " من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى جاء مخالفاً لأحكام المادتين ( 61 / خامساً / أ ) و ( 91 / ثانياً) من الدستور ذلك أن إخضاع تعيين الأشخاص في المناصب القضائية الوارد ذكرها في الفقرة أعلاه يشكل اختصاصاً جديداً لمجلس النواب لم تنص عليه المادة ( 61 / خامساً / 1 ) من الدستور التي جاءت هي بالأصل استثناء من أحكام المادة ( 47 ) من الدستور والتي قررت مبدأ الفصل بين السلطات الواردة فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية والاختصاص الجديد لمجلس النواب الذي جاءت به الفقرة " خامساً " من المادة ( 3 ) من قانون مجلس القضاء الأعلى هو وجوب موافقة مجلس النواب على تعيين العناوين المذكورة في هذه الفقرة وهي عناوين قضائية يختص بتعيينها مجلس القضاء الأعلى ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ولا تدخل ضمن الاستثناء الوارد في المادة ( 61 / خامساً / أ ) من الدستور وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ويشكل خرقاً لأحكام الدستور وتدخلاً بشؤون السلطة القضائية الاتحادية لم تجزه المواد (19/ أولاً ) و (47) و (87) من الدستور . وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية الفقرة " خامساً " من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى – رابعاً ـ بصــــــد الطعن بعدم دستورية المادة ( 5 / ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى والتي تنص على اختصاص رئيس المجلس بتسمية مقرر للمجلس يتولى تبليغ مواعيد الجلسات وجدول أعماله وتدوين محاضره وتحرير مخاطباته وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . فتجد المحكمة الاتحادية العليا أن إيراد ذلك النص هو خيار تشريعي ، ولا يعد استحداثاً جديداً ذو جنبة مالية حتى يكون متعارضاً م مع أحكام الدستور ومع السوابق الدستورية، إذ يجوز لرئيس المجلس تسمية ذلك العنوان من دائرة شؤون القضاة المنصوص عليها في المادة (6/ أولاً ) من قانون المجلس أو من يراه . وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الطعن المذكور - خامســــا ـ بصدد الطعن بعدم دستورية المادة ( 6 / (ثالثاً) من قانون المجلس المتضمنة استحداث دائرة جديدة في هيكلية مجلس القضاء الأعلى الإدارية باسم ( دائرة المحققين والمعاونين القضائيين والتي لم تكن مذكورة في المشروع المعد من مجلس القضاء الأعلى، ولم يؤخذ رأي المجلس في استحداثها ولم يؤخذ رأي مجلس الوزراء في ذلك رغم أنها تشكل جنبة مالية ويرتب استحداثها التزامات مالية ودرجات وظيفية كما أن استحداثها يشكل تداخلا بين أعمالها وأعمال دائرة الشؤون المالية والإدارية المنصوص عليها في المادة ( 6 / ثانياً ) من قانون المجلس وإرباكاً لأعمالها إضافة إلى أن مهمة الدائرة المستحدثة هي من صمم مهام دائرة الشؤون المالية والإدارية المشار إليها وأن استحداثها يشكل خروجاً على السوابق الدستورية ومنها الحكم الصادر في الدعوى ( 21 / اتحادية / 2015) في 2015/4/14 بوجوب الرجوع إلى السلطة القضائية الاتحادية في القوانين الخاصة بها إذا كانت هناك فكرة لتعديل المشاريع التي تقدمت بها وكذلك وجوب الرجوع إلى مجلس الوزراء إذا كان التعديل المطلوب يتضمن التزامات مالية على الدولة . وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية الفقرة " ثالثاً " من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى وإلغائها . عليه ولما  تقدم ذكره بالنسبة للفقرات في المواد المطعون بعدم دستوريتها قرر المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرات " تانياً " و " ثالثاً " و " خامساً " من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى والفقرة " ثالثاً " من المادة (6) منه ، والحكم برد الطعن الوارد على الفقرة " ثانياً " من المادة ( 5 ) منه وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته مصاريف الدعوى النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعي إضافة لوظيفته ومقدارها مئة ألف دينار . وصدر الحكم باتاً استناداً إلى أحكام المادة ( 94 ) من الدستور وبالاتفاق وأفهم علناً في 2017/4/11  )

2 - ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي قد استهل عريضة دعواه بالإشارة إلى مخالفة المادة " 2 " من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم " 45 " لسنة 2017 لأحكام الدستور وبين المواد الدستورية التي خالفتها هذه المادة ثم جاء إلى المادة " 3 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم " 30 " لسنة 2005 وحصر دعواه في نهاية عريضتها بطلب الحكم بعدم دستوريتها وبالطلب من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها تتفق مع حكم الدستور وكذلك طلبه بإشعار مجلس النواب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا . وقد استدعى المدعي في طلبه بالحكم بعدم دستورية المادة " 3 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا معللا ذلك بمخالفتها لأحكام الدستور حيث أعطت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية أصبح لا يملكها بعد صدور دستور جمهورية العراق عام 2005 وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بشكل ضمني بعدم دستوريتها وذلك بمناسبة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعدد " 19 / اتحادية 2017 " والتي أقر فيها بعد صلاحية مجلس القضاء الأعلى بعد صدور دستور جمهورية العراق بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/4/11 حكماً بذلك حيث قضت بعدما. اختصاص مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وبينت أسباب وحيثيات ذلك الحكم . وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن المادة " 3 " موضوع الطعن بعدم الدستورية قد شرعت ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي المرقم " 30 " لسنة 2005 في ظل أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي قضى بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولم تكن هناك إشكالية في قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ولكن الأمر أختلف بالكامل بعد صدور دستور جمهورية العراق عام 2005 حيث نصت المادة " 92 / أولاً " منه على كون المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً عن باقي مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة " 89 " من الدستور وأفرد الدستور لها الفرع الثاني من الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية وبينت المادة " 92 / ثانياً " الأحكام الخاصة بالمحكمة ومنها تشكيلها واختيار الأعضاء ويكون ذلك بموجب قانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب . إضافة إلى أن صلاحية مجلس القضاء الأعلى وبموجب المادة " 91 / ثانياً " من الدستور أصبحت مقصورة على ترشيح عناوين قضائية محددة وردت على سبيل الحصر وعرضها على مجلس النواب للتعيين وهي رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الإشراف القضائي والثابت من النص الدستوري المذكور أن ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا الذي أصبح خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى اعتباراً من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005 وإنما يكون بموجب نص في قانون يشرع من مجلس النواب بأغلبية تلتي أعضاءه إعمالاً لأحكام المادة " 91/ ثانياً " من الدستور يراعى فيه اختصاصات هذه المحكمة وضمان استقلاليتها على الوجه الأكمل لتأمين حسن تطبيق الدستور ومشروعيته . وتجد المحكمة الاتحادية العليا من تدقيق الدفوع التي أوردها المدعى عليهما إضافة لوظيفتهما أن الدفع الذي أورده المدعى عليه الأول رئيس الجمهورية على لسان وكيله بعدم توجيه الخصومة في الدعوى إليه يجد سنده في حكم المادة " 4 " من قانون المرافعات المدنية رقم " 83 " لسنة 1969 . أما الدفوع التي أوردها المدعى عليه الثاني رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته على لسان وكيله في مدى توفر المصلحة لدى المدعي في إقامة الدعوى ومدى تضرره من وجود المادة " 3 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا فإن الرد عليه يكمن في أن النص المذكور يتعلق بعدم المشروعية بوجود هذه المادة لمخالفتها لأحكام الدستور ولأنها تتعلق بشأن من شؤون العدالة ، والعدالة هاجس كل مواطن ومنة حقه أن يتخذ من الوسائل القانونية ما يرسخها ويحميها . أما دفوعه بشأن المادة "

2" من قانون مجلس القضاء الأعلى فقد أصبح النظر فيها غير ذي موضوع بعدما حصر المدعي في نهاية عريضة دعواه بالطلب بعدم دستورية المادة " 3 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة مقيدة بما ورد في هذا الطلب . وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا : أولاً – الحكم برد دعوى المدعي عن المدعى عليه الأول رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته لعدم صحة توجيه الخصومة في هذه الدعوى إليه استناداً لأحكام المادة " 4 " من قانون المرافعات المدنية - ثانياً – الحكم برد دفوع المدعى عليه الثاني رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته لعدم استنادها إلى سبب من الدستور والقانون - تالتاً - الحكم بعدم دستورية المادة " 3 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي " 30 " لسنة 2005 ونصها " تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة " هـ " من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية " . وذلك بقدر ما تعلق منها بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا والغاؤه وذلك لمخالفته لأحكام المادتين " 91 / ثانياً " و " 92 " من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وإشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها ضمن قانون  المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب إعمالاً لأحكام المادة " 92 / ثانياً " من الدستور - رابعاً - تحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى أتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الأول ومقدارها مئة ألف دينار وتحميل المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته أتعاب محاماة وكلاء المدعي ومقدارها مئة ألف دينار . صدر قرار الحكم بالاتفاق باتاً استناداً لأحكام المادة " 94 " من الدستور والمادة "5 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا وتلي علناً في الجلسة المؤرخة 21 / 5/ 2019 ) .

3-  م ( 6 / تالتاً / أ ) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 رقم ( 25 ) لسنة 2021 .

4 - م (6 / ثالثاً / ب ) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 رقم ( 25 ) لسنة 2021 .

5-                                        

6- الفصل ( 118 ) من الدستور التونسي والفصل (18) من قانون المحكمة الدستورية التونسي .

7- م (9) من قانون المحكمة الدستورية .

8- الفصل (118) من الدستور التونسي .

9- (2/8) من قانون المحكمة الدستورية التونسي .

10- م (188) من الدستور الجزائري .         

11- م ( 187 ) من الدستور الجزائري .

12 - م (6) من القانون .               

13-  م ( 56 ) من قانون السلطة القضائية اليمني.

14- م (1/16) من قانون السلطة القضائية اليمني .

15-  م ( 12 ) من نفس القانون .

16-  م ( 1/106) من الدستور البحريني .

17- م (3) من قانون المحكمة الدستورية البحريني .

18-  م ( 85 ) من النظام الأساسي العماني رقم (6) لسنة 2021.

19- م ( 1/146) من الدستور التركي .

20-  م (1/147) من الدستور التركي .

21-  م (5/146) من الدستور التركي .

22-  م (4/146) من الدستور التركي.

23-  م ( 1/147) من الدستور التركي .

24-  م ( 1/135) من الدستور الإيطالي .

25- م ( 3/135) من الدستور الإيطالي .

26-  م ( 4/135) من الدستور الإيطالي .

27- م ( 1/159) من الدستور الإسباني .

28-  م ( 159 / 3 ) من الدستور الإسباني .

29- م ( 160 ) من الدستور الإسباني .

30- م (1/147) من الدستور النمساوي.

31- م (6/147 ) من الدستور النمساوي .

32-  م ( 1/124) من الدستور الهندي .

33- م ( 2/124) من الدستور الهندي .

34- م ( 101 ) من الدستور البرازيلي

35- م (1/262) من الدستور الفنزويلي .

36- م ( 264 ) من الدستور الفنزويلي .

37- م ( 201 / 2 ) من دستور بيرو .

38-  م (1/56) من الدستور الفرنسي .

39- م ( 56 / 3 ) من الدستور الفرنسي .

40- م ( 19 ) من الدستور اللبناني .

41- م (3) من قانون رقم (234) لسنة 2000 .

42- م (4) من قانون رقم ( 234 ) لسنة 2000 .

43-  م (7) من قانون رقم ( 234 ) لسنة 2000 .

44- م (1/81) من الدستور الموريتاني

45- م (281) من الدستور الموريتاني .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .